[((لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره))]
ـ[البدر المنير]ــــــــ[05 - 01 - 03, 06:53 م]ـ
الحديث له تكملة.
لكن ما صحته؟ وماهي تكملته؟
وجزاكم الله الجنة.
ـ[البدر المنير]ــــــــ[07 - 01 - 03, 01:25 ص]ـ
.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 01 - 03, 05:37 ص]ـ
قال الإمام أحمد (6\ 8) حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان حدثنا محمد بن سعد الأنصاري سمعت أبا ظبية الكلاعي سمعت المقداد بن الأسود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تقولون في الزنا قالوا حرام حرمه الله ورسوله وهو حرام إلى يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره قال ما تقولون في السرقة قالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق جاره تفرد به أحمد
في حاشية طبعة مؤسسة الرسالة:
(إسناده جيد،علي بن عبدالله: هو ابن المديني
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (103)، وفي التاريخ الكبير (8/ 54،والطبراني في الكبير (20/ (605)، وفي الأوسط (6329) من طرق عن محمد بن فضيل، بهذا الاسناد، تفرد به محمد بن الفضيل.
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (3/ 279و352، والهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 168) رجاله ثقات) انتهى
وذكره الألباني في السلسة الصحيحة (65) وقال: (قلت وهذا إسناد جيد ورجاله كلهم ثقات، وقول الحافظ في الكلاعي هذا (مقبول) - يعني عند المتابعة فقط - ليس بمقبول-، فقد وثقه ابن معين، وقال الدارقطني ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات (1/ 270)، فهو حجة) انتهى
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ج: 8 ص: 168
(رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات) انتهى
ـ[البدر المنير]ــــــــ[07 - 01 - 03, 03:23 م]ـ
جزاك ربي الجنة يا شيخ عبد الرحمن، على تبيين صحة الأثر لي.