وذكر الغزالي في الإحياء: أن نتف الفنيكين بدعة وهما: جانبا العنفقة، قال: وشهد عند عمر بن عبد العزيز رجل كان ينتف فنيكيه فرد شهادته، ورد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن أبي ليلى قاضي المدينة شهادة من كان ينتف لحيته.
قال الإمام أبو شامة: وقد حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد مما نقل عن المجوس من أنهم كانوا يقصونها، وهذا في زمانه رحمه الله فكيف لو رأى كثرة من يفعله اليوم!. وما لهم قاتلهم الله أنى يؤفكون!.
أمرهم الله بالتأسي برسوله صلى الله عليه وسلم فخالفوه وعصوه وتأسوا بالمجوس والكفرة، وأمرهم الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى أوفوا اللحى أرخوا اللحى أرجوا اللحى وفروا اللحى فعصوه وعمدوا إلى لحاهم فحلقوها، وأمرهم بحلق الشوارب فأطالوها، فعكسوا القضية، وعصوا الله جهارا؛ لتشويه ما جمل الله به أشرف شيء من ابن آدم وأجمله، أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
اللهم إنا نعوذ بك من عمى القلوب، ورين الذنوب، وخزي الدنيا وعذاب الآخرة إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ وفي هذا كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا والله أعلم.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
جمادى الأولى - سنة 1354 هـ
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم
وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها وتقصيرها لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد ورد إلي سؤال عن حكم حلق اللحية أو قصها، وهل يكون من حلقها متعمدا معتقدا حل ذلك كافر؟ وهل يقتضي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أم لا يقتضي إلا استحباب الإعفاء؟
جواب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين متفق على صحته، ودعاه البخاري في صحيحه بلفظ: قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس وهذا اللفظ في الأحاديث المذكورة يقتضي وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتحريم حلقها وقصها؛ لأن الأصل في الأوامر هو الوجوب، والأصل في النواهي هو التحريم - ما لم يرد ما يدل على خلاف ذلك - وهو المعتمد عند أهل العلم.
وقد قال الله سبحانه: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وقال عز وجل: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
قال الإمام أحمد رحمه الله: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله - يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم - أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن الأمر في هذه الأحاديث ونحوها للاستحباب، أما الحديث الذي رواه الترمذي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو حديث باطل عند أهل العلم؛ لأن في إسناده رجل يدعى عمر بن هارون البلخي، وهو متهم بالكذب، وقد انفرد بهذا الحديث دون غيره من رواة الأخبار مع مخالفته للأحاديث الصحيحة فعلم بذلك أنه باطل لا يجوز التعويل عليه، ولا الاحتجاج به في مخالفة السنة الصحيحة، والله المستعان.
ولا شك أن الحلق أشد في الإثم؛ لأنه استئصال للحية بالكلية، ومبالغة في فعل المنكر، والتشبه بالنساء، أما القص والتخفيف فلا شك أن ذلك منكر، ومخالف للأحاديث الصحيحة، ولكنه دون الحلق.
¥