تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 05 - 07, 03:19 ص]ـ

بارك الله فيكم

هناك فرق سلمك الله بين الأخذ من اللحية وبين الحلق.

وكلام الخطابي رحمه الله وغيره في مسألة القص من اللحية وليس الحلق، فراجعها وتأمل حفظك الله.

قال النووي في المجموع: (قال الخطابي وغيره – إعفاء اللحية- توفيرها وتركها بلا قص كره لنا قصها كفعل الأعاجم) ثم ذكر النووي كلام الإمام الغزالي في إباحة الأخذ منها وعقب عليه قائلاً (والصحيح كراهية الأخذ منها مطلقا .. هذا مذهبنا) (1/ 357) وانظر: معالم السنن (1/ 28)

هذا ما نقله الإمام النووي رحمه الله في المجموع

قال الغزالي في الإحياء: اختلف السلف فيما طال من اللحية فقيل: لا بأس أن يقبض عليها ويقص ما تحت القبضة , فعله ابن عمر ثم جماعة من التابعين , واستحسنه الشعبي وابن سيرين , وكرهه الحسن وقتادة , وقالوا: يتركها عافية لقوله صلى الله عليه وسلم: {واعفوا اللحى} ".

قال الغزالي: والأمر في هذا قريب إذا لم ينته إلى تقصيصها ; لأن الطول المفرط قد يشوه الخلقة. هذا كلام الغزالي

والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقا , بل يتركها على حالها كيف كانت للحديث الصحيح " {واعفوا اللحى} " , وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده {أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها} " فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج به) انتهى.

فالغزالي إنما تكلم عما زاد عن القبضة ولم يرخص فيما دون ذلك

والنووي كلامه كذلك عن كراهة أخذ مازاد عن القبضة كما يظهر للمتأمل.

فالنقل عن الخطابي والغزالي والنووي في كراهة حلق اللحية فيه نظر.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=424995#post424995

ـ[أيمن صلاح]ــــــــ[04 - 05 - 07, 03:43 ص]ـ

بارك الله فيكم , قال الخطابي في معالم السنن: (و أما إعفاء اللحية , فهو إرسالها و توفيرها , كره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم , و كان زي آل كسرى قص اللحى و توفير الشوارب , فندب النبي صلى الله عليه و سلم أمته إلى مخالفتهم في الزي و الهيئة).فقوله: (ندب) يفيد استحباب إعفاء اللحى و بالتالي كراهة ضده وضده يشمل كل من الحلق والقص.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 05 - 07, 03:55 ص]ـ

وهذا ما ذكره شيخنا المقرئ في رده على الشيخ الجديع

انظروا أيها القراء إلى نقوله عن المالكية:

1 - قال: نقلوا عن التمهيد " ويحرم حلق اللحية " وذكر التمهيد للمالكية يعني كتاب الحافظ ابن عبد البر في شرح الموطأ ولم أجد فيه شيئا من هذا "

مشكلة كبيرة:

كثيرا ما يشير إلى مثل هذه العبارات " لم أجد شيئا من هذا " أو لم أجده بأسلوب التضعيف بسبب عدم الوقوف عليه؟! سبحان الله إذا كان الأئمة قد نقلوه فماذا تريد، ثم أمر آخر هل تصفحت التمهيد كله لتنظر صفحة صفحة بل هل قرأت بضعة مجلدات منه حتى تحكم هكذا أو اقتصرت على هذه البرامج ثم نسفت أقوال الأئمة لما لم تجدها لا يمكن أن يقبل طلبة العلم فضلا عن كبارهم مثل هذه الإسقاطات أبدا

ثم نقلت أن المتأخرين صرحوا بالتحريم في بعض شراح الرسالة وبعض شراح مختصر خليل

ونقلت قول الشيخ: علي محفوظ: مذهب السادة المالكية حرمة حلق اللحية "

3 - ونقلت قول أبي الحسن المالكي في شرح الرسالة أنه عد حلق اللحية بدعة

4 وأما العدوي فنقلت عنه قوله " بدعة محرمة "

5 - ثم نقلت قول أبي العباس القرطبي بقوله: لا يجوز حلقها "

كل هذه النقول لم تعجب أخانا أبا محمد فعلق عليها قائلا:

هذا الذي ذكرت عن المالكية يقتصر عليه كثير من المؤلفين في حكم " إعفاء اللحية " مما يصور في أذهان كثير من الناس أنه المذهب فيغر بمظنة الاتفاق عليه عند علماء المذهب والإنصاف في مثل هذا يوجب أن يذكر الاختلاف إن وجد والتحقيق أنه موجود عند المالكية في هذه القضية "

كل هذه النقول وهذا التهويل في شأن اللحية البدعية، الحرمة، المثلة لم تستطع أن تستنتج منها التحريم القطعي عندهم

لا بأس للنظر إلى الخلاف المزعوم عند المالكية

قال: قال القاضي عياض (المتوفي سنة: 544 هـ) وكره قصها وحلقها وتحريقها وقد جاء الحديث بذم ذلك وسنة الأعاجم حلقها وجزها وتوفير الشوارب "

فيه وقفتان: الوقفة الأولى ذكر أبو محمد سنة وفاته من أجل أن يخبرنا تقدمه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير