ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 05 - 07, 04:45 ص]ـ
كتاب الجديع مليء بالمغالطات فالنصيحة عدم الاعتماد عليه
وهذا كلام ابن مفلح الذي كتمه الجديع هداه الله
الفروع
ويعفي لحيته، وفي المذهب ما لم يستهجن طولها (و م) ويحرم حلقها ذكره شيخنا.
ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة، ونصه لا بأس بأخذه وما تحت حلقه لفعل ابن عمر، لكن إنما فعله إذا حج أو اعتمر، رواه البخاري، وفي المستوعب وتركه أولى.
وقيل يكره.
وأخذ أحمد من حاجبيه وعارضيه، ونقله ابن هانئ ويحف شاربه (م) أو يقص طرفه، وحفه أولى في المنصوص (و هـ ش) ولا يمنع منه (م) وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب، وأمر عليه السلام بذلك وقال {خالفوا المشركين} متفق عليه، ولمسلم {خالفوا المجوس}.
وعن زيد بن أرقم مرفوعا {ومن لم يأخذ شاربه فليس منا} رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وهذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم، ويأتي في العدالة هل هو كبيرة؟ ويأتي في آخر ستر العورة والوليمة حكم التشبه بالكفار.انتهى.
فبعد أن انتهى ابن مفلح رحمه الله من كلامه في تحريم حلق اللحية بدأ في الكلام على قص الشارب وذكر كلام ابن حزم وبين كلام الحنابلة في ذلك.
فأين حلق اللحية؟
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[04 - 05 - 07, 04:51 ص]ـ
جزاكم الله خيراً مشايخنا الأفاضل
لقد استفدت من هذا النقاش العلمي الراقي
حفظكم الله وزادكم علماً على علم
ـ[أيمن صلاح]ــــــــ[04 - 05 - 07, 04:56 ص]ـ
ظاهر كلامه أنه يستدرك علي ابن حزم الإجماع علي فرضية كلا الأمرين: قص الشارب و إعفاء اللحية , وقوله (ويسن أن يعفى لحيته) يعبر عن ذلك بوضوح.وقوله: (و هذه الصيغة تقتضى عند أصحابنا التحريم) بين الشيخ الجديع أن الصيغة تقتضيه و لكنهم لم يحكموا بذلك فهناك فرق واضح بين الأمرين.
الشيخ الفاضل: عبد الرحمن الفقيه , أرى أن الأمر قد تحول إلي جدال زائد عن الحد قد يوقعنا في الإثم و يثاب حينها من يتركه , لذا سوف أتركه و ليس ذلك عجزا عن الرد عن ما فات و ما سيأتي من حجج تتفضل بطرحها و لكنني أعرف أنكم تحبون أن تكون الكلمة الأخيرة لكم في أي نقاش دائر في المنتدى و هذا ربما يكون من حقكم طالما أنكم أصحاب الموقع و تريدون عدم تأثر الناس بأي أراء مخالفة , و علي العموم أرى أن القول بالإجماع يصعب قبوله جدا و خصوصا بعد فهم جمهور فقهاء الشافعية أن مذهب الشافعي (وهو من المتقدمين) هو الكراهة و هم أدرى بمذهبه منا و إذا كان بعضهم من المتأخرين فنحن أكثر تأخرا منهم فلماذا نفترض أن فهمهم هو الخاطيء و أن فهمنا هو الصواب , و علي العموم جزاك الله خيرا على حسن خلقك في الحوار و صبرك و هذا هو العهد بكم و كما قلت سابقا و أقولها الآن اختلاف رأينا لن يفسد للود قضية إن شاء الله.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 05 - 07, 05:51 ص]ـ
ظاهر كلامه أنه يستدرك علي ابن حزم الإجماع علي فرضية كلا الأمرين: قص الشارب و إعفاء اللحية , وقوله (ويسن أن يعفى لحيته) يعبر عن ذلك بوضوح.وقوله: (و هذه الصيغة تقتضى عند أصحابنا التحريم) بين الشيخ الجديع أن الصيغة تقتضيه و لكنهم لم يحكموا بذلك فهناك فرق واضح بين الأمرين.
أما قوله يسن فليس دليلا على الاستحباب فقط، فالسنة أو سع من هذا.
قال الشيخ المقرئ في الرد على الشيخ الجديع
- فقهاء الحنابلة:
لقد أخطأت على مذهبنا يا أبا محمد واختزلته بصفحة ونصف الصفحة؟! ثم خرجت بغرائب
انظروا ما كتبه أبو محمد عن مذهبنا:
قال: لا يذكر حلق اللحية إلى زمن شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية" المتوفى سنة 728هـ) فإن عامة متأخريهم يعولون على اختياره وأما المذهب قبله فعلى استحباب إعفاء اللحية "
اتق الله يا أبا محمد والله إنك مسؤول عن هذا الكلام، كيف تريد أن أتعقبك وعن أي شيء أيضا؟
أولا: لم يذكر أحد من أصحابنا الحنابلة غير التحريم سواء كانوا نقلوا عن شيخ الإسلام أم من غيره كل كتبنا التي فيها الكلام عن حلق اللحية تنص على التحريم دون استثناء وقد ذكره ابن تيمية وابن مفلح والمرداوي والبهوتي بل نص الحنابلة عن على حرمة الاستئجار لحلق اللحية
ثانيا: انظروا إلى ما عقب به بعد ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله:
¥