تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد أخرجه عبدالرزاق في المصنف 2/ 432، وأبو يعلى في مسنده 13/ 107، (وأخرجه أبو داود "عون المعبود 3/ 309" وكذلك البيهقي 2/ 190 وكلاهما في الإسناد المنهال بن خليفة العجلي وهو ضعيف كما في التقريب ص 547. وأشعث بن شعبة المصيصى وهو مقبول كما في التقريب ص 113. وقد ذكره الشيخ الألباني في ضعيف أبو داود برقم 215 - 1007 وكذلك في المشكاة 1/ 306 برقم 972).

وقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 2/ 234 وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح، قال في عون المعبود 3/ 311: قال صاحب إعلام أهل العصر: والظاهر أن عمر رضي الله عنه لم يرد الفصل فصلاً بالتقدم لأنه قال له اجلس ولم يقل تقدم أو تأخر، فتعين الفصل بالزمان، وأما الفصل بالتقدم أو التأخر فكما أخرجه مسلم في حديث معاوية رضي الله عنه وفيه إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة ... الحديث" أ. هـ

17 - وقال ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 139: حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبدالملك بن أبي سليمان قال حدثنا عطاء قال رأيت ابن عمر صلى الجمعة ثم تنحى من مكانه فصلى ركعتين فيهما خفة ثم تنحى من مكانه ذلك فصلى أربعاً هي أطول من تيك.

وهذا سنده صحيح. وقد أخرجه البيهقي 3/ 240 - 241، (وأخرجه أبو داود "عون المعبود 3/ 483" من طريق ابن جريج أخبرني عطاء ... [زاد فيه] قلت لعطاء: كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال: مراراً. وذكره الشيخ الألباني في صحيح أبو داود 1/ 210 برقم 1003 - 1133 وقال: صحيح).

18 - وأخرج أبو داود "عون المعبود ج3 ص480" قال: حدثنا محمد بن عبدالعزيز بن أبي رزمة المروزي أنبأنا النضل بن موسى عن عبدالمجيد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن ابن عمر قال: "كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعاً وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد، فقيل له، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك". وقد ذكره الشيخ الألباني في صحيح أبو داود 1/ 210 برقم 1000 - 1130 وقال: صحيح.

19 - وقد أخرج ابن أبي شيبه في المصنف 2/ 139 قال: حدثنا أبو معاوية عن أبي قلابة قال صليت معه الجمعة فلما قضيت صلاتي أخذ بيدي فقام في مقامي وأقامني مقامه.

ثانياً: أدلة من قال بالرأي الثاني القائل: بانتقال المصلي إذا كان إماماً من مكانه الذي صلى فيه الفريضة إذا أراد أن يتنفل.

1 - أخرج أبو داود "عون المعبود 2/ 333" قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا عبدالعزيز بن عبدالملك القرشي حدثنا عطاء الخرساني عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول".

وسنده ضعيف، قال أبو داود: عطاء الخرساني لم يدرك المغيرة بن شعبة وقد أخرجه البيهقي في السنن 2/ 190 – شرح السنة للبغوي 3/ 215.

وقد ذكره الشيخ الألباني في صحيح أبو داود 1/ 122 برقم 576 - 616 وقال صحيح، وقد ذكره كذلك في مشكاة المصابيح 1/ 300 وقال: هو منقطع، وفيه علة أخرى: وهي جهالة عبدالعزيز بن عبدالملك القرشي، لكن الحديث صحيح فإن له شاهدين ذكرتهما في صحيح أبي داود. اهـ.

2 - وقد أخرج ابن أبي شبيه في المصنف 2/ 209 قال: حدثنا شريك عن ميسرة بن المنهال عن عمار بن عبدالله عن علي رضي الله عنه قال: إذا سلم الإمام لم يتطوع حتى يتحول من مكانه أو يفصل بينهما بكلام.

كذا جاء في المصنف "عمار بن عبدالله" وصوابه "عباد بن عبدالله".

فقد أخرجه كذلك عبدالرزاق في مصنفه 2/ 417 قال: عن الثوري عن ميسرة بن حبيب النهدي عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبدالله الأسدي عن علي رضي الله عنه قال: لا يصلح للإمام أن يصلي في المكان الذي أم فيه القوم حتى يتحول، أو يفصل بكلام. وهذا إسناده ضعيف لضعف عباد.

وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 209 والبيهقي في السنن 2/ 191 إلا أنه قال: قال علي رضي الله عنه: من السنة إذا سلم الإمام أن لا يقوم من موضعه الذي صلى فيه يصلي تطوعاً حتى ينحرف أو يفصل بكلام.

3 - وقد أخرج ابن أبي شيبة 2/ 209 قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كره إذا صلى الإمام أن يتطوع في مكانه ولم ير به لغير الإمام بأساً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير