ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 05 - 07, 07:31 م]ـ
وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي رضي الله عنه؟!
ـ[أبوعمر وصهيب]ــــــــ[15 - 05 - 07, 08:26 م]ـ
وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي رضي الله عنه؟!
وهل ثبت أنه صلى عليه فى الحبشة
لا تقول نقل بعض أهل العلم كما قلت حضرتك من قبل يستبعد أنه لم يصلى عليه
وهل فهم أحد من صحابة النبى هذا الفهم وصلوا على من صلى عليه
امتثالا بفعله صلى الله عليه وسلم نرجوا الاستدلال بحادثة واحدة صحيحة
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 04:24 م]ـ
والقول الثالث الذي رجحناه قال به واختاره من العلماء أبو داود صاحب السنن حيث قال في سننه من كتاب الجنائز باب الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك، واختاره الخطابي حيث قال في معالم السنن 1/ 270: النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه على نبوته إلا إنه كان يكتم إيمانه والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه إلا إنه كان بين ظهراني أهل الكفر ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به، فهذا والله أعلم هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب، فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان وقد قُضي حقه في الصلاة عليه فإنه لا يصلى عليه من كان ببلد آخر غائباً عنه فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق أو مانع عذرٍ كانت السنة أن يصلى عليه ولا يترك ذلك لبعد المسافة .. ثم رد على من خصص الفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئاً من أفعال الشريعة كان علينا متابعته والاقتداء به والتخصيص لا يُعلم إلا بدليل، ومما يبين ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى فصف بهم فصلوا معه فعلمتَ إن هذا التأويل فاسد. اهـ
واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيميه فيما نقله عنه ابن القيم في زاد المعاد 1/ 145 قال: قال ابن تيميه: الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه صُلي عليه كما صَلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، لأنه مات بين الكفار ولم يصل عليه، وإن صُلي حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب، لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه اهـ وهي رواية عن الإمام احمد في الإنصاف 2/ 533: وقيل يصلى عليه إن لم يكن صلي عليه وإلا فلا، اختاره الشيخ تقي الدين وابن عبدالقوي وصاحب النظم ومجمع البحرين اهـ واختاره أيضا ابن القيم.أملاه فضيلة الشيخ
أ. حمود بن عقلاء الشعيبي 18/ 11/ 1421 هـ تجد الفتوى هنا ( http://saaid.net/Warathah/hmood/h13.htm)
ـ[أبوعمر وصهيب]ــــــــ[17 - 05 - 07, 01:13 ص]ـ
والقول الثالث الذي رجحناه قال به واختاره من العلماء أبو داود صاحب السنن حيث قال في سننه من كتاب الجنائز باب الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك، واختاره الخطابي حيث قال في معالم السنن 1/ 270: النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه على نبوته إلا إنه كان يكتم إيمانه والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه إلا إنه كان بين ظهراني أهل الكفر ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به، فهذا والله أعلم هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب، فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان وقد قُضي حقه في الصلاة عليه فإنه لا يصلى عليه من كان ببلد آخر غائباً عنه فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق أو مانع عذرٍ كانت السنة أن يصلى عليه ولا يترك ذلك لبعد المسافة .. ثم رد على من خصص الفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئاً من أفعال الشريعة كان علينا متابعته والاقتداء به والتخصيص لا يُعلم إلا بدليل، ومما يبين ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى فصف بهم فصلوا معه فعلمتَ إن هذا التأويل فاسد. اهـ واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيميه فيما نقله عنه ابن القيم في زاد المعاد 1/ 145 قال: قال ابن تيميه: الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه صُلي عليه كما صَلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، لأنه مات بين الكفار ولم يصل عليه، وإن صُلي حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب، لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه اهـ وهي رواية عن الإمام احمد في الإنصاف 2/ 533: وقيل يصلى عليه إن لم يكن صلي عليه وإلا فلا، اختاره الشيخ تقي الدين وابن عبدالقوي وصاحب النظم ومجمع البحرين اهـ واختاره أيضا ابن القيم.أملاه فضيلة الشيخ
أ. حمود بن عقلاء الشعيبي 18/ 11/ 1421 هـ تجد الفتوى هنا ( http://saaid.net/Warathah/hmood/h13.htm)
جزاكم الله خير أخى الحبيب
هذا ما نعتقده ونقتنع به
¥