ـ[1000]ــــــــ[20 - 05 - 03, 07:07 ص]ـ
اخي الرابط لا يعمل
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 05 - 03, 09:54 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة هيثم حمدان
جزاك الله خيراً أخي الشيخ محمّد على طرحك لهذا الموضوع.
ووفّق الله الشيخ ابن وهب على ما تفضّل به.
قمتُ بتحرير النقاش حتى لا نخرج عن الموضوع.
هذه بعض أسئلتي علماً بأنّني لا أخفي جهلي في هذا الموضوع:
1) هل اتفق العلماء على أنّ دار الحرب هي دار الكفر؟
2) هل أنت متأكّد أخي محمّد أنّ الحنفيّة يقولون بعدم توريث الكافر للمسلم ((في دار الحرب)).
3) لماذا فرّق الشيخ الزرقا بين القمار والزنا (والعياذ بالله)، أليس كلاهما محرّم في ذاته؟
4) كلام الشيخ الزرقا فيه جواز إعطاء الفائدة الربويّة للكفار مادام ذلك سيؤدّي إلى تخفيض مجموع ما يعطيهم. فما الدليل على ذلك؟
5) ذكر الشيخ د. محمود الطحّان أنّ الشيخ الزرقا رجع عن هذه الفتوى إلى قول الجمهور، وناشد (الصحّانُ) القرضاويَّ بفعل المثل.
أخي الشيخ هيثم
1) دار الحرب هي دار كفر، أما دار اكفر فهي دار الحرب كذلك عند الأحناف، وقد تكون دار عهد عند البقية.
2) نعم، وهذا تراه واضحاً في مناظرة الشافعي مع محمد الشيباني. وتأمل قولي: لكن الغريب في الأمر أن الأحناف يؤوّلون حديث بأنا الكافر هو الحربي. ولا يؤوّلون حديث . وقد عاب الشافعي عليهم ذلك.
3) تأمل قول الشيخ الزرقا: لايجوز له ان يعطي من ماله بسبب محظور شرعا بل له ان ياخذ من اموالهم برضاهم بكل سبب ولو مظورا شرعا مما لاغدر فيه ولاخيانة ولاارتكاب محرم في ذاته (اي ليست الحرمة فيه متفرعة من عصمة مال الغير) كشرب الخمر والزنى مثلا فان حرمتهما غير متفرعة عن معصومية مال الغير الذي لايستباح الا بسبب مشروع اسلاميا ...
4) لا أعلم دليلهم. لكن المسألة مختلفة، إذ أن دفاعات ثمن البيت أكبر بقليل من دفعات الأجار. طبعاً الفرق أنه في الحالة الأولى تمتلك البيت بعد 30 سنة، وفي الحالة الثانية لا تملك شيء!
5) لم يصح رجوع الشيخ الزرقا فهذا الكلام أظنه كتبه في آخر حياته رحمه الله. وبكل الأحوال هذا قول الأحناف وليس قوله فحسب.
لكن يبقى الإشكال أن الحربي حلال المال عند سائر الفقهاء. فلماذا لا يرثه المسلم؟! يعني يجوز أن يأخذ ماله بالغصب، أو يأخذه بالخدعة (إذا لم يدخل بأمان)، أو يأخذه بالربا (عند الأحناف)، لكن لا يجوز أن يأخذه بالوراثة القانونية عن رضا الطرفين؟!
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[21 - 05 - 03, 06:48 ص]ـ
الأخ محمد الأمين:
< u>1) دار الحرب هي دار كفر، أما دار اكفر فهي دار الحرب كذلك عند الأحناف، وقد تكون دار عهد عند البقية.
هل معنى ذلك، أن دار الكفر لا يمكن أن تكون دار عهد لدى الحنفية؟!
الأصل في دار الكفر أنها دار حرب، ما لم تخرج عن ذلك بهدنةٍ بينهم وبين المسلمين.
< u> لكن يبقى الإشكال أن الحربي حلال المال عند سائر الفقهاء. فلماذا لا يرثه المسلم؟! يعني يجوز أن يأخذ ماله بالغصب، أو يأخذه بالخدعة (إذا لم يدخل بأمان)، أو يأخذه بالربا (عند الأحناف)، لكن لا يجوز أن يأخذه بالوراثة القانونية عن رضا الطرفين؟!
أخي الكريم، كونُ الحربي حلال المال، يعني أن ماله ليس ملكًا له، بل هو للمسلمين، فكيف يرثُه قريبه مالاً ليس له في حكم الله؟!
وأمَّا تسميتك الوراثة بالقانونية، فإن أردت الشرعيَّة، فباطل لما تقدم، وإن أردت الطاغوتيَّة، فكلنا كافرٌ بها.
وأما جواز أخذ مال الحربي بخدعة، أو بقوة، أو بغيرها، فلأنه فيء، ومال غير مملوكٍ.
وأما الموضوع المنقول عن أنا المسلم، فهذا رابطه الجديد
http://www.muslm.org/showthread.php?s=&threadid=61635
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 05 - 03, 08:15 ص]ـ
ال
1) هل معنى ذلك، أن دار الكفر لا يمكن أن تكون دار عهد لدى الحنفية؟!
2) كونُ الحربي حلال المال، يعني أن ماله ليس ملكًا له، بل هو للمسلمين، فكيف يرثُه قريبه مالاً ليس له في حكم الله؟!
1) هذا الذي أعلمه وفوق كل ذي علم عليم. والغريب أن القرضاوي مع إقراره بذلك، فهو يعتبر بلاد الغرب دار حرب فقط من أجل أن يجيز الربا، وباقي الأوقات يعتبرها بلاد عهد!
2) كلامك صحيح في بلاد الإسلام. لكن لو تصورنا مليونيراً بريطانياً كافراً قد أسلم ابنه، ثم توفي، هل يترك الابن المال لأقاربه النصارى أو للحكومة البريطانية، أم أنه يأخذه له؟
القرضاوي في هذا الحالة يعتبر بلاد الغرب بلاد عهد وليست بلاد حرب، وبالتالي يجيز له أخذ مال أبيه. وهو يحرم ذلك لو حصل في إسرائيل لأنها بلاد حرب! مع أن العكس أولى كما ترى، والله أعلم.
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[22 - 05 - 03, 01:46 ص]ـ
أخي محمد الأمين ..
1 - أتعني أن الحنفية لا يصححون عهود المسلمين لدول الكفر؟! وإلا فما معنى انتفاء أن تكون دار معاهدين؟!
2 - الذي يظهر أن له أخذه حتى في دار الكفر، لا ميراثًا شرعيًّا، وإنَّما فيئًا حل في يده.
¥