[ما حكم هذه المعاملة " بيع تذاكر المباريات بثمن اغلى بعد نفاذها "!!]
ـ[بن عباس]ــــــــ[23 - 04 - 07, 06:49 م]ـ
السلام عليكم
تنتشر عندنا في مصر هذه النوعية من التعامل وتنتشر جداً في اوساط الشباب حيث يقوم الشاب بشراء عدد كبير من التذاكر قبل المباريات التي يكون عليها الإقبال شديد جداً ثم ينتظر حتى تنفذ ويعرضها للبيع بأضعاف مضاعفة!
من 25 جنيه مصري الى 125 جنيه مصري!
والشباب يشتري رغم ذلك!
فما حكم هذا المال حيث رأيت أقوال بأن السلع والأمور الترفيهية ليس فيها احتكار! وهل يدخل ذلك في الإحتكار
.........
كذلك اخواني ما حكم تركيب شبكات الكمبيوتر للبنوك التي تتعامل بالربا ...
ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[26 - 04 - 07, 07:47 ص]ـ
على حسب علمي فإن كل شيئ ليس من قوت البلد ((مثل الحنطة الرز السكر ..... )) فليس فيه احتكار
ولكن يا أخي
ما حكم بيع التذاكر بالأساس؟؟؟
أليس فيه شبهة؟؟
ألا يوجد في الملعب الكثير من المعاصي ((فلان يسب فلان وآخر يشتم الحكم ..... )).
فأرجو من الأخوة أن يوضحوا لنا حكم الذهاب لحضور المباريات ومن ثم بيع تذاكرها
ـ[بن عباس]ــــــــ[27 - 04 - 07, 02:37 ص]ـ
نعم هناك الكثير من المخالفات
وقد نرى اخوة من اصحاب اللحى هناك
ولكن السؤال عن حكم المال!!
كذلك عن تركيب الشبكات للبنوك الربوية فعند نقاشي مع احد الناس قال لي أولاً الأموال التي نأخذها نظير تركيب الشبكات هو مال الحكومة أي المال المخصص للإنفاق على البنية التحتية للبنك وهذا المال ليس له علاقة بالفوائد وم الى ذلك
ثانياً: ان تكلمنا عن مال الحكومة فهو حرام من الأصل أو اغلبه من الحرام!!
ولم ارد عليه لقلة علمي بهذه المسائل رغم انه يقع في النفس شبهة الإعانة على الباطل رغم اعتراض البعض على ان هذا العمل من الأعمال المختلطة فشبكة الكمبيوتر بالبنك تستخدم لأغراض عدة منها الربوي ومنها اقسام لا علاقة لها بالممارسات الربوية ولا تشهد عليه!!
ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[30 - 04 - 07, 04:22 ص]ـ
تكلم الشيخ بن عثيمين عن ما تفضلت بذكره في كتابه (شرح الاصول من علم الاصول) ..
عندما تحدث المباح .. فأنقل بعض الشيء:
قال الشيخ رحمه الله: (جائني رجل يقول: أجرني بيتك, وأنا أعرف أنه يشرب الدخان , فما حكمه؟ ج: هو مباح.
فإن قال أجرني حجرة صغيرة لأشرب فيها الدخان لأني لا أستطيع شرب الدخان في السوق؟
ج: قلنا هذا محرم.
الأول استأجر البيت ليسكنه هو وأهله , وأنا أعلم أنه يشرب الدخان , فهذا مباح لأن هذا المستأجر عصى في هذا البيت.
رجل آخر استأجر حجرة من بيتي ليشرب فيها الدخان فهذا حرام. وبين الرجلين فرق, لأن الثاني عصى بهذه الحجرة, لأنه لولا هذه الحجرة ما شرب الدخان, فإنه لا يستطيع أن يشرب الدخان في السوق, فيكون هذا العقد مقصودا به الحرام.
رجل نعرف أنه لا يحلق إلا اللحى -يسمى مزين اللحى- جاء يستأجر مني الدكان فهل هذا حرام؟
نعم حرام , لأنه استأدرها لعمل محرم.
رجل آخر استأجره لحلاقة الرؤوس, وهو عند المروة, وهو ملتح فاستأجره لحلاقة الرؤوس -عند المروة- فهل هذا جائز؟ نعم جائز.
لكن وجدنا أحيانا يأتيه الرجل فيقول: احلق لحيتي , فيحلقها , فهذا هذا جائز؟
هو جائز لأنه ما استأجره لحلق اللحى , ولكن لحلق الرءوس.
فإذا علمنا أن هذا الرجل يحلق كل شيء: كل ما يقال له الرؤوس واللحلى فالظاهر أنه لا يجوز إلا اذا اشترطت عليه عند العقد الأ يحلق اللحى, فلا بأس, فإذا اشترطت عليه ألا يحلق اللحية والتزم بهذا وعقدت. ثم بعد هذا وجدته يحلق اللحلى فالعقد باق وصحيح, لكن لك الحق أن تفسخ العقد أو تبقيه).
منقول من هذه المشاركة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=97187&highlight=%CD%DF%E3+%C8%ED%DA
ـ[بن عباس]ــــــــ[02 - 05 - 07, 02:48 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ولكن الأمر يحتاج المزيد من التوضيح الشافي في المسألتين
بارك الله فيكم