تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 12 - 07, 01:41 ص]ـ

بارك الله فيك اخي التواب

سؤالي لك

الاخذ ما دون القبضة سواء الكثير او القليل ما لم يصل حد الحلق في غير النسك طبعا

ما حكمه هل هو خلاف السنة؟؟؟

لا شك أن لحية رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد وصفها الصحابة رضي الله عنها وأنها كانت كثة قد ملأت ما بين عارضيه، ولم يثبت أنه أخذ شيئاً منها .. هذه هي السنة.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 12 - 07, 01:58 ص]ـ

عفوا يا أخ أبو يوسف التواب هناك فارق ففي الآية أمر بالأكل وأمر بايتاء الزكاة ومن الممكن أن تحقق كل أمر لوحده ولا تلازم بينهما بعكس الأمر باعفاء اللحية و قص الشارب فهما متلازمين لسبب وهو أن الأمرين يجمع بينهما الأمر بمخالفة المشركين قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين}

يعني من أعفى اللحية ولم يقص الشارب لم يحقق امتثال الأمر بمخالفة المشركين وكذلك من قص الشارب ولم يعفي اللحية لم يحقق الامتثال للأمر بمخالفة المشركين أقصد أن الأمر بالمخالفة في الحديث يتحقق بتطبيق الأمرين معا قص الشارب واعفاء اللحية.

أخي الكريم جزاك الله خيراً

ولكننا نتحدث عن مسألة أخرى: هل يلزم أن يكون إعفاء اللحية مسنوناً لو ترجح لدينا سنية قص الشارب؟ وهذه قضية تعتورها نزاعات متداخلة.

على العموم أشكرك .. وأجدت فيما قلت.

ـ[ابوعمرالتميمي]ــــــــ[07 - 12 - 07, 08:55 م]ـ

يا أخوة الرجل سأل عن حال صاحبه وكأنه يقصد مادون القبضة، وأنتم متفقون على عدم جواز فعله، وهو أخذ دون القبضة، لكنكم خضتم في مسألة الأخذ فيما زاد عن القبضة،،،

اخي ابو تراب،،،، نعم قد يخطئ الصحابي لكن يستحيل أن يخطئ كل الصحابة،،، وأنت تعلم أن الصحابة لم ينكروا على ابن عمر رضي الله عنهم جميعا،،، فهل ترى أنهم رأوا منكرا فسكتوا أم أنهم جواز ذلك،،،

ما تميل إليه النفس والله أعلم،،، أن الأفضل إطلاقها ولو زادت عن القضة وهذا هديه عليه الصلاة والسلام، ومن أخذ ما زاد عن القبضة فلا شئ عليه.

ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[08 - 12 - 07, 09:07 ص]ـ

أليس هذا الحديث الذي في البيهقي نص في المسألة:

عن أبي أمامة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار بيض لحاهم فقال: يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب فقالوا يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفروا عثانينكم وقصروا سبالكم (وخالفوا أهل الكتاب) فقالوا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون فقال انتعلوا وتخففوا وخالفوا أهل الكتاب.

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[08 - 12 - 07, 05:06 م]ـ

كثيراً ما كان الشيخ سليمان الماجد يقول في قناة المجد: قال شيوخنا المالكية ... والذي عليه شيوخنا المالكية ... الخ.

فلعله تتلمذ على الفقه المالكي.

وهذه فتوى له في المسألة:

س: قرأت إجابة فضيلة الشيخ سليمان الماجد وفقه الله على سؤال رقم 24242، والمتعلق بالأخذ من اللحية، وسؤالي هو: هل ما يفعله البعض من حلق اللحية إلى رقم واحد أو رقم نصف، وكأن لحيته قد رسمت على وجهه، هل يجيزه فضيلة الشيخ؟ إذ إن إجابته فيما يبدو لي لم تتضمن هذه الصورة المنتشرة بين الناس، وبعض طلبة العلم والمشايخ .. أرجو أن يوضحها فضيلة الشيخ سليمان، مع إعلامه بأني أحبه في الله، وأسأل الله أن يبارك في جهوده وأن يثبتنا جميعا على الحق، وأن يجمعنا وإياه في الدنيا وفي جنات النعيم ... آمين.

ج: ضبط هذه المسألة يلحقه بعض الحرج فيحتاج إلى تأمل: فمن يرى أن لا تُمس مطلقاً يعارضه ما سبق ذكره في جواب السؤال السابق من هدي السلف مع عدم وجود نص منهم على تحريم الأخذ مطلقاً، ومن يرى الجواز دون ضابط يلزم من قوله جواز الحلق؛ لأن الحلق يُبقي شيئاً من الشعر على هيئة اخضرار يظهر في وجه الحليق، وهذا باطل؛ لغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المجوسي الحليق. والسنة لم تأت بحد القبضة حتى يجب المصير إليه، وإن كان هو الأحوط؛ فلم يبق إذاً إلا اعتبار أقل ما يُعد به المرء موفراً للحية، ويبدو للناظر من مكان غير بعيد أنه غير حليق؛ فيكون بذلك قد أعفى لحيته ووفر شعرها؛ فيُخرج من هذا ما ذكره السائل من إنهاكها على هذه الصفة، ويحسن بالمرء أن يخرج من الخلاف بتركها بالكلية، ومن الاحتياط اعتبار حد القبضة، وإن ترخص فلا يخرج عما وصفنا؛ لأنه الحد الأدنى للحية، وقد جاء في "البداية" (3/ 352) في الفقه الحنفي أنه لا ينهكها بالقص، ثم قال: ( .. وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد) أهـ. والله أعلم.

ـ[ابوعمرالتميمي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 08:51 ص]ـ

والسنة لم تأت بحد القبضة حتى يجب المصير إليه، وإن كان هو الأحوط؛ فلم يبق إذاً إلا اعتبار أقل ما يُعد به المرء موفراً للحية، ويبدو للناظر من مكان غير بعيد أنه غير حليق؛ فيكون بذلك قد أعفى لحيته ووفر شعرها؛ فيُخرج من هذا ما ذكره السائل من إنهاكها على هذه الصفة، ويحسن بالمرء أن يخرج من الخلاف بتركها بالكلية، ومن الاحتياط اعتبار حد القبضة، وإن ترخص فلا يخرج عما وصفنا؛ لأنه الحد الأدنى للحية.

لو بحثنا عن الرخص وشواذ الأقوال في بطون الكتب لأتينا بالعجائب في دين الله،،،،

لكننا نأخذ ديننا من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة،،، فهل نجد أحدا من السلف فهم هذا الفهم الذي أتى به،،،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير