تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

"أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلزُّبَيْرِ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ أَلَا تَشُدُّ فَنَشُدَّ مَعَكَ فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ فَضَرَبُوهُ ضَرْبَتَيْنِ عَلَى عَاتِقِهِ بَيْنَهُمَا ضَرْبَةٌ ضُرِبَهَا يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ عُرْوَةُ فَكُنْتُ أُدْخِلُ أَصَابِعِي فِي تِلْكَ الضَّرَبَاتِ أَلْعَبُ وَأَنَا صَغِيرٌ"

قال ابن حجر:

قَوْله: (وَسُمِّيَ الْحَوَارِيُّونَ لِبَيَاضِ ثِيَابهمْ)

وَصَلَهُ اِبْن أَبِي حَاتِم مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس بِهِ وَزَادَ " إِنَّهُمْ كَانُوا صَيَّادِينَ " وَإِسْنَاده صَحِيح إِلَيْهِ، وَأَخْرَجَ عَنْ الضَّحَّاك أَنَّ الْحَوَارِيّ هُوَ الْغَسَّال بِالنَّبَطِيَّةِ، لَكِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ الْحَاء هَاء. وَعَنْ قَتَادَةَ: الْحَوَارِيّ هُوَ الَّذِي يَصْلُح لِلْخِلَافَةِ وَعَنْهُ: هُوَ الْوَزِير، وَعَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ: هُوَ النَّاصِر، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَغَيْره عَنْهُ. وَعِنْد الزُّبَيْر بْن بَكَّار مِنْ طَرِيق مَسْلَمَة بْن عَبْد اللَّه بْن عُرْوَة مِثْله، وَهَذِهِ الثَّلَاثَة الْأَخِيرَة مُتَقَارِبَة. وَقَالَ الزُّبَيْر عَنْ مُحَمَّد بْن سَلَام: سَأَلْت يُونُس بْن حَبِيب عَنْ الْحَوَارِيّ، قَالَ: الْخَالِص. وَعَنْ اِبْن الْكَلْبِيّ الْحَوَارِيّ الْخَلِيل.

قال المباركفوري:

قَوْلُهُ: " إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا"

بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَيَجُوزُ تَخْفِيفُهَا أَيْ نَاصِرًا مُخْلِصًا

" وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ"

أَيْ خَاصَّتِي مِنْ أَصْحَابِي وَنَاصِرِي قَالَهُ فِي النِّهَايَةِ. قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: قَالَ الْقَاضِي اُخْتُلِفَ فِي ضَبْطِهِ فَضَبَطَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ بِفَتْحِ الْيَاءِ كَمُصْرِخِيَّ وَضَبَطَهُ أَكْثَرُهُمْ بِكَسْرِهَا وَالْحَوَارِيُّ النَّاصِرُ وَقِيلَ الْخَاصَّةُ اِنْتَهَى.

ـ[باحثة]ــــــــ[03 - 02 - 08, 10:36 م]ـ

من وجهة نظري

لو خيرت امرأة بين رجل يفعل الكبير ولكنه يعاملها بإحسان ويكرمها وبين رجل صوام قوام ولكنه يضربها فيهينها

أنها تختار الأول لأن الصيام والقيام وكثرة العبادة وما إلى ذلك تعود عليه بالنفع لا عليها بخلاف الأول

ثم هي تستطيع أن تناصح الأول وتأخذ بيده فيكون لها بذلك أجر

فلا يقال أن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه كان يضرب اسماء، لأن عبدالله بن الزبير لا يقاس عليه أحد في هذا الزمان.

وأظن ان ضربه له لسبب وجيه

والامر ليس على اطلاقه

وما أقبح أن يكون الرجل صوما قواما وهو سيء الخلق

ثم أيضا كيف يوضف من يضرب زوجته بلا سبب وجيه صالح!

ـ[ابو تميم شرقاوي]ــــــــ[04 - 02 - 08, 12:05 ص]ـ

احيك اخي على طرحك هذا وهوموضوع رائع ولكن ارى ان طرح موضوع الزواج الناجح باولى وكذلك موضوع الزواج بثانية الناجح وكذلك الطلاق الناجح في ظل تعليم الشرع ودمتم

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 02 - 08, 12:27 ص]ـ

ثم أيضا كيف يوصف من يضرب زوجته بلا سبب وجيه صالح!

المسألة الشرعية التي تتعلق بالبحث هي أن المرأة المسلمة الصالحة لاتتزوج الرجل الفاسق الذي يرتكب الكبائر ويصر عليها ويعلن بها ونحو ذلك

يقول تعالى

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

قال الصنعاني في سبل السلام - - (ج 3 / ص 127)

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح الزاني المجلود" إلا مثله رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات

الحديث دليل على أنه يحرم على المرأة أن تزوج بمن ظهر زناه ولعل الوصف بالمجلود بناء على الأغلب في حق من ظهر منه الزنا وكذلك يحرم عليه أن يتزوج بالزانية التي ظهر زناها وهذا الحديث موافق قوله تعالى: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} إلا أنه حمل الحديث والآية

الأكثر من العلماء على أن معنى لا ينكح لا يرغب الزاني المجلود إلا في مثله والزانية لا ترغب في في نكاح غير العاهر هكذا تأولوهما والذي يدل عليه الحديث والآية النهي عن ذلك لا الإخبار عن مجرد الرغبة وأنه يحرم نكاح الزاني العفيفة والعفيف الزانية ولا أصرح من قوله: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} أي كاملي الإيمان الذين هم ليسوا بزناة وإلا فإن الزاني لا يخرج من مسمى الإيمان عند الأكثر.

وفي تفسير القرطبي - (ج 12 / ص 171)

الرابعة - قال ابن خويز منداد: من كان معروفا بالزنى أو بغيره من الفسوق معلنا به فتزوج إلى أهل بيت ستر وغرهم من نفسه فلهم الخيار في البقاء معه أو فراقه، وذلك كعيب من العيوب، واحتج بقوله عليه السلام: (لا ينكح الزانى المجلود إلا مثله).

قال ابن خويز منداد.

وإنما ذكر المجلود لاشتهاره بالفسق، وهو الذى يجب أن يفرق بينه وبين غيره، فأما من لم يشتهر بالفسق فلا. انتهى.

وفي فتاوى ابن إبراهيم -

مسألة الكفاءة فيها خلاف. والشيء المجزوم به أنها بالدين. وفي الآية: {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن}

ثم أيضا فاسد الأخلاق خبيث المسعى من المسلمين ليس كفؤا للعفيقة، لما تقدم، (الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله) انتهى.

والرجل الصالح العدل هو من غلبت حسناته على سيئاته وكان مبتعدا عن الكبائر والإصرار عليها

فقد يحصل منه الضرب لزوجته بدون سبب وهو خطأ منه ولكن غالب حاله الاستقامة على الدين والمحافظة على شعائره وعدم ارتكاب الكبائر والاصرار عليها فيكون صالحا مع أنه يضرب زوجته بدون سبب!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير