تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومن تكلفه أيضا ما وجه به الأستاذ كلام ابن حزم حيث نقل عن ابن حزم قوله:

" واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز "

فقال الأستاذ ص (242):

" فحيث لم يجد ابن حزم من قال بإباحة حلق اللحية من السلف ومتقدمي العلماء، جعل ذلك منهم بمنزلة الاتفاق على المنع، مع أنه كما قدمت لم يأت عنهم القول بتحريم حلق اللحية، بل صورته محدثة، فينبغي أن لا ينسب إلى المتقدمين قول بخصوص ذلك لم يقولوه ... " ا. هـ

فابن حزم قد نقل اتفاق أهل العلم قبل ألف سنة تقريبا من وقتنا هذا، و جاء الأستاذ الجديع بعد ألف سنة ليبين لنا مستند ابن حزم في نقل الاتفاق، وأنه لم ينقل ذلك لأنه وقف على نصوص للعلماء ينصون فيها على تحريم حلق اللحية، فهذا لم يكن، والجديع بمهاراته وقدراته الخاصة وفراسته العجيبة أدرك هذا الأمر، فكأنما أوحي إليه وعلم أن ابن حزم إنما بحث فلم يجد من قال بإباحة حلق اللحية من متقدمي العلماء والسلف، فجعل من عدم وجوده هذا دليلا على أنهم متفقون على المنع وعلى التحريم، وإلا فهو على زعم الجديع لم يقف على اتفاقهم من خلال تواردهم على القول بالتحريم لأنه لم يأت عن المتقدمين من السلف ومن بعدهم القول بتحريم حلق اللحية كما قرر الأستاذ بل صورة الحلق محدثة.

وما دام أن حضرة الباحث المحرر لم يجد من قال بتحريم حلق اللحية من المتقدمين فينبغي على هذا أن يكون ابن حزم قبل ألف سنة لم يجد أيضا، وكيف يجد من النقول ما لم يجده الجديع وبالتالي فيلزم أن يكون مستنده في نقل الاتفاق هو هذا الأمر (عدم وجوده لمن قال بالإباحة).

وعلى هذا فلا ينبغي أن ينسب إلى المتقدمين قول بخصوص ذلك لم يقولوه كما قال الجديع فهو بمنزلة حذام، و

إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام

وهكذا يعبث الجديع بنقول أهل العلم ويثبت وينفي بمزاجه، ويتحكم في كلامهم ويتصور ويتخيل ويبني على هذه التخيلات العلالي والقصور، والغاية والغرض الانتصار للقول بجواز حلق اللحية وإبطال القول بالتحريم.

و إلا فإن من الثابت أن جماعة من العلماء نصوا على الحرمة من قبل أن يأتي ابن حزم كالشافعي والقفال الشاشي والحليمي وغيرهم مما لم نقف عليهم، فلم كل هذا التحكم؟

أتصل المهزلة العلمية إلى هذا الحد، فيكون جهلنا نحن حجة على الأئمة الأوائل في نقولهم؟

اللهم طهر قلوبنا من الأهواء.

الهوامش:

1 - أرجوا أن يتأمل القارئ في السبب الذي دفع الجديع إلى هذا الاضطراب أو هذه المغايرة في العرض ليتضح له المراد.

2 - كما نقله في (الجامع في أحكام اللحى) للرازحي ص (71)

3 - وهذا افتراء على أئمة الشافعية، فهناك من كبار أئمتهم من قال بالحرمة وسيأتي بيانه

هذا أخر الحلقة الثانية وستتلوها الحلقة الثالثة والأخيرة، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد

وكتب: أبو عبد الرحمن محمد بن خليفة الهاشمي

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=170888#post170888

وكما تعلم أن الشافعي رحمه الله نص على عدم جواز الأخذ من اللحية في الأم، ونقل عنه ابن الرفعة التحريم

فكيف تقول بعدم ثبوت ذلك عن الشافعي؟

وأما ما يسمونه المذهب عند الشافعية ففيه خلاف بين الشافعية المتأخرين أنفسهم، وكونهم يقولون إن هذا هو المعتمد عند متأخري الشافعية لايجعله من الدين في شيء.

ومن الكذب على النووي رحمه الله أن ينسب إليه القول بكراهة حلق اللحية فقط دون التحريم، وأما كلامه في شرح مسلم فلا يفيد ذلك إلا بتعسف.

قال الإمام النووي في المجموع:

يكره نتف الشيب لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفوا الشيب فانه نور المسلم يوم القيامة حديث حسن رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بأسانيد حسنة قال الترمذي حديث حسن هكذا: قال أصحابنا يكره صرح به الغزالي كما سبق والبغوي وآخرون: ولو قيل يحرم للنهي الصريح الصحيح لم يبعد

فكيف يحرم نتف الشيب ثم يقول بكراهة حلق اللحية؟

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 05 - 07, 07:36 م]ـ

لكن يا شيخنا، هل يفهم من هذه العبارة التحريم: "ولو قيل يحرم للنهي الصريح الصحيح لم يبعد"؟ فإن "لو" حرف امتناع لامتناع. ظاهر العبارة أنه تجويز لاستنباط التحريم من الحديث (لو صح) وهو حق، لكن ليس في العبارة تحريم نتف الشيب.

شيء آخر العبارة التي قبلها "قال أصحابنا يكره. صرح به الغزالي كما سبق والبغوي وآخرون" أي الشافعية حملوا الحديث على الكراهة لا على التحريم.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 05 - 07, 03:53 ص]ـ

بغض النظر عن كل ما سبق فالذي لا أتردد فيه أنَّ حلق اللحية حرام.

لكن يا شيخ عبدالرحمن أراك تذكر أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نص على تحريم الأخذ من اللحية، والذي يذكر عنه كلامه في تحريم الحلق لا الأخذ. أليس كذلك؟

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 05 - 07, 04:20 ص]ـ

جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل التواب على هذا التنبيه، و ما أقصده هو الحلق وليس الأخذ، أما الشافعي فقد نص على جواز الأخذ من اللحية.

وما ذكره الشيخ محمد الأمين حفظه الله حول استشكال عبارة النووي في نتف الشيب فالقصد منها حفظك الله أن نفهم مذهبه في عدم جواز حلق اللحية، فلو كان يقول بكراهة حلق اللحية دون تحريمها لما مال إلى تحريم نتف الشيب.

وأمر آخر كذلك وهو أن النووي رحمه الله يرى تحريم خضب اللحية بالسواد، ولو كان حلقها مكروها عنده فقط لما ذهب إلى تحريم الخضاب بالسواد، وهذه قرائن يستأنس بها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير