تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 12 - 08, 10:10 ص]ـ

تأمل رعاك الله

(وهو مارجحه أهل الترجيح منهم العلامة القاضي علاء الدين في كتبه الإنصاف وتصحيح الفروع والتنقيح)

(هو ما رجحه) فهل يا ترى صاحب الانصاف رجح قول ابن تيمية

تأمل جيدا رعاك الله

هذا

كيف نفهم هذا النص

في كتاب مختصر

(سن إغفاء اللحية بألا يأخذ منها شيئا، قال في المذهب: ما لم يستهجن طولها. ويحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما

زاد على القبضة منها)

أو في كتاب آخر

(إعفاء اللحية ويحرم حلقها ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ولا أخذ ما تحت حلقه))

فعلى اختياركم

كيف يسن الفعل وضده التحريم

لا يمكن الجمع إلا بما ذكره شيخنا أبو فهر السلفي

فهل عبارة القوم متناقضة حتى في المختصرات

ولو كان هو اختيار ابن تيمية فحسب وجعلوه المذهب وتركوا قول أصحاب المذهب الذي لا يعرف فيه خلاف كما قلتم

لاختصروا ذلك في قول واحد

يجب اعفاء اللحية ولا داعي لعبارة يحرم حلقها

أما يسن ويكون ضده يحرم

حتى في المختصرات فتأمل ذلك جيدا

ولو كان هذا القول خلاف المذهب لنصوا على ذلك فهم في أقل من هذا يقولون -فيما يكون خلاف ما رجحه بعض الأكابر من أهل المذهب --يقولون هذا خلاف المذهب واختاره فلان

بارك الله فيكم ونفع بكم

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 12 - 08, 10:44 ص]ـ

شيخنا المبارك الفقيه، بل ابن مفلح رحمه الله ينقل المستحبات

فقال في ذكر جملة من المسائل المستحبة أبدأ معك من صفحة 148 (ويستاك بيساره ... ) ثم ذكر فروع المسالة

وقال بعدها ص 149 (ويدهن غبا) ... ثم ذكر فروع المسألة

وقال في ص 151 (ويكتحل ثلاثا ... ) وقال بعدها (ويتخذ الشعر ... ) وقال بعدها (ويعفي لحيته .... ) وقال بعدها

(ويحف شاربه ... ) وقال بعدها في ص 152 (ويقلم ظفره) إلى آخر ما ذكر. فهل تقول أن هذه المسائل ذكرها ابن مفلح أيضا على سبيل الوجوب في المذهب؟ وهي حالها كحال قوله (ويعفي لحيته) تماما لا فرق

جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم ونفع بكم

بارك الله فيك

قال ابن مفلح في آخر كلامه (وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك وقال:

"خالفوا المشركين" متفق عليه، ولمسلم: "خالفوا المجوس". وعن زيد بن أرقم مرفوعا: "ومن لم يأخذ شاربه فليس منا" رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وهذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم، ويأتي في العدالة: هل هو كبيرة؟ ويأتي في آخر ستر العورة والوليمة حكم التشبه بالكفار. انتهى.

)

فهذا يدل على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها عند الحنابلة وكذلك وجوب الأخذ من الشارب سواء بالقص أو الإحفاء.

فخص الشارب واللحية بهذا الأمر دون بقية الأشياء.

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[24 - 12 - 08, 10:51 ص]ـ

شيخنا الحبيب ابن وهب، نعم تتابعوا على تقليد المردواي وليس قولا في المذهب، وقد وجدت لله الحمد ما يؤيد قولي في كتاب مهم عند الحنابلة، وهو كتاب (غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى) فقد قال العلامة مرعي الحنبلي. في كتابه (غاية المنتهى 1_65 _طبعة غراس) (و إعفاء لحية، وحرم الشيخ حلقها، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ... )

فهذا نص من مرعي الحنبلي أن المذهب استحباب إعفاء اللحية، وأن التحريم هو اختيار شيخ الإسلام فقط! وهذا نص مبين مفصل، وقبله نص ابن مفلح والمردواي. وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[24 - 12 - 08, 10:55 ص]ـ

بارك الله فيك

] ومن لم يأخذ شاربه فليس منا [/ COLOR]" رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، [/ COLOR] وهذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم، ويأتي في العدالة: هل هو كبيرة؟ ويأتي في آخر ستر العورة والوليمة حكم التشبه بالكفار. انتهى. [/ SIZE][/SIZE][/B]

) [/SIZE][/COLOR]

فهذا يدل على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها عند الحنابلة وكذلك وجوب الأخذ من الشارب سواء بالقص أو الإحفاء.

فخص الشارب واللحية بهذا الأمر دون بقية الأشياء.

شيخنا الفقيه ابن مفلح لا يتكلم عن صيغة الأمر باللحية هنا، إنما يتكلم عن صيغة (ومن لم يأخذ شاربه فليس منا)، فكلامه مختص بصيغة الأخذ من الشارب. جزاكم الله خيرا ونفع بكم

أما قولكم سلمكم الله (وكذلك وجوب الأخذ من الشارب سواء بالقص أو الإحفاء) فهو مردود بنص ابن مفلح. فقد تعقب ابن مفلح إجماع ابن حزم حيث قال في الفروع (وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب و إعفاء اللحية فرض. وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 12 - 08, 11:07 ص]ـ

بارك الله فيكم ونفع بكم

جميل إذا ما في المختصرات تناقض

أليس كذلك

!

ومرعي نفسه في دليل الطالب تناقض!

هل يعقل هذا

ثم هو في الاقناع

(إعفاء اللحية ويحرم حلقها ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ولا أخذ ما تحت حلقه)

وقد نص صاحب الاقناع أنه إذا ذكر اختيار الشيخ فيقول الشيخ

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 12 - 08, 11:13 ص]ـ

قال ابن مفلح في آخر كلامه (وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك وقال:

"خالفوا المشركين" متفق عليه، ولمسلم: "خالفوا المجوس". وعن زيد بن أرقم مرفوعا: "ومن لم يأخذ شاربه فليس منا" رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وهذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم، ويأتي في العدالة: هل هو كبيرة؟ ويأتي في آخر ستر العورة والوليمة حكم التشبه بالكفار. انتهى.

تأمل كلام ابن مفلح رحمه الله حتى يتضح

فهو يقول: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم ذكر الأحاديث المانعة من التشبه بالكفار

ثم قال (وهذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم)

وهذا ليس بخاص بالصفة الأخيرة لأنه ذكر بعدها ما يتعلق بالتشبه، وكل الأحاديث التي ذكرها متعلقة بالتشبه.

حيث قال:ويأتي في العدالة: هل هو كبيرة؟ ويأتي في آخر ستر العورة والوليمة حكم التشبه بالكفار. انتهى.

فجعل كل ذلك من التشبه بالكفار وليس ذلك خاص بصيغة (فليس منا).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير