تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أيمن صلاح]ــــــــ[03 - 05 - 07, 04:40 م]ـ

الشيخ الفاضل عبد الرحمن الفقيه بارك الله فيكم و حفظكم من كل مكروه.

قلت: (لعلك تلاحظ حفظ الله أن القول بكراهة حلق اللحية عند الشافعية لم يظهر عند متقدميهم) ,

و أقول: هل ذكر التحريم الصريح عند متقدمي الشافعية؟

و قولك: (وبعد ذلك ظهر القول بكراهة حلق اللحية عند بعض الشافعية المتأخرين وليس كلهم، وبعض المتأخرين منهم لم يوافق من قال بالكراهة)

أقول: نعم ليس كلهم و لكن الأكثرية و الجمهور علي الكراهة و منهم أئمة كبار في المذهب الشافعي و سأذكر أمثلة لهم:

(قول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: (((و) يكره (نتفها) أي اللحية أول طلوعها إيثارا للمرودة و حسن الصورة)) (1). و قد علق العلامة الرملي على هذا الكلام في حاشيته على كتاب أسنى المطالب بقوله: (((قوله: ويكره نتفها) أي اللحية إلخ , و مثله حلقها, فقول الحليمي في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته , و لا حاجبيه ضعيف)) (2).

و قال العلامة ابن حجر الهيتمي ما نصه: (((فرع) ذكروا هنا في اللحية و نحوها خصالا مكروهة , منها: نتفها و حلقها و كذا الحاجبان)) (3)

و قال العلامة البيجرمي في شرحه على الخطيب ما نصه: ((إن حلق اللحية مكروه حتى من الرجل و ليس حراما)) (4).

(1) أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري ج1 ص551.

(2) حاشية أسنى المطالب للعلامة الرملي ج1 ص 551.

(3) تحفة المحتاج شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي ج9 ص 375 و 376.

(4) حاشية البيجرمي على شرح الخطيب ج4 ص346.)

فائدة: قال الشافعية: المعتمد بعد الشيخين (و هما:الرافعي و النووي): ابن حجر الهيتمي و محمد الرملي , فلا تجوز الفتوى بما يخالفهما , فإن اختلفا قدم أهل مصر ما قاله الرملي و قدم أهل اليمن و الشام و الأكراد و الحجاز ما قاله ابن حجر , و ما لم يتعرضا له يفتى بما ذهب إليه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري , ثم يؤخذ بعد ذلك بقول الخطيب الشربيني.

و قولك: (وانظر حفظك الله إلى عدد من نقل الإجماع على تحريم حلق اللحية وعدم وجود الخلاف فيها قبل متأخري الشافعية فإن هذا يبين وهم من فهم من عبارة الشافعي أن المقصود بها الكراهة دون التحريم.)

أقول: كم من مسائل نقل فيها الإجماع و لا يكون الإجماع صحيحا.

و قولك: (وحتى لو قلنا بأن عبارة الشافعي محتملة للكراهة والتحريم، فقد فهم منها كبار علماء الشافعية الترحيم، بل نقل ابن الرفعة النص على أن الشافعي حرم حلق اللحية في الأم، وهذا النقل مهم جدا ونص في المسألة.)

أقول: قد فهم منها أيضا جمهور كبار علماء الشافعية الكراهة كما جاء في النقل الذي ذكرته آنفا , و ابن الرفعة متأخر فإن كان فهم التحريم فجمهور المتأخرين فهم الكراهة.

و قولك: (وأما كلام الإمام النووي رحمه الله (ولو قيل يحرم للنهي الصريح الصحيح لم يبعد) فالقصد من ذلك واضح في أن من قال بالتحريم لم يبعد وهذا يكفي في الاستدلال لما نريده)

أقول: أخالفك الرأي في هذا فلا يفيد كلام النووي التحريم و لا يصح نسبة القول إليه بالتحريم فقوله (لم يبعد) أقصي ما يفيده هو اقتراب التحريم و ليس وقوعه.

و ختاما: أقول هل يمكن للخلاف بيننا أن لا يفسد للود قضية؟ فليحتفظ كل واحد منا برأيه دون الغضب من الآخر , و لم نعهدك إلا حسن الخلق تصبر على من خالفك.

و هذه المسألة مشتهرة و معلومة عن الشافعية فلا أري فائدة للحذف و الإخفاء من المشرفين وفقهم الله.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 05 - 07, 05:14 م]ـ

وفقكم الله

مما سبق يتبين خطأ من قال بأن المذهب الشافعي على كراهة حلق اللحية، وإنما هو قول لبعض أفراد متأخرين منهم خالفوا فيه من تقدمهم ممن هم أعلم منهم بفقه الشافعي رحمه الله، والحمد لله أن هؤلاء المذكورين ليس فيهم من هو من المتقدمين من فقهاء الشافعية، وهذه زلة من بعض متأخري الشافعية عفا الله عنا وعنهم.

فكل هؤلاء، القفال الكبير وأبو عبد الله الحليمي وأبو شامة والأذرعي والزركشي كلهم من كبار أئمة الشافعية، وكلهم يقولون بحرمة حلق اللحية.

وقد ذكر أبو شامة رحمه الله في الرد المؤمل كلاما نفيسا حول مخالفة بعض المتأخرين من الشافعية للمتقدمين منهم

فصل في الرجوع إلى كتب السنة وتمييز الطيب من الخبيث من الأحاديث

100 ثم إن المصنفين من أصحابنا المتصفين من الاتكال

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير