ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 01 - 03, 10:32 ص]ـ
اقول
مال الحربي حلال عند الحنفية وعند غيرهم
توضيح المسالة
لايجوز اخذ مال الحربي اذا دخل ديارنا بامان او عهد الا برضاه
ولايجوز اخذ مال الحربي في دار الحرب اذا كان المسلم قد دخل ديارهم بامان فلايجوز له اخذ اموالهم الا برضاهم
لايجوز اخذ اموالهم غصبا قولا واحدا
لم يخالف في ذلك الحنفية
الحنفية جوزوا الربا في دار الحرب اذا كان برضا الحربي
لان اخذ مال الحربي برضاه جائز بالاجماع
ومسالة اباحة الربا في دار الحرب
هو مذهب ابي حنيفة والثوري وابن المبارك والنخعي
وهو قول في مذهب الامام احمد
على ان يكون المسلم هو الذي ياخذ المال الفائض
بعمنى لايجوز له ان يتعمال بالربا ان كان هو متضررا
كان يقترض بفائدة مثلا
فهنا الضرر حاصل عليه
وهكذا
والحنفية انما ذهبوا الى ذلك لاثر رواه ابوحنيفة عن مكحول
والاثر ساقط الاسناد
ولهذا خالف ابويوسف
وايضا الحنفية احتجوا باثر عن النخعي
واحتج لهم الطحاوي بامر عجيب
بحديث العباس
واما التوريث فلورود النص
(لايرث المسلم الكافر ولاالكافر المسلم)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 01 - 03, 10:36 ص]ـ
أما عن النص السابق فكنت قد قرأته من قبل واستمتعت به. وإجمالاً فمناظرات الشافعي أراها أجمل جزء في كتابه الأم. لكن قتل المسلم بالكفار مسألة مختلفة قليلاً عن مسألتنا. لكني أظنك نقلت النص السابق لبعض النقول المهمة التي فيه.
منها قول الشيباني: .
وقول الشافعي له: >
لكن الغريب في الأمر أن الأحناف يؤوّلون حديث بأنا الكافر هو الحربي. ولا يؤوّلون حديث . وقد عاب الشافعي عليهم ذلك.
لكن يبقى الإشكال أن الحربي حلال المال عندهم. فلماذا لا يرثه المسلم؟! يعني يجوز أن يأخذ ماله بالغصب، أو يأخذه بالخدعة، أو يأخذه بالربا، لكن لا يجوز أن يأخذه بالوراثة القانونية عن رضا الطرفين؟!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 01 - 03, 10:42 ص]ـ
قلت أخي الحبيب أي أخذ الربا من الكافر الحربي. هل من مصدر لهذا القول؟
ثم هل هذا في دار الحرب فقط؟ أعلم أن الأحناف نصوا على هذا، وعلى تحريم الربا كلية في دار الإسلام، لكن ما عندي علم عن أحمد.
أيضاً أبو يوسف رجع عن إباحة الربا في دار الحرب، لكن الشيباني ما رجع فيما بلغنا.
أما الطحاوي فقد احتج لهم بما لا حجة به في نظري، لأن الحديث الذي احتج به لم يكن على ربا الفضل. ويحتاج هو أن يثبت تحريم ربا الفضل قبل فتح مكة، وهذا ما لا أظن عليه دليل. والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 01 - 03, 10:49 ص]ـ
اخي الكريم
هذا الحكم ليس خاص بالحنفية
بل هو قول الفقهاء
ان مال الحربي مباح اخذه
ولكن اذا بالضوابط التي ذكرتها في المقال السابق
بمعنى اخر
وهذا الاشكال يرد على الجميع لاعلى الحنفية فقط
لان الجميع يحرم توريث المسلم من الكافر او العكس
وفي المقابل الجميع يبيح مال الحربي
برضاه او بدون رضاه
ولكن الحربي اذا كان مستامنا في دار الاسلام
او اذا كان المسلم مستامنا في دارهم لم يجز لك اخذ اموالهم الابرضاهم
والحنفية لايجوزن الخديعة والغصب في هذا الامر
بل يجوزون الربا في دار الحرب خاصة
وهو مذهب ابي حنيفة والثوري وابن المبارك والنخعي
وقول في مذهب الامام احمد
((قال الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله
لاباس باخذ قرض من البنك لقاء فائدة لاجل شراء بيت نتيجته تملك البيت في نهاية تسديد القرض مع فائدته بملاحظة ان القرض مع فائدته لايزيد عن اجرة البيت لو استاجره استئجارا بل قد يكون اقل
وهذا مقتضى المذهب الحنفي فيمن يقيم بدار الحرب لان العبرة حينئذ لمجموع ما يدفعه المسلم لهم فان كان اوفر لماله فهو جائز مادام برضاهم ودون خيانة وان كان بطريقة محرمة في الإسلام كالربا والله اعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 01 - 03, 10:52 ص]ـ
ابويوسف لم يرجع لانه اصلا ما قال به
اما المصدر
شرح الزركشي
قال:ولم يعاملهم بالربا
ِش لأن ذلك نوع خيانة ولان عقد الأمان اقتضى انه يجري معهم على حكم الإسلام ومن حكم الإسلام تحريم الربا
¥