وقد بوب البخاري –رحمه الله- في صحيحه (باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام) ... ، ثم قال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح"
قال ابن حجر في الفتح (2/ 335): قوله (ويذكر عن أبي هريرة رفعه) أي قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوله (لا يتطوع الإمام في مكانه) ذكره بالمعنى ولفظه عند أبي داود "أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر ... " ولابن ماجه "إذا صلى أحدكم ... " زاد أبو داود يعني في السُبحة وللبيهقي "إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم ... " قوله (لم يصح) هو كلام البخاري وذلك لضعف إسناده واضطرابه تفرد به ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، واختلف عليه فيه وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه وقال "لم يثبت هذا الحديث. أ. هـ وقال الشيخ أحمد شاكر "المسند تحقيقه 18/ 139": ليث هو ابن أبي سليم وإبراهيم بن إسماعيل ذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم "مجهول" واختلف في إسناد الحديث قال ابن حجر والخلط فيه من ليث ابن أبي سليم وقال البخاري "ولم يصح إسناده" وانظر التهذيب ترجمة حجاج وترجمة إبراهيم والمراد من الحديث ألا يتطوع المصلي في مكان صلاة الفريضة. أ. هـ
وهذا السند ضعيف جداً لضعف ليث بن أبي سليم واضطرابه في الحديث ولجهالة الحجاج بن عبيد وجهالة حال إبراهيم بن إسماعيل.
10 - وقد أخرج عبدالرزاق في المصنف 2/ 417، هذا الحديث قال: عن معمر عن ليث عن عبدالرحمن بن سابط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم المكتوبة فأراد أن يتطوع بشيء فليتقدم قليلاً، أو يتأخر قليلاً أو عن يساره".
وهذا اختلاف آخر على ليث.
11 - قال ابن أبي شيبه 2/ 208: حدثنا ابن عُليه عن أيوب عن عطاء أن ابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد وابن عمر رضي الله عنهم كانوا يقولون: لا يتطوع حتى يتحول من مكانه الذي صلى فيه الفريضة.
وهذا إسناده صحيح.
12 - وقد أخرج عبدالرزاق 2/ 416: عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من صلى المكتوبة ثم بدا له أن يتطوع فليتكلم أو فليمش وليصل أمام ذلك قال: وقال ابن عباس: أني لأقول للجارية: انظري كم ذهب من الليل؟ ما بي إلا أن أفصل بينهما.
وهذا سند رجاله ثقات لكن ابن جريج مدلس ولم يصرح بالسماع.
13 - وقد أخرج البيهقي (2/ 191) قال: أخبرنا أبو الحسن علي ابن أحمد بن عبدان أنبأنا القاضي أبو بكر أحمد بن محمود بن خرزاد حدثنا موسى بن إسحاق القاضي حدثنا إبراهيم بن محمد يعني الشافعي حدثنا داود عن عمرو قال قال ابن عباس رضي الله عنهما: من صلى الفريضة ثم أراد أن يصلي بعدها فليتقدم أو ليكلم أحداً.
وهذا إسناد ضعيف لأجل أحمد بن محمود بن خُرزاد القاضي فإنه إما مجهول أو ضعيف كما يتضح من مراجعة ترجمة يعيش بن هشام، في لسان الميزان 6/ 314.
14 - وقد أخرج عبدالرزاق 2/ 416: عن ابن جريج عن عطاء قال أخبرني من رأى ابن عمر وصلى رجل المكتوبة ثم قام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة يتطوع فيه فدفعه ابن عمر فلما انصرف قال له ابن عمر: هل تدري لم دفعتك؟ قال: لا غير أني أرى أنك لم تدفعني إلا لخير. قال: أجل من أجل أنك لم تتكلم منذ انصرفت من المكتوبة ولم تصل أمامك".
وقد أخرجه البيهقي إلا أن عطاء قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهم ... (2/ 191).
15 - وقد أخرجه أبو داود "عون المعبود 3/ 476" قال: حدثنا محمد بن عبيد وسليمان بن داود المعنى قالا أخبرنا حماد بن زيد أخبرنا أيوب عن نافع "أن ابن عمر رأى رجلاً يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه، فدفعه وقال: أتصلي الجمعة أربعاً؟ وكان عبدالله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ويقول: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا سنده صحيح، وذكره الألباني في صحيح أبو داود برقم 997 - 1127 (1/ 209) وقال: صحيح.
16 - وقد أخرج الإمام أحمد في المسند (5/ 368) قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأزرق بن قيس عن عبدالله بن رباح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فقام رجل يصلي فرآه عمر رضي الله عنه فقال له: اجلس فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أحسن ابن الخطاب".
وهذا إسناده صحيح حيث أن جهالة الصحابي لا تضر.
¥