ونقول ناقل الإجماع توفي قبل هذا بقرابة مائة سنة إن كانت المسألة في ذكر الوفيات وبطريقة تفكير كثير من أهل الظاهر وبعض المنتسبين للحديث فتنبه
ثانيا: قول القاضي عياض ظاهر بأنه لا يتكلم عن المكروه والمحرم بدليل أنه قال: وقد جاء الحديث بذم [فاعل] ذلك " فهذه ظاهرة بمقصد المؤلف
مع أن المؤلف وللأسف وللأسف أسقط كلمة " فاعل "!! على أهميتها مع أنها موجودة في شرح القاضي وقد نقل منه وموجودة في شرح الأبي وقد أشار إليهما في الحاشية فسبحان الله ولا شك أن هذه الكلمة محور وأساس فهم الكلام فإن كان الكلام عن الكراهة الشرعية التي تعريفها فهو ما يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها
فإذا كان المؤلف يقول " يذم فاعله فقد أوضح عن مقصده تماما بما لا مجال فيه للشك ففعاعل المكروه ليس بمذموم فتنبه!!!
وكذلك قوله سنة الأعاجم ظاهر في كونه يرى الحرمة
وكذلك القاضي عياض يرى حرمة حلق الشارب كما نقله عن مالك فكيف يرى حرمة الشارب ولا يرى حرمة اللحية هذا لا يستقيم أبدا
ثم قال: فهذا القاضي عياض ممن إليه المنتهى في معرفة مذهب مالك مع الدراية بالنقل لم يذكر في حلق اللحية غير الكراهة وهي عند غير الحنفية كراهة كراهة التنزيه لا التحريم "
هذا الكلام غلط:
الأول: القاضي عياض ذكر أنه مكروه وبرر له ما يوجب التحريم فدل على أنه يقصد الكراهة التحريمية بدليل أنه مذموم فاعله
الثاني: من قرر هذه القاعدة أن الحنفية إذا أطلقوا الكراهة فهم يقصدون التحريم بخلاف المذاهب الأخرى
نحن في مذهبنا كثيرا ما يطلق الإمام مثل هذه الألفاظ وأقل منها ومع هذا يفهم منها التحريم ولا أظن أني بحاجة إلى مثال لأن طلاب العلم يدركونه جيدا
ثم جاء بالقاصمة بما نقله عن الزرقاني ولا أريد نقله لأنه مما يفتت الكبد
بعد هذا توصل إلى أن المذهب المالكي فيه وجهان الكراهة والتحريم بناء على فهمه لكلام القاضي الذي عبث وتصرف في نصه "
وعليه فما ذكره عن المالكية من الخلاف غير مقبول أبدا لا من حيث النقل ولا من حيث الفهم
المقرئ
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 05 - 07, 04:04 ص]ـ
بارك الله فيكم , قال الخطابي في معالم السنن: (و أما إعفاء اللحية , فهو إرسالها و توفيرها , كره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم , و كان زي آل كسرى قص اللحى و توفير الشوارب , فندب النبي صلى الله عليه و سلم أمته إلى مخالفتهم في الزي و الهيئة).فقوله: (ندب) يفيد استحباب إعفاء اللحى و بالتالي كراهة ضده وضده يشمل كل من الحلق والقص.
الندب لايشمل الاستحباب فقط في كلام المتقدمين، فمراعاة الاصطلاحات مهم جدا وفقك الله، وهذه المصطلحات التي ظهرت فيما بعد لاتنزل على كلام المتقدمين دون فهم لمصطلحاتهم، ولعلك تراجع كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين حول هذه المسألة.
ـ[أيمن صلاح]ــــــــ[04 - 05 - 07, 04:19 ص]ـ
بارك الله فيكم , لكن يكون افضل لو أوضحت لنا دليل أن قوله (ندب) لا يفيد بالضرورة الإستحباب , و كذلك كلام الشيخ المقريء و اتهامه للشيخ الجديع بتحريف النصوص بحذفه المزعوم لكلمة (فاعل) غريب , قال الشيخ المقريء: (مع أن المؤلف وللأسف وللأسف أسقط كلمة " فاعل "!! على أهميتها مع أنها موجودة في شرح القاضي وقد نقل منه وموجودة في شرح الأبي وقد أشار إليهما في الحاشية فسبحان الله) , فالنسخة التي عندي من كتاب اللحية موجود في حاشيتها أن مصدر النقل: مخطوطة (الإكمال في شرح مسلم): و هي نسخة مصورة عن مركز الملك فيصل بالرياض رقم 330)
فهل اطلع الشيخ المقريء على هذه المخطوطة و وجد كلمة (فاعل)؟ أم ما مصدره بالضبط؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 05 - 07, 04:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحلق محرم كما نقل عن الشافعي
لكن الأخذ ما مقداره عند الشافعي
ــ هل هو بقاء أصل اللحية؟
ــ هل هو ما زاد على القبضة؟
ظاهر النقل عنه كما سبق في رده على مالك الاقتصار على ما زاد على القبضة، والله أعلم.
ــ هل حلق اللحية كبيرة من كبائر الذنوب أو صغيرة تكفرها الأعمال الصالحة؟
ــ هل الأخذ من اللحية كبيرة من كبائر الذنوب أو صغيرة تكفرها الأعمال الصالحة؟
فأهل السنة والجماعة يقسمون الذنوب إلى صغائر وكبائر ولهم حد في الكبيرة ذكره شيخ الإسلام وغيره
قال السعدي وأحسن ما حدت به
الكبيرة كل ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو ترتيب لعنة أو غضب عليه
وليس هذا تهوينا لمعصية ولكن معرفة درجة المعصية
فليس النكير على مرتكب الكبيرة كالنكير على مرتكب الصغيرة
ينظر هذا الرابط
هل حلق اللحية من الكبائر ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=76657)
ـ[أيمن صلاح]ــــــــ[04 - 05 - 07, 04:29 ص]ـ
تفنيد الإجماع:
قال الفقيه ابن مفلح في الفروع: (و ذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب و إعفاء اللحية فرض , و أطلق أصحابنا و غيرهم الاستحباب) ,
و قال في الآداب الشرعية: (و يسن أن يعفى لحيته).
¥