تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومفهوم كلام الخرقي انه اذا لم يكن ثم امان كان له ان يعاملهم بالربا وهذا احدى الروايتين وبه قطع ابوالبركات نظرا الى ان له ان يتحيل على اخذ اموالهم بكل وجه من الوجوه اذ ليس ذلك باسوء حالا من السرقة ونحوها

(والرواية الثانية) وبها قطع ابومحمد لايجوز اعمالا لعموم اية تحريم الربا)

انتهى

5/ 532

نلاحظ ان الرواية في مذهب احمد اذا لم يكن هناك امان

بينما مذهب ابي حنيفة فمطلق

والله اعلم بالصواب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 01 - 03, 11:22 ص]ـ

قال الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله

(اما اذا اودع المسلم شيئا من امواله النقدية في احد مصارف دار الحرب فان الحكم الفقهي عندئذ يختلف وهو مرتبط بالنظر الفقهي الى اموال الحربيين هل هي معصومة او غير معصومة

؟

والحربيون في اصطلاح الفقه الاسلامي ليسوا فقط من كان بينهم وبين المسلمين حرب قائمة بل هم كل من ليسوا ذميين تابعين لدار الاسلام وليس بين دولة الاسلام وبينهم عهد بل يمكن ان تقوم بينهم وبين دولة الاسلام حرب في اي وقت

والمقرر فقها عند الحنفية ان اموال الحربيين غير معصومة

لكن الحربي اذا دخل دار الاسلام بامان اي باذن اصبح مستامنا فيصبح ماله الذي معه في دار الاسلام معصوما كمال المسلم فلا يستباح الا بسبب شرعي صحيح

واما المسلم اذا دخل دار الحرب بامان من اهلها كالتاجر والسائح فكان مستامنا لديهم اصبح من حق الامان عليه ان لايخونهم ولايستبيح من اموالهم الا ما يبيحونه هم له ولكن يتقيد في ذلك بالسبب الشرعي الصحيح كما في دار الاسلام بل له ان ياخذ من اموالهم ما يبيحونه له برضاهم ولو بسبب او طريق ممنوع اسلاميا كالربا وحتى القمار والرهان اذا كان واثقا بانه سيغلب وياخذذ

الا ان لايجوز له ان يعطي من ماله بسبب محظور شرعا بل له ان ياخذ من اموالهم برضاهم بكل سبب ولو مظورا شرعا مما لاغدر فيه ولاخيانة ولاارتكاب محرم في ذاته (اي ليست الحرمة فيه متفرعة من عصمة مال الغير) كشرب الخمر والزنى مثلا فان حرمتهما غير متفرعة عن معصومية مال الغير الذي لايستباح الا بسبب مشروع اسلاميا

فاذا بذل الحرب ماله للمستامن في دارهم بسبب مشروع اسلاميا كالهبة والمبايعة او غير مشروع كالربا والقمار والرهان

جاز للمسلم اخذه

لان المانع منه في دار الاسلام عصمة مال الغير فلا يستباح الا بسبب

مشروع

اما ما الحربي في دار الحرب فغير معصوم

حتى لو دخل المسلم دارهم بغير امان منهم كالاسير والمتسلل

فاستطاع ان يستعلي على شيء من اموالهم جاز له اخذه بدون رضاهم

اما من دخل باذن وامان منهم فلا يحل شيء من اموالهم بدون رضا

لانه ملتزم بموجب الامان

(15) وهذا التفصيل هو الراي الراجح عند الحنفية وهو راي الامام ابي حنيفة نفسه وصاحبه الامام محمد بن الحسن الشيباني

اما الائمة الاخرون مالك والشافعي واحمد بن حنبل (ومعهم الامام ابويوسف صاحب ابي حنيفة)

فقد خالفوا في ذلك وقالوا لايحل للمسلم المستامن في جار الحرب من اموال الحربيبن الا ما يحل له في دار الاسلام لان حكم الاسلام في شرعية الاسباب وعدم شرعيتها مطلق وكل مسلم ملتزم بذلك على اطلاقه في دار الاسلام ودار الحرب فلا يحل له الربا لافي دارنا ولافي دارهم ولايحل له مالهم بطريق القمار او الرهان ولو كان واثقا بالغلبة لان هذه الاسباب غير مشروعة في الاسلام ولاعبرة برضاهم بالبذل ما دام مستندا الى سبب محرم في الاسلام

)

ا

انتهى بحروفه

(حتى ما بين الاقواس فمن الشيخ

ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 01 - 03, 11:24 ص]ـ

اردت بيان ادلة من يقول بذلك

لا اني اؤيد هذا الراي او اذهب اليه او انصره

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[06 - 01 - 03, 07:11 م]ـ

جزاك الله خيراً أخي الشيخ محمّد على طرحك لهذا الموضوع.

ووفّق الله الشيخ ابن وهب على ما تفضّل به.

قمتُ بتحرير النقاش حتى لا نخرج عن الموضوع.

هذه بعض أسئلتي علماً بأنّني لا أخفي جهلي في هذا الموضوع:

1) هل اتفق العلماء على أنّ دار الحرب هي دار الكفر؟

2) هل أنت متأكّد أخي محمّد أنّ الحنفيّة يقولون بعدم توريث الكافر للمسلم ((في دار الحرب)).

3) لماذا فرّق الشيخ الزرقا بين القمار والزنا (والعياذ بالله)، أليس كلاهما محرّم في ذاته؟

4) كلام الشيخ الزرقا فيه جواز إعطاء الفائدة الربويّة للكفار مادام ذلك سيؤدّي إلى تخفيض مجموع ما يعطيهم. فما الدليل على ذلك؟

5) ذكر الشيخ د. محمود الطحّان أنّ الشيخ الزرقا رجع عن هذه الفتوى إلى قول الجمهور، وناشد (الصحّانُ) القرضاويَّ بفعل المثل.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 01 - 03, 07:56 م]ـ

-

ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[06 - 01 - 03, 10:09 م]ـ

تنبيه إلى أمور ..

الأول: إذا أخذ الحربي عهدًا، لم يعد حربيًّا فيخرج من المسألة، وإنَّما تُتصوَّر مسألتهم في مسلم دخل دار الحرب، فكانوا حربيِّين، ولكنَّه -هو خاصَّة- معاهِد لهم، وهم في حقِّه خاصَّة معاهدون.

الثاني: مال الحربي وغيره من الكفار، إذا مات لبيت مال المسلمين، أما ما يصل مسلمًا بمعاملة، جائزة عمومًا، أو مع الحربي خاصَّة، فيملكه من عامله.

الثالث: لا يخلط بين دار الحرب، والكافر الحربي، فقد يكون الحربي في دار حرب أو دار إسلام، كما يكون المعاهد أو الذمي، أو المسلم في دار حرب أو دار إسلام.

ملحوظة .. النقاش الدائر في منتديات أخرى، لم يكن في هذا، بل ولم يتطرق أحد للمال، كما أنّ الموضوع المطروح هنا، لا علاقة له بالكلام على دم الحربي.

بل كان ذاك الموضوع: عن حكم قتل الكافر، وهل الأصل الإباحة أم لا، ومعنى الحربي، وبم يثبت العهد، ونحو ذلك.

والموضوع المطروح هنا، عن الربا مع الحربي، وإرث ماله، وسؤالك واضح جدًّا كما ذكرت، ولكن لا صله بالعنوان، ولا بالنقاش المطروح في مكان آخر!

وهذا رابط أحد المواضع التي دار فيها النقاش المذكور:

http://www.muslm.net/vbnu/showthread.php?threadid=61635

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير