تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال: المتوفي عنهازوجهاوهي في العدة]

ـ[أبو العالية الليبي]ــــــــ[03 - 05 - 07, 07:51 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياكم الله وبياكم؛ وجعل الجنة مثواناومثواكم جميعا.

عندي سؤال متعلق بالعدة وهو: هل يجوزللمتوفي عنهازوجهاوهي في العدة إذاتوفي ولدهاوهوغيرمقيم معهاوكانت الوفاة في الليل أن تخرج لبيت إبنهاإذالم تستطع نقل العزي لبيتهاأم لا؛ وهل إذاجاز لهاذلك فعليهاأن تكون غالب الليل أواليوم في بيتها.

نرجوامن مشائخناالكرام؛ وإخوانناطلبة العلم التكرم علينابمافتح الله عليهم من علم أن يتحفونا.

وجزاكم الله خيراونفع بعلمكم.

ـ[أبو العالية الليبي]ــــــــ[04 - 05 - 07, 02:16 م]ـ

يااخوانناطلبة العلم من كان عنده إلمام بالمسألة فيتفضل عليناولهامناالدعاء وعندالله الأجرإن شاءالله.

ـ[أبو العالية الليبي]ــــــــ[04 - 05 - 07, 02:21 م]ـ

المعذرة أردت كتابة له فالظاهرلم اتنبه، فكتبت لها.

عموماأناأريدالإستفادة من طلبة العلم

جميعا.

ـ[أبو العالية الليبي]ــــــــ[08 - 05 - 07, 11:38 م]ـ

المعذرة ياإخوانناهل هناك خطاءفي صياغة السؤال أم ماذا!!!

اللـ ـــــــه المستعان.

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[09 - 05 - 07, 12:50 ص]ـ

رقم الفتوى: 9037

عنوان الفتوى: ضوابط خروج المعتدة عن وفاة من بيتها

تاريخ الفتوى: 18 ربيع الثاني 1422/ 10 - 07 - 2001

السؤال

أنا زوجة مات زوجي عني ولم أكمل من العدة إلا أياماً فهل يجوز لي الخروج لزواج ابنتي ولو وقتاً قليلاً بدون زينة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا حرج في خروج المرأة الحادّة لقضاء حوائجها ومصالحها ما لم تخرج إلى معصية، وحضور زواج البنت من المصالح.

وقد ذهب جمهور العلماء، ومنهم أئمة المذاهب الأربعة إلى أن للحادة الخروج من منزلها في عدة الوفاة نهاراً إذا احتاجت إلى ذلك، كما أنه يجوز في الليل أيضا عند جمهور الفقهاء، إلا أنها لا تبيت إلا في بيتها، لكن لابد أن تلتزم اجتناب الزينة، وغيرها مما تمنع منه الحادة، ودليل جواز خروج الحادة لما تدعو إليه الضرورة أو الحاجة ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجدّ نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم: "فقال بلى، فجدّي نخلك، فإنك عسى أن تصدّقي، أو تفعلي معروفا".

والله تعالى أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=9037

وهذه المسألة بالتفصيل كما في كتاب الاحداد للشيخ د. خالد المصلح

قال الشيخ حفظه الله تعالى:

مسوغات الخروج المؤقت:

ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة () إلى أن للحادة الخروج من منزلها في عدة الوفاة نهاراً إذا إحتاجت إلى ذلك إلا أنها لا تبيت إلا في بيتها.

واستدلوا بأدلة منها حديث الفريعة بنت مالك، ووجه الدلالة فيه أن النبي ? لم ينكر عليها خروجها من منزلها لما جاءته سائلة عن جواز انتقالها. قال الكاساني رحمه الله معلقاً على الحديث: ((أفادنا الحديث حكمين: إباحة الخروج بالنهار وحرمة الانتقال حيث لم ينكر خروجها.

ومنَعها ? من الانتقال فدل على جواز الخروج بالنهار من غير انتقال)) () واستدلوا أيضاً بما رواه عبدالرزاق بسنده عن مجاهد مرسلاً قال: قال رسول الله ?: ((تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أرتدن النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها)) ().

واستدلوا أيضاً بما رواه مالك عن يحي بن سعيد: ((أنه بلغه أن سائب بن خباب توفي وأن امرأته جاءت إلى عبدالله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرثاً له بقناة وسألته: هل يصلح لها أن تبيت فيه؟ فنهى عن ذلك فكانت تخرج من المدينة سحراً فتصبح في حرثه فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها ().

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير