تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}.

فالواجب على المسلم طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك الالتفات إلى ما يخالف الأدلة الشرعية، فإن الواجب هو اتباع المعصوم صلى الله عليه وسلم كما أن ما ذهب إليه المؤلف من كراهة الصبغ بالسواد قول مخالف للصواب؛ لأن الأدلة من السنة صحيحة صريحة في النهي عنه، وأصل النهي للتحريم، ولم يوجد دليل صارف عنه.

لهذا رأت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار هذه الفتوى؛ بيانا للسنة ونصرة لها وتحذيرا من الاغترار بالأقوال المهجورة المخالفة للسنة، ومنها ما ذهب إليه صاحب الكتاب المذكور، وننصحه بأن عليه مراجعة الحق والرجوع إليه، والكف عن نشر مثل هذا الرأي الذي يخالف السنة القولية والفعلية، وما جرى عليه عامة المسلمين من الصدر الأول الصحابة رضي الله عنهم إلى عصرنا، ولما في نشر الآراء المخالفة للأدلة الشرعية من ترقيق الديانة وتجرئة الناس على مخالفة السنة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

[1]) صحيح مسلم الطهارة (261)، سنن الترمذي الأدب (2757)، سنن النسائي الزينة (5040)، سنن أبي داود الطهارة (53)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (293)، مسند أحمد (6/ 137).

(2) سنن النسائي الزينة (5232).

(3) صحيح مسلم الفضائل (2344).

(4) صحيح البخاري اللباس (5893)، صحيح مسلم الطهارة (259)، سنن الترمذي الأدب (2764)، سنن النسائي الزينة (5046)، سنن أبي داود الترجل (4199)، مسند أحمد (2/ 156)، موطأ مالك الجامع (1764).

ـ[عبد الله بن سالم]ــــــــ[23 - 02 - 09, 12:16 م]ـ

فلا تنفعل يا أخي لمجرد أن هذا الكلام قد يخالف ما تعتقد

مما أعتقد -بالمعنى الاصطلاحي للكلمة- وجوب تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى ومنها:

-عدم التقدم بين يدي الله ورسوله بشيء ..

-تعظيم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن يعارض قوله وفعله الثابت عنه بقول أو فعل أحد كائنا من كان ..

هذا مما أعتقده .. وهو من أصول أهل السنة والجماعة ..

*وغضبي الشديد مما يخالف هذا غضب شرعي أتعبد الله به ..

ـ[د أديب محمد]ــــــــ[23 - 02 - 09, 11:53 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

الأخ عبد الله بن سالم الكريم.

أود في البداية أن أشكر لك غيرتك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرجو الله تعالى أن يعيننا ويعينك على التمسك الدائم بسنة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه.

ثم أخي الكريم أود أن أقول لك ما هكذا تورد الإبل ياسعد، لقد طرحت أمرًا للنقاش، وهذا الأمر قد فعله من هو أكثر تمسكًا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مني ومنك، إلا إذا كنت تعد نفسك أكثر تمسكًا منهم، فالله المستان, وأنت تعرف ابن عمر رضي الله عنهم من هو، وهو القائل: لعل خفًا يقع على خف، وهو من أكثر الناس تمسكًا بالسنة، وعلى هذا فلا أعتقد أن فعل ابن عمر يأتي اعتباطًا منه، لأن الأخذ من اللحية أكثر جمالاً من تركها حاشا لله أن يفعل ذلك، فلا بد أن يكون مستندًا على شيء، إما أنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وهذا ما أظنه، فلذلك لا بد من بحث الموضوع من أكثر من جانب.

ولكم جزيل الشكر وأخص الأخ محمد عبد الجليل الإدريسى على تفهمه للطرح سواء وافق أم لم يوافق على الرأي.

ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[24 - 02 - 09, 12:08 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعض العلماء- منهم صالح آل الشيخ- يقولون أن لفظة: اعفوا: غير منضبطة لغويا

فهي على عدة شروح: الترك، مازاد،ماطال، تكثيف،تكثير .......

سمعت الشيخ صالحا آل الشيخ يقول نقلا عن النووي ان على العبد ان تكون له لحية بحيث يحدها حد وهو ان تكون لحية ظاهرة بحيث القاص لها لا يقصها قصا شديدا يشبه الحلق المحرم بالاجماع- هذا معنى كلام الشيخ صالح آل الشيخ

مع هدا نقول أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أولى

ثم قد قيل إن الأصل في الأوامر إذا كانت من باب الأدب فالاصل فيها الإستحباب وليس للوجوب

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير