تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قول الإمام النووي رحمه الله فيه تلميح واضح إلى التحريم ويضاف له تحريمه للخضاب بالسواد.وقد نقل عنه القول بحرمته فيهما الحافظ ابن حجر فتح الباري (6/ 499) (10/ 351) فالحافظ ابن حجر رحمه الله ينقل التحريم عن النووي في نتف الشيب وفي الخضاب بالسواد.

و ختاما: أقول هل يمكن للخلاف بيننا أن لا يفسد للود قضية؟ فليحتفظ كل واحد منا برأيه دون الغضب من الآخر , و لم نعهدك إلا حسن الخلق تصبر على من خالفك.

جزاك الله خيرا على حسن خلقك، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل.

و هذه المسألة مشتهرة و معلومة عن الشافعية فلا أري فائدة للحذف و الإخفاء من المشرفين وفقهم الله.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 05 - 07, 10:59 م]ـ

بناء أن أن القول بكراهة حلق اللحية عن بعض متأخري الشافعي زلة، ففائدة عن زلات العلماء:

وقد قرر الإمام الشاطبي: «أن زلة العالم لا يصحُّ اعتمادها من جهة، ولا

الأخذ بها تقليداً له؛ وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع؛ ولذلك عُدَّت زَلّة،

وإلا فلو كانت معتداً بها لم يجعل لها هذه الرتبة، ولا نسب إلى صاحبها الزللُ فيها، كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبُها إلى التقصير، ولا يشنَّعَ عليه بها، ولا

يُنتقَص من أجلها، أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتاً؛ فإن هذا خلاف ما

تقتضي رتبته في الدين» [27].

ثم بيَّن رحمه الله: «أنه لا يصح اعتمادُها خلافاً في المسائل الشرعية؛ لأنها

لم تصدر في الحقيقة عن اجتهاد، ولا هي من مسائل الاجتهاد، وإن حصل من

صاحبها اجتهاد فهو لم يصادف فيها محلاً، فصارت في نسبتها إلى الشرع كأقوال

غير المجتهد، وإنما يُعدُّ في الخلاف الأقوالُ الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة

كانت مما يقوى أو يضعف، وأما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل أو عدم

مصادفته [28] فلذلك قيل: إنه لا يصح أن يعتدَّ بها في الخلاف، كما لم يعتدَّ السلفُ

الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل، والمتعة ... ، وأشباهها من المسائل التي

خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها» [29].

ونصَّ رحمه الله على أن من الخلاف الذي لا يعتد به في الخلاف «ما كان

من الأقوال خطأً مخالفاً لمقطوع به في الشريعة» [30].

وقد تساءل رحمه الله عن كيفية معرفة ما هو من الأقوال كذلك مما ليس

كذلك؟ وأجاب: بأن هذا من وظائف المجتهدين، فهم العارفون بما وافق أو خالف؛ لأن المخالفة للأدلة الشرعية على مراتب، فمن الأقوال ما يكون خلافاً لدليل قطعي، من نص متواتر أو إجماع قطعي في حكم كلي، ومنها ما يكون خلافاً لدليل

ظني، والأدلة الظنية متفاوتة.

أما غير المجتهدين من المتفقهين فإن لمعرفة ما كان من الأقوال كذلك ضابطاً

تقريبياً، وهو أن ما كان معدوداً من الأقوال غلطاً وزللاً قليلٌ جداً في الشريعة،

وغالبُ الأمر أن أصحابها منفردون بها، وقلَّما يساعدهم عليها مجتهد آخر، فإذا

انفرد صاحبُ قولٍ عن عامة الأمة فليكن اعتقادك أن الحق مع السواد الأعظم من

المجتهدين لا من المقلدين [31].

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=93939&postcount=10

ـ[أبو محمد المقبل]ــــــــ[04 - 05 - 07, 12:16 ص]ـ

السلام عليكم

قرأت في كتاب صغير الحجم جمع في عبدالرحمن بن قاسم رحمه الله اقوال اهل العلم في اللحية والشارب ومنها ان ابن حزم حكى الإجماع على ان اعفاء اللحية وحف الشارب فرض واستدل بأحاديث منها ((ليس منا من لم ياخذ من شاربه)) أول كما صلى الله عليه وسلم وقال هذه الصيغة عند اصحابنا تقتضي الوجوب.

ـ[أبو محمد المقبل]ــــــــ[04 - 05 - 07, 12:23 ص]ـ

[جمع في عبدالرحمن .... ] جمع فيه عبدالرحمن ....

[اول كما قال ... ] أو كما قال ....

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 05 - 07, 12:38 ص]ـ

حتى وإن كان القول بكراهة حلق اللحية هو خلاف قول الجمهور، فلا يعني هذا استقصاله. فأكثر الشافعية اليوم يقولون به. والملاحظ أن الكثير من المشايخ وطلبة العلم في البلاد الشافعية مثل مصر وجنوب شرق آسيا يحلقون لحاهم (مع ان مذهبهم الكراهة وليس الجواز!) فلا يمكننا إطلاق القول بأن كل حليق فهو فاسق طالما أنهم فعلوا ذلك عن اجتهاد.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 05 - 07, 02:48 ص]ـ

جزاك الله خيرا، القول بكراهة الحلق لم يظهر إلا متأخرا، وقد نقل العلماء قبله الإجماع على حرمة الحلق،فهذا من الأقوال الشاذة التي ينبغي التحذير منها وعدم الاعتداد بها، وهي أشبه ما تكون بزلات العلماء التي يحذر منها مع حفظ مرتبة العلماء القائلين بها إذا كانوا مجتهدين.

ـ[أيمن صلاح]ــــــــ[04 - 05 - 07, 03:10 ص]ـ

جزاك الله خيرا , و لكن الشافعي من المتقدمين و قد قال بالكراهة كما فهم منه جمهور كبار أئمة مذهبه و لو كان ابن حجر الهيتمي و الغزالي و النووي يقولون بالتحريم لقالوا بذلك صراحة و لكن قولهم (خصال مكروهة) و منها حلق اللحية يفيد الكراهة و هذا ما دفع الحافظ ابن الملقن تعقيبا على قول الحليمي بالتحريم إلى قول: (و ما ذكره في حق اللحية حسن , و إن كان المعروف في المذهب الكراهة) و إن كان الحليمي من المتقدمين لأنه توفي 403 هجريا فهناك من أكثر تقدما منه وهو الخطابي (توفي عام 388 هجريا) و قد قال بالكراهة , و كذلك القاضي عياض و هو من أعرف الناس بمذهب مالك ذكر الكراهة و بالتالي يكون هناك قول عن الإمام مالمك (و هو من المتقدمين طبعا) بالكراهة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير