http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=47587
والله أعلم
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[23 - 12 - 08, 09:05 م]ـ
عبارة: يستحب الإعفاء.
ليست صريحة في جواز الحلق؛ فقد يُقال: ضد الإعفاء هو الأخذ ..
وهذا - عندي هو الراجح- فجل هؤلاء على جواز الأخذ من اللحية وإنما يذكرون هاهنا استحباب الإعفاء الذي هو ضد الأخذ لا ضد الحلق ..
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 12 - 08, 09:12 م]ـ
عبارة: يستحب الإعفاء.
ليست صريحة في جواز الحلق؛ فقد يُقال: ضد الإعفاء هو الأخذ ..
وهذا - عندي هو الراجح- فجل هؤلاء على جواز الأخذ من اللحية وإنما يذكرون هاهنا استحباب الإعفاء الذي هو ضد الأخذ لا ضد الحلق ..
بارك الله فيكم ونفع بكم ورفع قدركم
في الشرح الكبير
ويستحب إعفاء اللحية لما ذكرنا من الحديث وهل يكره أخذ ما زاد على القبضة فيه وجهان أحدهما يكره لما [روى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين احفوا الشارب واعفوا اللحى] متفق عليه والثاني لا يكره
)
وفي كتب الحنابلة وحرم حلقها وطبعا لم يأخذوا بقول ابن تيمية
في دليل الطالب
(يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الاظافر والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا وحف الشارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الاظافر والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا وحف الشارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الاظافر والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا وحف الشارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الاظافر والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا وحف الشارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل)
انتهى
وفي كشف المخدرات والرياض الزاهرات لشرح أخصر المختصرات
(سن إغفاء اللحية بألا يأخذ منها شيئا، قال في المذهب: ما لم يستهجن طولها. ويحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما
زاد على القبضة منها)
انتهى
تنبيه النقل من النسخ الإلكترونية السقيمة
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[23 - 12 - 08, 09:17 م]ـ
يعني أنت توافقني يا سيدنا (؟؟)
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[23 - 12 - 08, 09:36 م]ـ
لا أظن الأمر كما ذكرتم شيخنا، بل هو ضد الحلق، بدليل أن ابن مفلح ذكر بعد سنية الإعفاء تحريم الحلق عن ابن تيمية!. و لو كان تحريم الحلق في المذهب لنص عليه أعلم خلق الله في زمانه بمذهب الإمام أحمد.
شيخنا ابن وهب نفع الله بكم. جميع من ذكرتم هم من الحنابلة المتأخرين الذين تابعوا ابن مفلح والمرداوي، وهما من أعلم خلق الله بمذهب الإمام أحمد، فلو كان تحريم الحلق قولا في المذهب لذكراه وهما من هما في المذهب. وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 12 - 08, 09:43 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الفقيه على فوائدكم كثرها الله، ولكن حتى الآن ليس هناك ما يدفع كلام ابن حجر الهيتمي.
جزاك الله خيرا وكثر فوائدك وبارك فيك
لعلك حفظك الله تثبت نسبة كلام ابن حجر الهيتمي وفقك الله من المصادر حتى يتم الاحتجاج به،
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 12 - 08, 09:45 م]ـ
جزاك الله خيرا
إن صحت نسبة الكلام لابن حجر الهيتمي فهو خطأ منه، وإن لم تصح عنه فالحمد لله.
وهنا فائدة حول مخطوط الإيعاب لمن أراد أن يتأكد من كلام الهيتمي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=153735
وقد ذكرت كلام النووي وغيره من الشافعية بخلاف ما نقل عنه ابن حجر الهيتمي إن صح النقل عنه، فلعلك تراجع الكلام السابق الذي فيه أن النووي يرجح تحريم نتف الشيب وتحريم الخضاب، فكيف يقول ذلك وهو يرى كراهة حلق اللحية فقط! وأما الرافعي فهذا كتاب شرح الوجيز والمحرر فأين كلامه المزعوم!
أما كلام ابن مفلح رحمه الله فهذا نص كلامه للتأمل ولبيان خطأ من
الله المستعان
كتبت كلاما طويلا حول كلام ابن مفلح ففقد أثناء الرد، فلعلي أعيده إن شاء الله
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 12 - 08, 09:53 م]ـ
شيخنا أبو فهر السلفي - نفع الله بكم ورفع قدركم
شيخنا الكريم
أبو عبدالرحمن بن أحمد
بارك الله فيكم
الآن فهم ابن حجر المكي المتأخر - إن صح - بالنص حجة في فهم كلام النووي والرافعي
وكلام أئمة الحنابلة في فهم مذهبهم ونقلهم إياه ليس بحجة
ولا أعلم أن مسألة من المسائل لا تعرف في المذهب أخذ بها الأصحاب باختيار ابن تيمية
نعم يذكرون رأيه أما أن يكون اختيار ابن تيمية لقول لا وجود له في المذهب يصبح هو القول الراجح في المذهب
فهذا أمر لا وجود له - والله أعلم -
وقد ذكر البهوتي حرمة الاستئجار على حلق اللحى
انتهى
وقد جاء في كتاب الإقناع ت 960
(إعفاء اللحية ويحرم حلقها ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ولا أخذ ما تحت حلقه)
وقد ذكر في المقدمة
(فهذا كتاب في الفقه على مذهب إمام الأئمة ومجلي دجى المشكلات المدلهمة الزاهد الرباني والصديق الثاني أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأرضاه وجعل جنة الفردوس ماواه اجتهدت في تحرير نقوله واختصارها لعدم تطويله مجردا غالبا عن دليله وتعليله على قول واحد وهو مارجحه أهل الترجيح منهم العلامة القاضي علاء الدين في كتبه الإنصاف وتصحيح الفروع والتنقيح وربما ذكرت بعض الخلاف لقوته وربما عزوت حكما إلى قائله خروجا من تبعته وربما أطلقت الخلاف لعدم مصحح .. )
¥