تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 12 - 07, 02:19 ص]ـ

[ quote= أبو أحمد الهذلي;711466] السلام عليكم

لقد كثر الكلام والخلاف في هذه المسألة

فلا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - اتبعنا، ولا بابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - اقتدينا

اسأل الله أن يهدينا وإياكم لما يحب ويرضى وأتمنى أن تقرؤا هذا البحث بتأنٍ وروية فهو هدية مني لكم.

ولقد آلمني وآلم غيري التوسع في الأخذ زيادة على ما دون القبضة وكل أدرى بقبضته حتى وصل الإحفاء عند البعض. (طلاب علم ومشائخ)

وابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أخذ ما زاد على القبضة متى؟ وهم كبار في السن. وأين في الحج فقط.متأولين الأية في سورة الفتح (محلقين رؤسكم ومقصرين)

وليس طول العام وإنما يظنه نسكا من مناسك الحج.أو العمرة.

فلم يرتضِ ذلك الإمام مالك ولا الشافعي (أين المالكية والشافعية) المتبعين لفقه أئمتهم، لا أقول المقلدين فضلا عن المتعصبين حاشا وكلا.لكنه التأويل الثاني من بعد ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.

قال الإمام مالك رحمه الله بعد روايته عن ابن عمر: (أنه كان إذا أفطر وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئاً حتى يحج)، قال مالك: وليس ذلك على الناس.

قال الشافعي رحمه الله بعد أن روى عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه ـ (قلت: فإنا نقول: ليس على أحد الأخذ من لحيته وشاربه إنما النسك في الرأس.

************************************************** *********

أخي

جزاك الله خيراً على غيرتك

وسأجيبك على مهل:

ما معنى: (وليس ذلك على الناس؟)

ماذا تفيد؟ وما الحكم المستنبط منها؟

لا شك أنها نفي لوجوب ذلك فقط، وأنه ليس من النسك، ولا دلالة فيه على ما وراء ذلك.

فقولك: (فلم يرتضِ ذلك الإمام مالك ولا الشافعي) دعوى تحتاج إلى بينة.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 12 - 07, 02:51 ص]ـ

[ quote= أبو أحمد الهذلي;711466]

نعم إنما النسك في الرأس

في الكتاب والسنة

- لماذا نتفق على تطبيق القواعد الأصولية والضوابط الفقهية في مخالفة الموقوف للمرفوع فإذا جاءت الفروع الفقهية نسينا الأصول.فمتى قول الصحابي حجة على المرفوع، وما شروط قبوله.

لماذا عندنا عشرات المسائل لا نأخذ فيها بقول صحابي أو غيره مع قول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مع الضوابط الأصولية لأننا على قواعد نمشي ونسير ونستنبط وإلا اضطربنا وتناقضنا وضاعت الأصول.

- لماذا لا نعتذر عن ابن عمر وغيره كما في سائر المسائل المخالف فيها الصحابي للرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

- نعم إن الذين جاء عنهم الأخذ رأوا أن هذا من التفث في سورة الحج فلذلك كانوا لا يأخذون إلا في حج أو عمرة.

ومتى يكون تفسير الصحابي للآية حجة يجب اتباعه فيها.

- لماذا لم ينقل تفسير للآية عن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولماذا لم يفعل ذلك في حجة الوداع حين قال: خذوا عني مناسككم، ولماذا لم يأمر أمته بذلك، وهل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

- أليس لو كان من التفث لبينه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

هل عرفتم معنى قولي السابق:

فلا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - اتبعنا، ولا بابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - اقتدينا

************************************************** *********

ومن قال أخي بأن العلماء نسوا الأصول في هذه الفروع؟!!

هذه مصادرة لأقوال العلماء ..

وسببها: اعتقادك -أخي الكريم- أن فعل ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مخالف لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأمرِه .. بدليل قولك: (لماذا لا نعتذر عن ابن عمر وغيره كما في سائر المسائل المخالف فيها الصحابي للرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -)

وهذا محل الغلط بارك الله فيك.

وأما قولك: (ومتى يكون تفسير الصحابي للآية حجة يجب اتباعه فيها)

أقول: إن تفسير الصحابي مقدم على تفسير غيره، وقد ذكرنا أن هذا ليس من النسك ولا يفيد الوجوب فما بالك تقول حفظك الله:

(لماذا لم ينقل تفسير للآية عن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولماذا لم يفعل ذلك في حجة الوداع حين قال: خذوا عني مناسككم، ولماذا لم يأمر أمته بذلك، وهل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ أليس لو كان من التفث لبينه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -)

فهل بين - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - معنى التفث في الآية؟! أم أن المرجع فيها للغة العرب، وأولاهم بالاتباع في التأويل مَن شهدوا التنزيل: أعني الصحابة رضي الله عنهم.

بل هو فهم ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أيضاً كما في مصنف ابن أبي شيبة (3/ 492) برقم 15673 بسند صحيح.

وقد جاء عن جمع من الصحابة كما ذكر ذلك عنهم جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بسند حسنه بعض أهل العلم أنهم كانوا يعفون السبال إلا في حج أو عمرة، وقول جمع من أكابر التابعين كعطاء وقتادة والشعبي والقاسم بن محمد وطاووس وإبراهيم النخعي بأسانيد جيدة.

فمن القائل بالتحريم؟!! أعني: تحريم الأخذ مطلقاً!.

وانظر مذاهب الأربعة في كتبهم المعتمدة أيضاً.

وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (أعفوا) معناه: التوفير والتكثير، أعني: تركها حتى تكثر. والله أعلم.

فلا تقل: إن ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قد خالف النص؛ فأخذه من لحيته لا يخالف الحديث ولا يعارضه على الصحيح. ولا يقال بأن الصحابة لم يفهموا معنى الإعفاء فخالفوه.

ويبقى السؤال: هل ذكر النسك قيد مؤثر في الحكم؟

وهنا نحتاج إلى تنقيح المناط ومناقشة إن شاء الله تعالى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير