تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة الغرة والتحجيل في الوضوء.]

ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[22 - 04 - 07, 02:52 م]ـ

مسألة للبحث:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه (( .... فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل)) على القول بأن هذا مدرج ((موقوف)) عن أبي هريرة رضي الله عنه، ألا يمكن أن نقول أن هذا رأي لأبي هريرة رضي الله عنه إنتشر ولم يوجد له مخالف فهو إجماع وحجة عند جماهير العلماء منهم ابن تيمية رحمه الله

ومع هذا لم ياخذ به شيخ الإسلام وقال: (( ..

وَمِثْلُ هَذَا لَا تَثْبُتُ بِهِ شَرِيعَةٌ كَسَائِرِ مَا يُنْقَلُ عَنْ آحَادِ الصَّحَابَةِ فِي جِنْسِ الْعِبَادَاتِ أَوْ الْإِبَاحَاتِ أَوْ الْإِيجَابَاتِ أَوْ التَّحْرِيمَاتِ إذَا لَمْ يُوَافِقْهُ غَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ - وَكَانَ مَا يَثْبُتُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَالِفُهُ لَا يُوَافِقُهُ - لَمْ يَكُنْ فِعْلُهُ سُنَّةً يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اتِّبَاعُهَا بَلْ غَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِمَّا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ وَمِمَّا تَنَازَعَتْ فِيهِ الْأُمَّةُ فَيَجِبُ رَدُّهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. وَلِهَذَا نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ: مِثْلَ (( ..

وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إلَى الْعَضُدَيْنِ فِي الْوُضُوءِ وَيَقُولُ: مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عُنُقَهُ وَيَقُولُ هُوَ مَوْضِعُ الْغُلِّ. فَإِنَّ هَذَا وَإِنْ اسْتَحَبَّهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ اتِّبَاعًا لَهُمَا فَقَدْ خَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ وَقَالُوا: سَائِرُ الصَّحَابَةِ لَمْ يَكُونُوا يَتَوَضَّئُونَ هَكَذَا. وَالْوُضُوءُ الثَّابِتُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ لَيْسَ فِيهِ أَخْذُ مَاءٍ جَدِيدٍ لِلْأُذُنَيْنِ وَلَا غَسْلُ مَا زَادَ عَلَى الْمَرْفِقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ وَلَا مَسْحُ الْعُنُقِ وَلَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. بَلْ هَذَا مِنْ كَلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَ مُدْرَجًا فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {إنَّكُمْ تَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ} وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ حَتَّى يَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ وَالسَّاقِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ وَظَنَّ مَنْ ظَنَّ أَنَّ غَسْلَ الْعَضُدِ مِنْ إطَالَةِ الْغُرَّةِ وَهَذَا لَا مَعْنَى لَهُ فَإِنَّ الْغُرَّةَ فِي الْوَجْهِ لَا فِي الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَإِنَّمَا فِي الْيَدِ وَالرِّجْلِ الْحَجْلَةُ. وَالْغُرَّةُ لَا يُمْكِنُ إطَالَتُهَا فَإِنَّ الْوَجْهَ يُغْسَلُ كُلُّهُ لَا يُغْسَلُ الرَّأْسُ وَلَا غُرَّةَ فِي الرَّأْسِ وَالْحَجْلَةُ لَا يُسْتَحَبُّ إطَالَتُهَا وَإِطَالَتُهَا مُثْلَةٌ

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 04 - 07, 04:50 م]ـ

قول أبي هريرة رضي الله عنه معَارَض بأمرين:

الأول: أنه لم يأتِ عن النبي صلى الله عليه وسلم فِعل هذا، كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى.

الثاني: أنه لا يُعرَف أحد وافقه على ذلك.

ثم يلزم من ذلك أن الأفضل أن نغتسل لنطيل غررنا وتحجيلنا. على أن بعض العلماء حدوا الإطالة بحد، وبعضهم أطلق. والله أعلم.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 10 - 09, 05:25 م]ـ

للفائدة.

ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[12 - 10 - 09, 12:57 ص]ـ

بارك الله فيكم

ـ[أبو زكريا يحيى الباكستاني]ــــــــ[12 - 10 - 09, 11:34 ص]ـ

أخي أبو عائشة قولك:

"ألا يمكن أن نقول أن هذا رأي لأبي هريرة رضي الله عنه إنتشر ولم يوجد له مخالف فهو إجماع"

غير صحيح إذ غيره من الصحابة نقلوا وضوء النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (كعثمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وغيره) ولم يفعلوا مثل فعله فيكونون بذلك مخالفا لأبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -. وكما قال الأخ أبو يوسف:

"لا يعرف أحد وافقه على ذلك".

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير