تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

على نصوص إمامهم معتمدون عليها اعتماد الأئمة قبلهم على الأصلين الكتاب والسنة قد وقع في مصنفاتهم خلل كثير من وجهين عظيمين

101 الأول إنهم يختلفون كثيرا فيما يلقونه من نصوص الشافعي وفيما يصححونه منها وصارت لهم طرق مختلفة خراسانية وعراقية فترى هؤلاء ينقلون عن إمامهم خلاف ما ينقله هؤلاء والمرجع في هذا كله إلى إمام واحد وكتبه مدونة مروية قوما أفلا كانوا يرجعون إليها وينقون تصانيفهم من كثرة اختلافهم عليها وأجود تصانيف أصحابنا من الكتب فيما يتعلق بنصوص الشافعي كتاب التقريب أثنى عليه أخبر المتأخرين بنصوص الشافعي وهو الإمام الحافظ ابو بكر البيهقي

102 الوجه الثاني ما يفعلونه في الأحاديث النبوية والآثار المروية من كثرة استدلالهم بالأحاديث الضعيفة على ما يذهبون إليه نصرة لقولهم وينقصون من ألفاظ الحديث وتارة يزيدون فيه وما أكثره في كتب أبي المعالي و صاحبه أبي حامد نحو اذا اختلف المتبايعان وترادا

103 ومن العجيب ما ذكره صاحب أعطى في أول باب إزالة النجاسة قال وأما الغائط فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقيء ثم ذكر طهارة مني الآدمي ولم يتعرض للجواب عن هذا الحديث الذي هو حجة خصمه ولم يكن له حاجة إلى ذكره أصلا فإن الغائط لا ضرورة إلى الاستدلال على نجاسته بهذا الحديث الضعيف المنتهض حجة عليه في أمر آخر 104 ومن قبيح ما يأتي به بعضهم أن يحتج بخبر ضعيف وهو دليل خصمه عليه فيوردونه معرضين عما كانوا ضعفوه وفي كتاب الحاوي والشامل وغيرهما شيء كثير من هذا

وهم مقلدون لامامهم الشافعي فهلا اتبعوا طريقته في ترك الاحتجاج بالضعيف وعقبه على من احتج به وتبيين ضعفه

105 ثم إن مذهبه ترك الاحتجاج بالمراسيل إلا بشروط ولو ذكر سند الحديث وعرفت عدالة رجاله إلى التابعي وسقط من السند ذكر الصحابي كان مرسلا ويوردون هؤلاء المصنفون هذه الأحاديث محتجين بها بلا إسناد أصلا فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظنون أن ذلك حجة

وإمامهم يرى أنه لو سقط من السند الصحابي وحده لم يكن حجة وكذا لو الصحابي من السند

106 فليتهم إذا عجزوا عن أسانيد الأحاديث ومعرفة رجالها عزوها إلى الكتب التي أخذوها منها ولكنهم لم يأخذوا تلك الأحاديث إلا من كتب من سبقهم من مشايخهم ممن هو على مثل حالهم فبعضهم يأخذه من بعض فيقع التغيير والزيادة والنقصان فيما صح أصله ويختلط الصحيح بالسقيم وهذا مستقيم فصل في بيان أن الأحكام تثبت بالأدلة من دواوين السنة المعتبرة

107 بل الواجب في الاستدلال على الأحكام وبيان الحلال والحرام أن من يستدل بحديث يذكر مستنده ويتكلم عليه بما يجوز الاستدلال به أو يعزوه إلى كتاب مشهور من كتب أهل الحديث المعتبرة فيرجع من يطلب صحة الحديث وسقمه إلى ذلك الكتاب وينظر في سنده وما قال ذلك المصنف أو غيره فيه

ينظر هذا الرابط

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=71750#post71750

ـ[أيمن صلاح]ــــــــ[03 - 05 - 07, 05:20 م]ـ

وفقكم الله

مما سبق يتبين خطأ من قال بأن المذهب الشافعي على كراهة حلق اللحية، وإنما هو قول لبعض أفراد متأخرين منهم خالفوا فيه من تقدمهم ممن هم أعلم منهم بفقه الشافعي رحمه الله.

أحترم رأيكم و أقدره علي الرغم من أنني أخالفه علي النحو الذي بينته.

و جزاكم الله خيرا.و نفع بكم الإسلام و المسلمين.

جزاك الله خيرا على هذه الفوائد القيمة.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 05 - 07, 09:09 م]ـ

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى

والذي يتحصل عدم جواز نسبة هذا القول الباطل وهو القول بكراهة حلق اللحية لمذهب الشافعية، ولايجوز ذكره إلا على سبيل التحذير منه وليس من الخلاف السائغ المعتبر.

فقول مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين لثمانية قرون قول مطرح مرذول.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 05 - 07, 09:46 م]ـ

وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى

الشيخ الفاضل عبد الرحمن الفقيه بارك الله فيكم و حفظكم من كل مكروه.

قلت: (لعلك تلاحظ حفظ الله أن القول بكراهة حلق اللحية عند الشافعية لم يظهر عند متقدميهم) ,

و أقول: هل ذكر التحريم الصريح عند متقدمي الشافعية؟

سبحان الله، كأنك لم تقرأ المشاركات السابقة!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير