وقيل: يُصَلَّى عليه إن لم يكن صُلِّي عليه , وإلا فلا، اختاره الشيخ تقي الدين , وابن عبد القوي " انتهى.
وقال الشيخ البسام رحمه الله في "نيل المآرب" (1/ 324):
" اختلف العلماء في الصلاة على الغائب، فذهب أبو حنيفة ومالك وأتباعهما إلى أنها لا تشرع، وجوابهم عن قصة النجاشي والصلاة عليه أن هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم.
وذهب الشافعي وأحمد وأتباعهما إلى أنها مشروعة، وقد ثبتت بحديثين صحيحين، والخصوصية تحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل عليها، وتوسط شيخ الإسلام فقال: إن كان الغائب لم يُصَلَّ عليه مثل النجاشي، صُلِّيَ عليه، وإن كان قد صُلِّيَ عليه، فقد سقط فرض الكفاية عن المسلمين.
وهذا القول رواية صحيحة عن الإمام أحمد، صححه ابن القيم في الهَدْي، لأنه توفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم أناس من أصحابه غائبين، ولم يثبت أنه صلى على أحد منهم صلاة الغائب.
ونقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد أنه قال: إذا مات رجل صالح صلي عليه، واحتج بقصة النجاشي.
ورجح هذا التفصيل شيخنا عبد الرحمن السعدي يرحمه الله تعالى، وعليه العمل في نجد، فإنهم يصلون على من له فضل، وسابقة على المسلمين، ويتركون من عداه، والصلاة هنا مستحبة " انتهى.
وقَالَ الْخَطَّابِيِّ: " لا يُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ إلا إذَا وَقَعَ مَوْتُهُ بِأَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ , وَاسْتَحْسَنَهُ الرُّويَانِيُّ من الشافعية , وَتَرْجَمَ بِذَلِكَ أَبُو دَاوُد فِي "السُّنَنِ" فَقَالَ: بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمُسْلِمِ يَلِيهِ أَهْلُ الشِّرْكِ فِي بَلَدٍ آخَرَ. قَالَ الْحَافِظُ: وَهَذَا مُحْتَمَلٌ " انتهى من "فتح الباري".
وسئلت "اللجنة الدائمة" (8/ 418): أيجوز أن نصلي صلاة الجنازة على الميت الغائب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع حبيبه النجاشي، أو ذلك خاص به؟
فأجابت: " تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك خاصاً به، فإن أصحابه رضي الله عنهم صلوا معه على النجاشي، ولأن الأصل عدم الخصوصية، لكن ينبغي أن يكون ذلك خاصاً بمن له شأن في الإسلام، لا في حق كل أحد " انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى على النجاشي صلاة الغائب، وسبب ذلك أنه ما كان هناك أحد من المسلمين يصلي عليه، وواقع المسلمين الآن يموتون جماعة وبالتأكيد لم يصل عليهم كما هو حاصل في وقتنا الحاضر يعني أتأكد أنه ما يصلى عليهم؟
فأجاب فضيلته بقوله: " إذا تأكدت أنه لم يصل عليهم فصل عليهم، لأن الصلاة فرض كفاية. لكن ربما أهله صلوا عليه، لأن الصلاة على الميت تكون بواحد، على كل حال إذا تأكدت أن شخصا ما لم يصل عليه فعليك أن تصلي عليه لأنها فرض كفاية ولابد منها " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (17/ 149).
وقد تبين مما سبق أن الصلاة على الغائب مشروعة، لما ثبت من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على النجاشي، وأنه لم يقم دليل على أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم.
لكن أعدل الأقوال في هذه المسألة قولان:
الأول: أنه لا يصلى إلا على من لم يُصل عليه.
والثاني: أنه يُصلَّى على من له منفعة للمسلمين، كعالم نفع الناس بعلمه، وتاجر نفع الناس بماله، ومجاهد نفع الناس بجهاده، وما أشبه ذلك.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&QR=35853
ـ[سلة الخيرات]ــــــــ[28 - 04 - 07, 06:43 ص]ـ
بارك الله فيك أخي / عبدالله الوائلي
وسدد على طريق الخير خطاك
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[28 - 04 - 07, 12:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك على الموضوع الرائع.
اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا لحبك.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 04 - 07, 01:15 م]ـ
هذا الموضوع سبق أن طُرِح فيه بحث داخل هذا الملتقى.
استخدموا خاصية البحث تجدوه بعون الله تعالى.
ـ[سلة الخيرات]ــــــــ[15 - 05 - 07, 07:25 ص]ـ
السؤال:
هل الأمر متروك لكل من أراد أن يُصلي على ميت غائب في مسجده فله ذلك أم أن الأمر منضبط بموافقة أو أمر ولي الأمر في ذلك؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 05 - 07, 07:32 ص]ـ
إذا صلي عليه حاضراً، فلا تصلى عليه صلاة الغائب إلا أن يكون ممن اشتهر فضله وخدمته للإسلام .. وليس الأمر مفتوحاً على مصراعيه.
ـ[أبوعمر وصهيب]ــــــــ[15 - 05 - 07, 02:01 م]ـ
إذا صلي عليه حاضراً، فلا تصلى عليه صلاة الغائب إلا أن يكون ممن اشتهر فضله وخدمته للإسلام .. وليس الأمر مفتوحاً على مصراعيه.
أخى الحبيب
والله لست مقتنعا بقولك إلا أن يكون ممن اشتهر فضله وخدمته للإسلام
نريد هدى السلف فى هذا الأمر فكانوا هم أصحاب فضل وخدمة لهذا الدين
ولم يثبت تكرار الصلاة على من صلى عليه
¥