تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

" وعنه انتشر فقه الشافعي بما وراء النهر" كما في السير (16/ 284)

وقال عنه في طبقات الشافعية: " أحد أعلام المذهب " (2/ 148) وهو تلميذ الإمام ابن خزيمة، والطبري ابن جرير، وأبي القاسم البغوي، وممن أخذ عنه الحاكم وابن منده.

قد قال في كتابه "محاسن الشريعة " بحرمة الحلق كما في (الجامع في أحكام اللحية) ص (71).

وقال بهذا أيضا من كبار أئمة الشافعية الإمام شهاب الدين المعروف بأبي شامة المولود سنة تسع وتسعين وخمسمائة فقد قال رحمه الله:

" وقد حدث قوم يحلقون لحاهم، وهو أشد مما نقل عن المجوس من أنهم كانوا يقصونها " ا. هـ

وقد نقله الحافظ في الفتح (10/ 351)

وأيضا الإمام شهاب الدين أبو العباس الأذرعي كما نقله عنه غير واحد من أئمة المذهب انظر إعانة الطالبين (2/ 340) ولفظه صريح في التحريم.

والأذرعي هو شيخ الإمام بدر الدين الزركشي وأخذ عن المزي والذهبي ولد سنة 707 هـ.

قال عنه في طبقات الفقهاء (1/ 276):

" كان ذا فهم ثاقب، وفكر دقيق، وله [توجيهات] مليحة وتصانيف عجيبة " ا. هـ

فهو من كبار أئمة الشافعية وقد قال بالحرمة.

وقال بها أيضا الإمام الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر المولود سنة 745هـ كما نقله عنه الرازحي في كتاب الجامع ص (71) وهو تلميذ شهاب الدين الأذرعي ومغلطاي.

فكل هؤلاء، القفال الكبير وأبو عبد الله الحليمي وأبو شامة والأذرعي والزركشي كلهم من كبار أئمة الشافعية، وكلهم يقولون بحرمة حلق اللحية، فلم أعرض عنهم الأستاذ و زعم الباطل في حق أئمة الشافعية؟، ولم لم يستثن على الأقل؟، أليس كل هذا دليلا على تعسفه وتجاوزه وقلبه للحقائق وبالتالي ما رتبه على ذلك الزعم من أن المظنون أنه لو صح فلا يفوتهم، هو باطل بلا شك

أما قوله: " وأوجدنا الاستقراء ... " فلا عبرة بمثل هذه الاستقراءات التي يقوم بها أمثال الجديع للتشكيك في نقول الأئمة الكبار لأنه لا معنى لها من جهتين:

أولاً: من جهة المستقري وعدم أهليته لذلك بناء على ما ثبت عنه من ضعف الأمانة العلمية

وثانيا: من جهة الأمر المعني بالاستقراء، لكونه في شأن مسألة نقلها إمام متقدم عن كتاب لإمام مذهبه، قد تكون نسخته التي ينقل منها أكمل مما عندنا ولا سبيل أبدا لنفي ذلك.

ثم نقل الأستاذ الجديع من الأم كلاماً للشافعي هو صريح في التحريم وهو قوله رحمه الله:

" وإن كان] أي الحلق [في اللحية لا يجوز" ا. هـ

فالمراد به الحرمة، لأنه لاشيء يفارق الجواز إلا الحرمة، أما الكراهة فتجتمع مع الجواز، ولذلك نرى في كثير من كلام أهل العلم قولهم: " جائر مع الكراهة" ونحو هذا.

فانظر كيف تعامل الجديع مع هذا الكلام، وتأمل حرصه وتكلفه في نفي الحرمة.

فقد قال الأستاذ ص (230):

" فابن الرفعة] في نقله التحريم عن الشافعي [فيما أحسب أراد قوله: " وهو إن كان في اللحية لا يجوز " وليس عن الشافعي في " الأم " ما هو أقرب إلى ما ذكر ابن الرفعة من هذا النص والله أعلم.

وكأن سائر الأصحاب ممن تقدم ابن الرفعة من محققي الشافعية كالرافعي والنووي لم يروا هذا عن الشافعي نصا في التحريم، كما فهمه ابن الرفعة" ا. هـ

وكأن الأستاذ لا يستطيع أن يصبر عن المغالطات والنقول الباطلة، ففي هذه الأسطر القليلة زعم الجديع المعاصر أن ابن الرفعة المولود سنة خمس وأربعين وستمائة إنما أراد بنقل التحريم- الذي لم ينقله باللفظ وإنما بالمعنى- هذا الكلام الذي لا توجد في أي من ألفاظه لفظة التحريم، ودون دليل سوى التخمين والظن، وما ادعاه من الاستقراء.

وقد اعترف الأستاذ بأنه ظن عندما قال: " فيما أحسب " ثم بنى على هذا الظن باطلا آخر، فزعم أن سائر محققي الشافعية ممن تقدموا ابن الرفعة ذهبوا إلى الكراهة، لأنهم فهموا من كلام الشافعي الذي عثر عليه الجديع وزعم أنه مستند ابن الرفعة فهموا منه الكراهة خلافا لابن الرفعة.

فانظر إلى الأستاذ وهو يفصل ويلبس على مزاجه وظنونه، وهكذا هو التحرير والتحقيق عنده مادام أنه يقرر به كراهة الحلق وينفي به الحرمة، فهذه هي الغاية التي أعد لها العدة وتجشم لأجلها المتاعب والصعاب.

وما استند عليه من أن سائر محققي الشافعية على الكراهة ممن تقدموا ابن الرفعة فقد سبق بيان بطلان هذا وأن من كبار أئمة الشافعية قد قالوا بالحرمة.

فلماذا كل هذا الباطل يا أستاذ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير