تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الصلاة) وهذا الكفر الذي جاء فيمن ترك الصلاة في الحديث عن رسول الله صلي الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم هو الكفر الأكبر المخرج عن الاسلام الموجب للقتل في الدنيا والخلود في الآخرة في النار لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قتال أئمة الجور والظلم هل يقاتلون فقال لا تقاتلوهم ما صلوا فمنع من قتالهم إذا صلوا وهذا يدل على جواز قتالهم إذا تركوا الصلاة ولا يجوز قتال الأئمة الا إذا كفروا لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: (بايعنا رسول لله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان) قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة) وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يزوج ابنته أو من له ولاية عليها رجلا لا يؤمن بالله ورسوله ولا أن يزوج من يستهزئ بالله أو رسوله أو كتابه أو دينه ولا يجوز أن يزوج من لا يصلي لان هؤلاء كلهم كفار والكفار لا يحل أن يزوجوا بمؤمنات قال الله تعالى في المهاجرات (فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) فمن زوج مسلمة بكافر فالنكاح باطل لا تحل به الزوجة بل هي أجنبية منه أي ممن عقد له عليها فوطؤه إياها محرم لأنه يطأ امرأة ليست له في كتاب الله يتعلل بعض الناس فيقول أزوجه لعل الله أن يهديه فيقال المستقبل لا علم لنا به وإنما نحن مكلفون بالحاضر فما دام حاضره غير مسلم فانه لا يجوز أن يزوج حتى وإن كان من أكبر القبائل وأشرفها نسبا وكان من أغنى الناس وأكثرهم مالا فاتقوا الله عباد الله واختاروا لبناتكم وأبحثوا عن دين الخاطب قبل قبوله ولا تجعلوا همكم المال فإنما يجيء ويذهب فان المال يجيء ويذهب فكم من غنيا صار فقيرا وكم من فقيرا صار غنيا وإذا أجبتم الخاطب ثم تبين لكم انه ليس كفء في دينه فليس عليكم حرج أن تردوا ذلك ولا تزوجوه لأن الأمر بيدكم ما دام الأمر لم يتم وكذلك لو تبين سئ الخلق ولم ترضي به الزوجة فانه لا حرج أن ترد خطبته ولو بعد قبوله أيها الاخوة عن الناس إن بعض الأولياء يتحكمون في بناتهم وفي من تحت ولياتهم من النساء فيمنعهن من الخطاب الأكفاء مع رضي المرأة بالخاطب وهذا حرام عليهم لاعتدائهم على حقوقهن الا أن ترضي المرأة بخاطب لا يرضي بدينه مثل أن ترضي بمن لا يصلي أو بمن يشرب الخمر أو من يمارس من المعاصي ما يخل بالشرف والدين فحينئذ لنا أن نمنعها من التزوج به ولو بقيت بدون زوج طول حياتها إذ كانت لا ترضي الا بمثل هذا من الرجال ولا إثم على وليها في ذلك أي في رجل لا يرضي دينه أيها الناس انه كما لا يجوز لكم أن تمنعوا الناس بتزوجهن بمن يرضي دينه وخلقه كذلك لا يجوز لكم أن تكرهوهن على التزوج بمن لا يرغبن نكاحه فان النبي صلي الله عليه وعلى اله وسلم نهي عن ذلك فقال: (لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها قال: أن تسكت) ولا فرق في هذا بين الأب وغيره من الأولياء فالأب لا يجبر ابنته على النكاح ولو كانت بكرا إن كانت لا ترغب وكذلك الأخ وغيره قال النبي صلي الله عليه وعلى اله وسلم: (البكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صمتها) فاتقوا الله عباد الله لا تجبروا النساء على تزوجهن بما لا يرغبن أن يتزوجنه ولا تزوجوا النساء من غير أكفائهن ولا تمنعوهن من زواج اكفائهن ولا يكن همكم المال والدنيا فان ذلك من السخف إن الرجل ينزل بنفسه فيزوج من اجل المال ويرد من اجل المال حتى انه لا يقبل الخاطب وترضي المرأة وأهلها به فإذا أرسل الجهاز وكان قاصرا عن ما يريدون ردوه وتركوا تزويج هذا الخاطب الكفء بعد قبوله كأنما المقصود المال وكأن المرأة سلعة تباع وتشترى وشأن النكاح أعظم مما يريد به هؤلاء السخفاء فان النكاح قسيم القرابة في الصلة بين الناس قال الله تعالى (وهو الذين خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا) ومن الظلم والجور والسفه والعدوان أن بعض الناس يمنع أن يزوج ابنته لانه يريدها لابن أخيه فإذا خطبها كفء في دينه وخلقه منعه من تزويجها وقال لها إني أريد أن تنكحي ابن عمك وهذا والله حرام عليه وظلم للمرأة وعدوان عليها فالمرأة إذا جاءها الكفء يجب إذا رضيت به أن تزوج به أسال الله أن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير