ـ[أيمن صلاح]ــــــــ[03 - 05 - 07, 12:28 م]ـ
الشيخ الفاضل: عبد الرحمن الفقيه جزاك الله خيرا على التوضيح , و لكن كما ذكر الشيخ الفاضل محمد الأمين فعبارة الشافعي ليست صريحة في التحريم فقد قال بعدم الجواز و أنا قلت لم يثبت عنه (صراحة)
و إذا كان جمهور الشافعية (و فيهم كبار أئمة الشافعية) فهموا منها الكراهة فإعمال قولهم هذا أولى فهم أدرى بمذهب الشافعي و عباراته منا , أو على الأقل يكون الخلاف سائغ في المسألة طالما أن القلة من الشافعية هم الذين فهموا التحريم , و كذلك بخصوص قول النووي (يكره نتف الشيب لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفوا الشيب فانه نور المسلم يوم القيامة حديث حسن رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بأسانيد حسنة قال الترمذي حديث حسن هكذا: قال أصحابنا يكره صرح به الغزالي كما سبق والبغوي وآخرون: ولو قيل يحرم للنهي الصريح الصحيح لم يبعد) , فإن حرف (لو) امتناع لامتناع كما ذكر الشيخ محمد الأمين فلم يرجح النووي التحريم كما يفهم من سياق العبارة , و كذلك قوله (لم يبعد) يفيد قرب التحريم و ليس وقوعه.و الله أعلم.
ـ[الناصح]ــــــــ[03 - 05 - 07, 03:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحلق محرم كما نقل عن الشافعي
لكن الأخذ ما مقداره عند الشافعي
ــ هل هو بقاء أصل اللحية؟
ــ هل هو ما زاد على القبضة؟
ــ هل حلق اللحية كبيرة من كبائر الذنوب أو صغيرة تكفرها الأعمال الصالحة؟
ــ هل الأخذ من اللحية كبيرة من كبائر الذنوب أو صغيرة تكفرها الأعمال الصالحة؟
فأهل السنة والجماعة يقسمون الذنوب إلى صغائر وكبائر ولهم حد في الكبيرة ذكره شيخ الإسلام وغيره
قال السعدي وأحسن ما حدت به
الكبيرة كل ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو ترتيب لعنة أو غضب عليه
وليس هذا تهوينا لمعصية ولكن معرفة درجة المعصية
فليس النكير على مرتكب الكبيرة كالنكير على مرتكب الصغيرة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 05 - 07, 03:43 م]ـ
الشيخ الفاضل: عبد الرحمن الفقيه جزاك الله خيرا على التوضيح , و لكن كما ذكر الشيخ الفاضل محمد الأمين فعبارة الشافعي ليست صريحة في التحريم فقد قال بعدم الجواز و أنا قلت لم يثبت عنه (صراحة)
و إذا كان جمهور الشافعية (و فيهم كبار أئمة الشافعية) فهموا منها الكراهة فإعمال قولهم هذا أولى فهم أدرى بمذهب الشافعي و عباراته منا , أو على الأقل يكون الخلاف سائغ في المسألة طالما أن القلة من الشافعية هم الذين فهموا التحريم , و كذلك بخصوص قول النووي (يكره نتف الشيب لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفوا الشيب فانه نور المسلم يوم القيامة حديث حسن رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بأسانيد حسنة قال الترمذي حديث حسن هكذا: قال أصحابنا يكره صرح به الغزالي كما سبق والبغوي وآخرون: ولو قيل يحرم للنهي الصريح الصحيح لم يبعد) , فإن حرف (لو) امتناع لامتناع كما ذكر الشيخ محمد الأمين فلم يرجح النووي التحريم كما يفهم من سياق العبارة , و كذلك قوله (لم يبعد) يفيد قرب التحريم و ليس وقوعه.و الله أعلم.
حفظكم الله وبارك فيكم
لعلك تلاحظ حفظ الله أن القول بكراهة حلق اللحية عند الشافعية لم يظهر عند متقدميهم ولم يصح فيه النقل حتى عن النووي والرافعي وهما من هما في المذهب عند المتأخرين، وبعد ذلك ظهر القول بكراهة حلق اللحية عند بعض الشافعية المتأخرين وليس كلهم، وبعض المتأخرين منهم لم يوافق من قال بالكراهة
فالإطلاق بأن مذهب الشافعية كراهة حلق اللحية من الخطأ عليهم، والله تعالى أعلم.
وانظر حفظك الله إلى عدد من نقل الإجماع على تحريم حلق اللحية وعدم وجود الخلاف فيها قبل متأخري الشافعية فإن هذا يبين وهم من فهم من عبارة الشافعي أن المقصود بها الكراهة دون التحريم.
وحتى لو قلنا بأن عبارة الشافعي محتملة للكراهة والتحريم، فقد فهم منها كبار علماء الشافعية التحريم، بل نقل ابن الرفعة النص على أن الشافعي حرم حلق اللحية في الأم، وهذا النقل مهم جدا ونص في المسألة.
و الأم المطبوعة الآن ليست على ترتيب الإمام الشافعي إنما هي من ترتيب سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني وقد ضم بعض المواضيع المتجانسة في مكان واحد، وقد سقط من البلقيني أثناء ترتيبه بعض الأبواب وبعض النصوص (ينظر تحقيق رفعت فوزي للأم (1/ 22 - 23)،وهناك نسخ خطية من كتاب الأم على ترتيبها الأصلي.
وأما كلام الإمام النووي رحمه الله (ولو قيل يحرم للنهي الصريح الصحيح لم يبعد) فالقصد من ذلك واضح في أن من قال بالتحريم لم يبعد وهذا يكفي في الاستدلال لما نريده، ويضم إلى قوله تحريمه للخضاب بالسواد، فهذه قرائن تدل على أن ما نسب إليه من قوله بكراهة حلق اللحية فقط دون التحريم قول فيه نظر، مع عدم وجوده في كتبه ووجود هذه الأقوال في كتبه.
والله أعلم.
¥