[دعوة للمدارسة فى قضية تعدد الزوجات]
ـ[أبوعمر وصهيب]ــــــــ[25 - 04 - 07, 05:32 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قضية تعدد الزوجات تشغل الكثير من الناس يتمنى الإنسان أن يعدد ويعدل ولكن يخاف من مشاكل الزوجة
التى قد تحول حياته إلى مشاكل لا يقوى عليها
أحد إخوانى استمع إلى محاضرة الشيخ الحوينى واقتنع بهذا الأمر تماما ابتغاء الأجر والثواب من الله إذا تزوج بأرمله أو مطلقة أو عانس وعدل بين الإثنين ولكن له سؤال
غضب الزوجة هنا أيجعله يمتنع عن التعدد؟
إذا قررت المرأة الضغط على زوجها بأن تترك له أولاده
وتنصرف إلى بيت أبيها فماذا يفعل؟ أيمتنع عن التعدد؟
إذا طلبت المرأة الطلاق إذا أصر الرجل على التعدد فماذا يفعل أيترك الأمر ولا يعدد؟
ـ[فاضل بن خلف الحمادة الرقي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 05:54 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
آية التعدد في سورة النساء (3): "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ........ " الآية.
والسؤال: هل الأصل التعدد أم الاقتصار على واحدة؟
وللبيان: أسئلة الأخ كلها تدل على أن الرجل يجعل عائق التعدد هو زوجته الأولى بما ستثيره من متاعب تتظافر في صنعها: النفس والشيطان ومعطيات المجتمع السيئة ....
أم غضب الزوجة فليس سخط الدنيا والآخرة.
وأما تركها للأولاد فللأولاد رب يهيء لهم أسباب نشأتهم.
وأم إذا طلبت الطلاق، فسيصبح اسمها: مطلقة، وفي مجتمعنا المطلقة لا يأتيها إلا متزوج، أو نطيحة أو متردية أو ما أكل السبع، وقلما يأتيها أعزب. وإلا ستعيش وحيدة.
ـ[أبو سعد]ــــــــ[25 - 04 - 07, 07:11 م]ـ
إذا خرجت المرأة مصيرها تأتي و هي راضية، و هو أمر
مشروع، و الأصل في المسلم التعدد إلا إذا خشي عدم العدل
و لا يدخل في العدل الأمور القلبية لأن الرسول يقول
(اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك)
يقصد القلب و الله أعلم
ـ[أبوعمر وصهيب]ــــــــ[27 - 04 - 07, 12:43 ص]ـ
إذا خرجت المرأة مصيرها تأتي و هي راضية، و هو أمر
مشروع، و الأصل في المسلم التعدد إلا إذا خشي عدم العدل
و لا يدخل في العدل الأمور القلبية لأن الرسول يقول
(اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك)
يقصد القلب و الله أعلم
جزاكم الله خيرا ولكن انتبه فهذا الحديث ضعفه أهل العلم
ـ[طارق بن إحسان]ــــــــ[12 - 03 - 08, 09:58 ص]ـ
قال فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - حفظه الله - في شرح كتاب صحيح البخاري:
قال الله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ثم نعرف خلافا بين العلماء، هل الأصل في النكاح التعدد، أم الأصل الإفراد؟!
فالذين قالوا: الأصل التعدد، قالوا: إن الله تعالى بدأ به في هذه الآية {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} وأما الإفراد فقال: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}.
والذين قالوا: إن الأصل الإفراد قالوا: إن العدل شديد وثقيل على الكثير، ودليل ذلك قول الله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} أي أنه شديد، وإذا كان شديدا فالاقتصار على الواحدة أولى؛ لذلك قال: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً مع قوله: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ إذا مال أحدهم إلى إحدى امرأتيه بقيت الأخرى معلقة، لا أيما ولا ذات زوج تتألم وتلاقي من الصعوبات الشيء الكثير؛ فلذلك فضلوا الاقتصار على الواحدة.
ولكن بكل حال الأحوال تختلف، والقدرات تختلف، فمن وثق من نفسه بأنه يعدل بين المرأتين أو الثلاث أو الأربع، ويعطي كل واحدة حقها؛ فإن الأصل في حقه أن يعدد .. اهـ.
وقال أيضًا - حفظه الله ورعاه - في شرح: أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد - في كتاب النكاح - ما يلي:
واختلف هل الأصل في النكاح التعدد أو الإفراد؟
فالذين قالوا: الأصل التعدد قالوا: إنه الذي أمر الله به {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} فإن هذا أمر بأن ينكح أكثر من واحدة، ولكن بشرط وهو قوله: {أَنْ تَعْدِلُوا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا}.
ثم إذا عرفنا أن هذا دليل من يقول: الأصل التعدد.
دليل من يقول: الأصل الإفراد قوله: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} فهذا دليل على أن الإنسان -غالبا- لا يستطيع العدل إلا بصعوبة، ثم يأتينا في باب العشرة نوع العدل إن شاء الله.
وذكر والدي - حفظه الله - في كتابه: " أحكام التعدد "، فتوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -، حيث قال: وأما هل الأصل التعدد أو عدمه؛ فلم أر في كلام المفسرين الذين اطلعت على كلامهم شيئًا من ذلك، والآية الكريمة تدل على أن الذي عنده الاستعداد للقيام بحقوق النساء على التمام؛ فله أن يعدد الزوجات إلى أربع، والذي ليس عنده الاستعداد يقتصر على واحدة، أو على ملك اليمين، والله أعلم. (فتاوى المرأة المسلمة)
¥