تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 05 - 07, 02:58 م]ـ

محتمل = تحتمله النصوص

ـ[محمد اقصبي]ــــــــ[02 - 05 - 07, 12:07 ص]ـ

< p> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اما بعد

فجوابا على سؤالك،احيلك الى موقع العلامة الالباني،واجراء البحث هناك في الصوتيات. ففيه ذكر رحمه الله حكم الاخذ من اللحية، كما ذكر خلافه في المسألة مع بعض العلماء رحمهم الله جميعا. ولابد من سماع الاجوبة كلها، حتى تتضح الرؤية. والله الموفق.

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[02 - 05 - 07, 08:07 م]ـ

وفقكم الله يا أحبتي في الله و زادكم علما نافعا.

أحبتي لقد سمعت من الشيخ الألباني رحمه الله أن ابراهيم النخعي و هو من صغار التابعين قال:"كان الصحابة يأخذون من لحاهم" و بما أن الفعل ثابث مع ابن عمر و أبو هريرة رضي الله عنهم كما قال الشيخ الألباني، فيمكن القول بأن تحريم الأخذ منها مطلقا قول مغلوط (و هو قول كثير من العلماء منهم الشيخ بن باز رحمه الله) و ربما الأخذ منها ما زاد عن القبض فهو من السنة.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 05 - 07, 09:23 م]ـ

أخي عبدالجليل

المنقول عن أبي هريرة رضي الله عنه ضعيف في إسناده إبهام، وله متابعة لا تقويه.

وإذا كنا لا نحتج بقول الصحابي مطلقاً

فأنى لك أن تثبت سنة عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بمثل "فعل" صحابي أو صحابيين، وأنت تعلم أن دلالة الفعل أضعف لدخول الاحتمالات عليها. والله أعلم.

ـ[ابو احمد الطوباسي]ــــــــ[06 - 05 - 07, 11:28 ص]ـ

عليكم بسنة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فهي سفينة النجاة

ـ[عبدالرحمن ناصر]ــــــــ[06 - 05 - 07, 09:05 م]ـ

إخواني:

السائل يسأل عن الأخذ منها بحيث تكون أقل من القبضة؟؟

بدلالة فعل صاحبه!!

فنقلتم الموضوع لمادون القبضة!!

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 05 - 07, 12:23 ص]ـ

لم تفهم يا أخي عبدالرحمن

ما زاد عن القبضة هو الذي أخذه ابن عمر

وكلامنا منصب على تحرير عموم المسألة.

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[07 - 05 - 07, 01:58 ص]ـ

إخواني:

السائل يسأل عن الأخذ منها بحيث تكون أقل من القبضة؟؟

هو عين ما أسأل عنه

جزاكم الله خيرا يا جماعة الخير

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[07 - 05 - 07, 02:08 ص]ـ

إلتقيت بالأخ

ودليله هو:

أولا: أن ورود الأمر بإعفاء اللحية مقرونا بالأمر بجز الشارب يدل على أن ما دام الرجل غير جاز للحيته فهو ممتثل للأمر [أي أنه موفر لها]، إذ أن معنى الجز أو من معاني الجز هو الأخذ منها [يعني الشوارب] حتى لا بيقى يبدو منها إلا رؤوس شعراتها.

ثانيا: القاعدة الأصولية التي تنص على أن المكلف يكفيه الإتيان بالحد الأدنى من الواجب على القول الراجح، إذن يكفيه أن يوفر الحد الأدنى منها.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 05 - 07, 12:39 م]ـ

-دلالة الاقتران ضعيفة. (كلوا من ثمره إذا أثمر وءاتوا حقه يوم حصاده) فالأكل مباح والإيتاء واجب.

- تعيين الحد الأدنى هو الذي نختصم فيه، ويحتاج إلى التدليل عليه.

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[07 - 05 - 07, 09:47 م]ـ

-دلالة الاقتران ضعيفة. (كلوا من ثمره إذا أثمر وءاتوا حقه يوم حصاده) فالأكل مباح والإيتاء واجب.

جزاك الله خيرا

ممكن تفصيل، أو مرجع فيه التفصيل حول دلالة الإقتران؟

- تعيين الحد الأدنى هو الذي نختصم فيه، ويحتاج إلى التدليل عليه.

ممكن نتحصل على التفصيل، أو على مرجع فيه التفصيل حول ما هو المقدار المأمور به امتثاله في الشرع؟

ـ[ابن العنبر]ــــــــ[08 - 05 - 07, 02:55 ص]ـ

هل احد من الفقهاء قال بان القول بوجوب الاخذ شاذ ام لا؟ ارجوا سرد النقول امن وجد

- ووجهة نظري القاصرة - ان القول بالاخذ بالوجوب استدلاله ضعيف لعدة امور [/

1ضعف الحديث وقد ضعفة الالباني

2هل النقل عن الصحابة في الاخذ منها صحيح وثابت

3دلالة القول مقدمة على دلالة الفعل ان صحت الاحاديث

4 عدم النقل عن الصحابة في ذلك الا من اثنين.

5الاستدلال بالنصوص استدلال بالمفهوم ودلالتها ضعيفة والاصل خلافه والله اعلم.

ـ[الصارم البتار]ــــــــ[09 - 05 - 07, 08:07 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياكم الله إخواني في الله

احببت أن أشارك معكم وأضيف إلى ما تفضلتم به عدة نقاط لعلها تفيدكم:-

(أولا) يجب ان نعلم أن بعض العلماء وحينما أقول بعض فهذا قول مرجوح وليس راجح اي ليس إجماعا جوزوا الأخذ لما زاد عن القبضه والأمر بالجواز يحتمل الخلاف وأما الامر بالوجوب فيسقط

ودليلهم ما رواه البخارى ومسلم في صحيحيها من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (أنه كان إذا حج أو إعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه)

ونستفاد من هذا أن فعل بن عمر كان في الحج او العمره فقط

وأيضا هذا الحديث موقوف عليه وليس مرفوع للنبي ولم يقره النبي بذلك

وأيضا كان بن عمر يأخذ ما زاد عن القبضه

وما فعله بن عمر كان تاويلا وإجتهادا منه لقوله تعالى ((محلقين رءوسكم ومقصرين)) فقال ان الحلق للرأس والتقصير من اللحيه

ملحوظه هامه: عبد الله بن عمر رضى الله عنه هو راوي حديث الأمر بتوفير اللحيه

(ثانيا) القاعده الشرعيه تقول:

الصحابي إذا قال او فعل خلاف ما رواه فإن العبره بما رواه لا بفهمه وفعله فالعبره بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم

والراجح عندي

وجووووووب ترك اللحيه وعدم الأخذ منها عملا بعموم الأوامر الوارده في الأحاديث الصحيحه

أعفوا-وفروا-أرجوا-أرخوا-أوفوا

كما ذهب إلى جماهير أهل العلم وإجتمعوا عليه

وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تجتمع أمتى على ضلال

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير