تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهذا إسناد ضعيف فيه حجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس ولم يصرح هنا بالسماع، وأبو إسحاق السبيعي ثقة إلا أنه مدلس واختلط.

4 - وأخرج ابن أبي شبية 2/ 209 قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن عبدالله بن عمرو أنه كره للإمام أن يصلي مكانه الذي صلى فيه الفريضة وهذا إسناد ضعيف أيضاً فيه حجاج بن أرطاة وتقدم الكلام عنه وإبراهيم بن مهاجر وهو صدوق لين الحفظ.

5 - وبه يقول: سعيد بن المسيب والحسن البصري وإبراهيم النخعي.

أخرجه ابن أبي شبيه في المصنف 2/ 209.

6 - قال الحافظ بن حجر (الفتح 2/ 335): ويؤخذ من مجموع الأدلة أن للإمام أحوالاً؛ لأن الصلاة إما أن تكون مما يتطوع بعدها أولا يتطوع، الأول اختلف فيه هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور ثم يتطوع؟ وهذا الذي عليه عمل الأكثر، وعند الحنفية يبدأ بالتطوع، وحجة الجمهور حديث معاوية. ويمكن أن يقال: لايتعين الفصل بين الفريضة والنافلة بالذكر بل إذا تنحى من مكانه كفى، فإن قيل لم يثبت الحديث في التنحي قلنا: قد ثبت في حديث معاوية "أو تخرج" ويترجح تقديم الذكر المأثور بتقييده في الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة) ا. هـ

ثالثاً: أدلة من قال بالرأي الثالث القائل: بجواز أن يصلي التطوع في المكان الذي صلى فيه الفريضة.

1 - قال البخاري "الفتح 2/ 334": وقال لنا آدم حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال: "كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة" وفعله القاسم. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 209 والبيهقي في السنن 2/ 191.

2 - أخرج عبدالرزاق في المصنف 2/ 418 قال: عن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يؤمهم ثم يتطوع في مكانه، قال وكان إذا صلى المكتوبة سبح مكانه.

ولا يفهم من هذا أن ابن عمر رضي الله عنه كان يصل صلاة بصلاة لأنه يمكن التوفيق بينه وبين ما سبق نقله عنه أنه فصل بينهما هنا بكلام من ذكر أو غيره.

3 - أخرج ابن أبي شيبه في المصنف 2/ 209 قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بحر عن شيخ قال سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن الرجل يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة قال: لا بأس به.

أخرجه عبدالرزاق في المصنف 2/ 419 البيهقي في السنن 2/ 192. وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن ابن مسعود رضي الله عنه.

4 - أخرج ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 209 قال: حدثنا معتمر عن عبدالله بن عمر قال: رأيت القاسم وسالم يصليان الفريضة ثم يتطوعان في مكانهما.

5 - وبه يقول عطاء وسعيد بن المسيب وطاووس. انظر مصنف ابن أبي شبية 2/ 209، مصنف عبدالرزاق 2/ 418.

الخاتمة: ومما سبق يتضح لنا أن:

1 - الرأي الأول أقوى الآراء للأدلة الصحيحة التي يستدل بها له وهي:

1 - قوله تعالى: (فما بكت عليهم السماء والأرض ... ) تقدم ص 2 برقم1.

2 - قوله تعالى: (يومئذ تحدث أخبارها) تقدم ص 2 برقم 1.

3 - حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج تقدم برقم 8.

4 - قول ابن عباس وابن الزبير وأبي سعيد وابن عمر رضي الله عنهم لا يتطوع حتى يتحول من مكانه الذي صلى فيه الفريضة. تقدم برقم 11.

5 - عن نافع "أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلاً يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه، فدفعه وقال: أتصلي الجمعة أربعاً؟ ... الحديث " برقم15.

6 - حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العصر فقام رجل يصلي فرآه عمر رضي الله عنه فقال له اجلس ... الحديث" تقدم برقم 16.

وغيرها مما قد صح أيضاً وسبق ذكره.

2 - الرأي الثاني ضعيف حيث أن أدلته ضعيفة كما سبق.

3 - الرأي الثالث فيه أثر ابن عمر رضي الله عنهما وهو صحيح لكن يوفق بينه وبين ماقبله أنه صح عنه أيضًا رضي الله عنه أنه يرى الرأي الأول، وبأنه فصل بين الصلاتين بكلام من ذكر أو غيره.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير