[سؤال مهم وعجيب، ومحاورة ممتعة مع الشيخ العلامة ابن عثيمين.]
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 04 - 07, 07:01 م]ـ
السؤال: تعرفون -حفظكم الله- أن كثيراً من المسائل الخلافية التي في كتب أهل العلم رحمهم الله يكثر أحياناً فيها الخلاف وربما يصعُب التحقيق فيها .. قد تطلب الوالدة أو الوالد بعض الأمور التي فيها خلاف بين أهل العلم من ابنهما، فماذا يصنع الابن في أمر قد لا يرجحه وهو طالب علم؟
الشيخ: مثاله؟
السائل: الأمثلة على ذلك كثيرة، كاللحوم المستوردة مثلاً، التي جرى فيها الخلاف في جواز أكلها وعدم الأكل، ومثل زيارة القبور.
الشيخ: الوالدان يقولان: هات من هذا اللحم، أو يقولان: لا تأتِ به؟
السائل: يقولان: ائت لنا منه.
الشيخ: وهو لا يريد.
السائل: نعم.
الشيخ: هذه سهلة، هذه ليست مشكلة، يقول: مقصودكما أكل اللحم، نأتي لكما بلحم.
السائل: لا، يريد هذا النوع.
الشيخ: لا يخالف، يأتي بثانٍ.
السائل: لا، يريد النوع الذي جرى فيه خلاف.
الشيخ: لا يخالف، النوع الذي جرى فيه الخلاف الذي يرد إلى البلاد من الخارج، إذا قال الوالدان: نحن نريده، يقول: أنتما تريدان اللحم نأتي لكما بدله.
السائل: لا يريدان بدله.
الشيخ: وهل إذا أتى باللحم العادي من الدجاج الوطني هل يمتنعان من الأكل؟
السائل: لا يمتنعان لكن يريدان هذا وذاك، تارة يريدان ذاك، وتارة الذي يحصل يحصل.
الشيخ: تأتي لهما بلحم غنم، ما فيه مشكلة!.
السائل: لو جرى على هذا لا بأس، لكن أحياناً يريدان هذا، يرغبان مرة في هذا ومرة يريدان هذا.
الشيخ: الإنسان الحكيم يستطيع أن يتخلص من هذا؛ لكن عندنا مسألة زيارة القبور .. فإذا كان الولد يرى أن المرأة لا يحل لها أن تزور المقبرة وطلبت أمه أن تزور، فلا يذهب بها؛ لأن الله قال: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا [لقمان:15]، فيُقاس عليه كل معصية طلبها الأب أو الأم فلا يطاعا، (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، لكن هناك أشياء -كما ذكرتَ- يمكن أن يختلف الولد والوالدان فيه، فهنا لا بأس أن يعطيهما ما فيه الخلاف لكنه بنفسه لا يفعله.
السائل: هو لم يفعله، لكن يريد إرضاء أمه.
الشيخ: يعطيها الأم وحدها، أما هو فلا يصنعه.
السائل: لأنه جائز في حقها؟
الشيخ: نعم؛ لأنه جائز في حقها، وهنا مشكلة غير هذه، هناك شخص يقول: إن أباه يرى حل الدخان، وهو يرى التحريم، فيقول له أبوه: اذهب يا بني، هذه عشرة ريالات اشترِ بها دخاناً، هذه مشكلة؛ لأنه يرى أنه حرام والأب يرى أنه حلال.
السائل: هذه ليست كبيرة!.
الشيخ: لا، هذه من أصعبها، ثم قد يكون الأب ليس عنده مال ويقول: اشترِ لي من مالك.
السائل: ومثلها القات أحسن الله إليك؟
الشيخ: نعم، ومثل ذلك القات عند أهل اليمن].
لقاء الباب المفتوح شريط (132).
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[30 - 04 - 07, 08:27 م]ـ
بارك الله فيك ورحم الله الشيخ بن عثيمين ...
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 04 - 07, 10:59 م]ـ
بارك الله فيك ورحم الله الشيخ بن عثيمين ...
وبك بارك وجزاك الله خيرا.
آمين.
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[01 - 05 - 07, 12:49 ص]ـ
الشيخ: وهل إذا أتى باللحم العادي من الدجاج الوطني هل يمتنعان من الأكل؟
السائل: لا يمتنعان لكن يريدان هذا وذاك، تارة يريدان ذاك، وتارة الذي يحصل يحصل.
الشيخ: تأتي لهما بلحم غنم، ما فيه مشكلة!.
السائل: لو جرى على هذا لا بأس، لكن أحياناً يريدان هذا، يرغبان مرة في هذا ومرة يريدان هذا.
الشيخ: الإنسان الحكيم يستطيع أن يتخلص من هذا؛
أحيانًا لا يمكن التملص من طلبهما!
فاللحوم المستوردة أرخص بكثير من اللحوم المحليّة!
فما الحل حينها؟
كذلك ما الحل إذا دعاني الوالد مثلاً وأنا أعلم أن على مائدته تلك اللحوم المستوردة؟ بفرض أني أرى الحرمة وهو يرى الإباحة، ربّما إذا امتنعت تحدث مشكلة!
الأمر يحتاج إلى كثير حكمة من جانب الولد تجاه الوالد، والله الموفق
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 05 - 07, 06:14 م]ـ
بارك الله بكم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 05 - 07, 06:30 م]ـ
في أمثال هذه المسائل يظهر جليا فائدة معرفة المقاصد الشرعية وترتيب المصالح والمفاسد؛ وينظر في ذلك ما قرره العز بن عبد السلام في (قواعد الأحكام في مصالح الأنام).
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 05 - 07, 07:23 م]ـ
حبذا شيخنا أبا مالك لو نقلتم لنا شيئاً مما ذُكِر هناك.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 05 - 07, 07:39 م]ـ
قال العز بن عبد السلام:
((إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى فيهما لقوله سبحانه وتعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة ........ وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة، وإن استوت المصالح والمفاسد فقد يتخير بينهما وقد يتوقف فيهما، وقد يقع الاختلاف في تفاوت المفاسد ......... )) إلخ.
وقال:
(( .......... وقد ينفذ التصرف العام من غير ولاية كما في تصرف الأئمة البغاة فإنه ينفذ مع القطع بأنه لا ولاية لهم، وإنما نفذت تصرفاتهم وتوليتهم لضرورة الرعايا، وإذا نفذ ذلك مع ندرة البغي فأولى أن ينفذ تصرف الولاة والأئمة مع غلبة الفجور عليهم، وإنه لا انفكاك للناس عنهم))
¥