[من من اعلماء قال بعدم جواز الاخذ من لحية المرأة؟]
ـ[عمار احمد المغربي]ــــــــ[23 - 04 - 07, 06:22 م]ـ
السلام عليكم
لي سؤال للاخوة ممن عندهم علم بهذه المسألة.
من من العلماء قال بعدم جواز الاخذ من لحية المرأة غير الالباني رحمه الله؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد الله الأثري الجزائري]ــــــــ[23 - 04 - 07, 11:08 م]ـ
الذي يحضرني الآن ـ إن لم أهِم ـ اثنان:
ابن جرير الطبري
و ابن حزم الظاهري
ـ[عمار احمد المغربي]ــــــــ[23 - 04 - 07, 11:29 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي
وياريت لمن لديه معرفة بآخرون ان يدلنى
فانا سمعت ان هناك ثلاثة مذاهب في هذا الامر؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو محمد المحراب]ــــــــ[25 - 04 - 07, 01:16 م]ـ
تحريم الأخذ من لحية المرأة لا يُعرف قديما إلا عن الطبري والزناتي المالكي.
وهل الطبري: ابن جرير أم المحب الطبري؛
أكثر من نقل عنه هذه العبارة أطلق الطبري ولم يبين من هو؛
عدا القليل كما في "الموسوعة الفقهية " (6252):
" قال ابن جرير: لا يجوز للمرأة حلق لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربها، ولا تغيير شيء من خلقتها بزيادة ولا نقص منه، قصدت به التّزيّن لزوج أو غيره، لأنّها في جميع ذلك مغيّرة خلق اللّه ومتعدّية على ما نهى عنه".
وفي (4950):
"وذهب جمهور العلماء إلى أنّه يستحبّ للمرأة إذا نبتت لها لحية أو شوارب أو عنفقة أن تزيلها، وقيّد بعضهم ذلك بإذن الزّوج.
وأوجب المالكيّة عليها - في المعتمد - أن تزيلها، لأنّ فيها مثلة.
أمّا ابن جرير فذهب إلى تحريم ذلك ".
ورأيته في موضع: قال أبو جعفر الطبري.
ورأيت في بعض المواضع - لا يحضرني المصدر الآن - نفس العبارة منسوبة للمحب الطبري تصريحا.
ونسبه للزناتي المالكي المناوي في "التيسير بشرح الجامع الصغير " (2/ 293 - 294):
" (المغيرات خلق الله) صفة لازمة لمن تصنع الثلاثة وفيه أن ذلك حرام بل عده بعضهم من الكبائر للوعيد عليه باللعن نعم إن نبت للمرأة لحية لم تحرم إزالتها بل تندب لأنها مثلة في حقها هذا ما عليه الشافعية وأخذ الزناتي المالكي بظاهره؛ فقال: يحرم ".
وهو مذهب شيخنا - كما ذكر الأخ السائل؛ قال في "الصحيحة" (2628):
"و هذا في الواقع مما يعطي قوة للرأي القائل بأن المرأة إذا نبت لها لحية أنه لا يجوز لها أن تحلقها أو تنتفها، لأن الله قد أحسن كل شيء خلقه. و لا شك أنها حين تنتفها إنما تفعل ذلك للحسن و التجمل كما تفعل الواصلة لشعرها، فتستحق بذلك لعنة الله، و العياذ بالله تعالى ".
أما وجوب حلقها؛ فهو مذهب المالكية، والشافعية إذا أمرها الزوج بإزالتها؛
في "الموسوعة" (4055):
"وصرّح المالكيّة بأنّه لا بأس بإزالة شعر الجسد في حقّ الرّجال، أمّا النّساء فيجب عليهنّ إزالة ما في إزالته جمال لها - ولو شعر اللّحية إن لها لحية - وإبقاء ما في بقائه جمال.
والوجوب قول الشّافعيّة أيضاً إذا أمرها الزّوج ".
والأقرب قول الجمهور أنه يندب لها إزالتها، و لا يجب؛ قال الشيخ زكريا الأنصاري في "شرح المنهاج " (1/ 220):
"وأما لحية المرأة فلا تطلب إزالتها إلا لعارض تشوه أو تزين أو نحو ذلك فليتأمل".
وفي "فتح الباري " (10/ 373):
"وقال النووي: يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة؛ فلا يحرم عليها إزالتها؛ بل يستحب. قلت: وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه، وإلا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس .. ".
وسئلت اللجنة الدائمة:
ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها؟
فأجابت:
" يجوز لها ما عدا شعر الحاجب والرأس، فلا يجوز لها أن تزيلهما، ولا شيئاً من الحاجبين بحَلق ولا غيره ".
وفيها -أيضا -:
" النمص: الأخذ من شعر الحاجبين، وهو لا يجوز؛ لأن الرسول صلى اله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، ويجوز للمرأة أن تزيل ما قد ينبت لها من لحية أو شارب أو شعر في ساقيها أو يديها ".
" فتاوى اللجنة الدائمة " (5/ 194 - 195).
.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 01:20 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي يا أبا محمد المحراب على هذا التفصيل.
ـ[أبو محمد المحراب]ــــــــ[25 - 04 - 07, 04:26 م]ـ
اللهم آمين، وإياكم أخي.
.
ـ[أبو ثابت المترجم]ــــــــ[28 - 04 - 07, 09:17 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا لأبا محمد ولكن من هو المحب الطبرى؟
ـ[أبو محمد المحراب]ــــــــ[29 - 04 - 07, 10:06 ص]ـ
هو الحافظ أبو العباس، محب الدين الطبري، شيخ الحرم، المكي وفاة ومولداً.
واسمه: أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم.
من فقهاء الشافعية الكبار؛ كان شيخ الحرم فيها.
من أشهر كتبه:
"شرح التنبيه"؛ قال عنه التاج السبكي:
" فيه علم كثير ".
وله " كتاب الاحكام " في الحديث، و " القِري لساكن أم القري " في فضائل مكة؛ و "ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي "، و " السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين "، و " الرياض النضرة في مناقب العشرة " وغيره.
مولده: (615) (1218هـ).
ووفاته: (694) (1295هـ).
انظر ترجمته في:
"طبقات الشافعية الكبرى" (8/ 18 - 19)،
"النجوم الزاهرة " (8/ 74)،
"شذرات الذهب " (5/ 425).
¥