تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد]

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 09:46 م]ـ

السؤال:

هل يكشف وجه الميت بعد وضعه في اللحد؟

الجواب:

لا يكشف، بل يغطى كله إلا المحرم فيكشف وجهه ورأسه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مُحْرِمٍ توفي يوم عرفة: ((اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)) متفق على صحته واللفظ لمسلم.

المصدر:

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث عشر.

http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=2650

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[25 - 04 - 07, 11:05 م]ـ

بارك الله فيك شيخي الكريم ...

قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله تعالى -: "وقال بعض العلماء: إنه يكشف عن خده الأيمن ليباشر الأرض.

واستدلوا: بأن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قال: "إذا أنا مت ووضعتموني في القبر فأفضوا بخدي إلى الأرض" أي: اجعلوه مباشراً للأرض، ولأن فيه استكانة وذلاً.

فأما كشف الوجه كله فلا أصل له، وليس فيه دليل إلا فيما إذا كان الميت محرماً، فإن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "لا تخمروا وجهه" وإن كانت هذه اللفظة "وجهه" اختلف العلماء في ثبوتها، أما الرأس بالنسبة للمحرم فإنه لا يغطى.

[الشرع الممتع على زاد المستقنع 5/ 456].

الرابط ( http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=23374)

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[26 - 04 - 07, 12:22 ص]ـ

جزاك الله خيراً

ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[26 - 04 - 07, 12:49 ص]ـ

جزاك الله خيراً وبارك الله فيك شيخنا الفاضل

قال فضيلة الشيخ العلاّمة عبد العزيز بن باز رحمه الله:

"لا يجوز كشف وجه الميّت إذا وضع في اللحد سواء كان رجلاً أو امرأة، وإنما الواجب ستره بالكفن إلاّ أن يكون محرماً فإنه لا يغطي رأسه ولا وجهه. . . لكن إذا كان الميّت امرأة فإنه يخمر وجهها بكفنها ولو كانت محرمة؛ لأنها عورة" اهـ.

(مجلة البحوث الإسلامية 68/ 44)

ـ[أبو سعد]ــــــــ[26 - 04 - 07, 02:24 ص]ـ

جزاك الله خير

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 04 - 07, 07:52 ص]ـ

جزاكم الله خيراً

ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[28 - 04 - 07, 03:09 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله خيرا ونفع بكم

سبحان الله عرفت هذه المعلومه منذ فترة وجيزه فقط ....

لذا

فما حكم من يكشف بعض من الوجه كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟

لأن أخي عندما أنزل جدتي في اللحد كشف عن بعض وجهها ولم يرها إلا هو فقط؟

نسأل الله حسن الخاتمه وأن يغفر لجميع موتى المسلمين

.

ـ[أحمد محمود الأزهري]ــــــــ[28 - 04 - 07, 03:53 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يتضح من خلال فتوى فضيلة الشيخ ابن العثيمين رحمه الله التي نقلها لنا أخونا نضال دويكات وفيها:

(فأما كشف الوجه كله فلا أصل له، وليس فيه دليل إلا فيما إذا كان الميت محرمًا).

فيفهم منها أن كشف بعض الوجه له أصل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أما كشف وجه الميت كله فلا أصل له إلا إذا كان الميت محرما.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير