ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[06 - 12 - 07, 05:37 م]ـ
[ quote= أبو سلمى رشيد;600317]
بارك الله فيك
ممكن نعرف مصدر هذا الكلام؟
بعد إذن الأخ:
مصدر هذا الكلام هو:
قَالَ الْعَلَائِيُّ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ قُبَيْلَ فَصْلِ الْعَوَارِضِ: إنَّ الْأَخْذَ مِنْ اللِّحْيَةِ وَهِيَ دُونَ الْقَبْضَةِ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ وَمُخَنَّثَةُ الرِّجَالِ لَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ وَأَخْذُ كُلِّهَا فِعْلُ يَهُودَ وَالْهُنُودِ وَمَجُوسِ الْأَعَاجِمِ ا هـ
والله أعلم
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[06 - 12 - 07, 05:55 م]ـ
الإخوة الكرام بارك الله فيكم، يجب أن نعلم أنه ليس معنى "إعفاء اللحية" هو "عدم الأخذ من اللحية مطلقا" و كذلك معنى "ارخوا" ليس معناه "لا نأخذ من اللحية مطلقا" مثلا هل الذي أخذ من اللحية ما زاد عن القبض لم يرخي لحيته؟ إضافة إلى لفظ "وفروا اللحية" كذلك هل نقول بأن الذي أخذ من اللحية ما زاد عن القبض لم يوفر لحيته؟
فمتون الروايات كلها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تدل على عدم الأخذ، و بطبيعة الحال لا نقول للناس خذوا من لحاكم كيفما شئتم ... لكن نقول لهم هناك ضابط و هو فعل ابن عمر و أبو هريرة و بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم و هو أخذ ما زاد عن القبض.
و الله تعالى أعلم.
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[06 - 12 - 07, 05:58 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
نقطة أخواني: لم أرَ في الموضوع أقوال بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في اللحية، و حكم الأخذ منها، و هل هناك أحد قد أنكر على ابن عمر و أبي هريرة الأخذ منها؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 12 - 07, 06:52 م]ـ
[ quote= أبو سلمى رشيد;600317]
بارك الله فيك
ممكن نعرف مصدر هذا الكلام؟
بعد إذن الأخ:
مصدر هذا الكلام هو:
قَالَ الْعَلَائِيُّ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ قُبَيْلَ فَصْلِ الْعَوَارِضِ: إنَّ الْأَخْذَ مِنْ اللِّحْيَةِ وَهِيَ دُونَ الْقَبْضَةِ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ وَمُخَنَّثَةُ الرِّجَالِ لَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ وَأَخْذُ كُلِّهَا فِعْلُ يَهُودَ وَالْهُنُودِ وَمَجُوسِ الْأَعَاجِمِ ا هـ
والله أعلم
قد أجبنا عن هذا أخي أبا أحمد في خضم المشاركات السابقة، وبينا معناه.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 12 - 07, 07:04 م]ـ
أولاً: قولك أخي: (وتعرفون كلام الأئمة في العمل بالسنة وعدم معارضتها بأي شيء)
ونحن نقول إننا لم نعارضها بشيء، بل إنكم تتوهمون التعارض.
ثم إن الأئمة الذين أمروا بذلك هم من فهموا ما رجحناه .. فما الجواب عن هاتين النقطتين؟!!
ثانياً: الرسالة المذكورة: (حكم الاحتجاج بخبر الواحد إذا عمل الراوي بخلافه)
أقول: هنا لم يعمل الراوي بخلاف الخبر؛ فلا تعارض.
ثالثاً: في فتوى اللجنة الدائمة: (وهذا الأمر بإعفاء اللحية قد حكى الإجماع على وجوبه ابن حزم رحمه الله تعالى، كما نقله عنه ابن مفلح رحمه الله تعالى في: الفروع)
قلت: ونحن نقول بهذا فلا تخطئ؛ فوجوب الإعفاء هو الراجح، ولكنَّ الأخذ لم يصرح بتحريمه أحد من السلف، ولا نعلم أحداً من الصحابة عارض من نقلنا عنهم الأخذ فما بالك أخي تنقلنا إلى غير محل النزاع؟!
والمهجور حقاً قول من يحرِّم لا قول من يجيز، وكتب المذاهب الأربعة قد استفاض فيها الجواز، بل مال بعضهم إلى استحبابه, والراجح الأول.
رابعاً: رأي اللجنة الدائمة محترم ونعرفه جيداً، ولكنه ليس دليلاً يستدَل به ولكنه يُستدَل له .. فلا تشتط وترفق.
خامساً: أكرر القول بأن الأَولى والسنة عدم التعرض لها بقص أو نتف، ولكنني لا أحرِّم الأخذ منها؛ إذ التحريم حكم شرعي، ومن حرَّم ما أحل الله كمن أحل ما حرَّم الله كما قرر ذلك غيرُ واحد؛ فينبغي أن لا نتجاسر على التحريم دون دليل قوي يعتمَد عليه.
ولا ينبغي أن نضخم المسألة ونتهم المخالف بأنه خارج عن الحديث والأثر ومنهج السلف. والله أعلم.
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[06 - 12 - 07, 08:52 م]ـ
بارك الله فيك اخي التواب
سؤالي لك
الاخذ ما دون القبضة سواء الكثير او القليل ما لم يصل حد الحلق في غير النسك طبعا
ما حكمه هل هو خلاف السنة؟؟؟
ـ[صالح النجدي]ــــــــ[07 - 12 - 07, 12:34 ص]ـ
-دلالة الاقتران ضعيفة. (كلوا من ثمره إذا أثمر وءاتوا حقه يوم حصاده) فالأكل مباح والإيتاء واجب.
- تعيين الحد الأدنى هو الذي نختصم فيه، ويحتاج إلى التدليل عليه.
عفوا يا أخ أبو يوسف التواب هناك فارق ففي الآية أمر بالأكل وأمر بايتاء الزكاة ومن الممكن أن تحقق كل أمر لوحده ولا تلازم بينهما بعكس الأمر باعفاء اللحية و قص الشارب فهما متلازمين لسبب وهو أن الأمرين يجمع بينهما الأمر بمخالفة المشركين قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين}
يعني من أعفى اللحية ولم يقص الشارب لم يحقق امتثال الأمر بمخالفة المشركين وكذلك من قص الشارب ولم يعفي اللحية لم يحقق الامتثال للأمر بمخالفة المشركين أقصد أن الأمر بالمخالفة في الحديث يتحقق بتطبيق الأمرين معا قص الشارب واعفاء اللحية.
¥