ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 01 - 03, 01:28 ص]ـ
ورد حديث صحيح بأن الإمام يسكت بعد الفاتحة
وقال به الشافعية والحنابلة
فكيف يكون بدعة؟
والمعلوم أنه لا يقال لمن استدل بحديث ضعيف أن فعله بدعة فكيف إذا استدل بصحيح - على الأقل عنده -؟؟؟
وتسمية " رد النفس " قبل الركوع يبعد أن يسمى " سكتة " والأقرب منه أنه بعد الفاتحة ويتمكن بذلك المأموم من قراءة الفاتحة.
والله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 01 - 03, 01:51 ص]ـ
لقد نهى الله تعالى في كتابه العزيز عن قراءة القرآن في الصلاة (يعني خلف الإمام في الصلاة الجهرية).
وجاء حديث بوجوب قراءة الفاتحة.
فجمهور الفقهاء قالوا أن قراءة الإمام للفاتحة تجزء المؤتمين به.
وقال بعض الفقهاء لا تجزئ. فحتى لا يعارضوا القرآن، طلبوا من الإمام أن يسكت بعد الفاتحة حتى يستطيعوا قراءتها خلفه دون أن ينازعوه القرآن. واستدلوا بذلك الحديث.
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[08 - 01 - 03, 07:33 ص]ـ
فضيلة الشيخ إحسان حفظه الله
ليتك ذكرت لنا هذا الحديث ولكم جزيل الشكر
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 01 - 03, 03:31 م]ـ
ابتداء ليس تعليقي على المسألة ذاتها بل على وصف فعلها بأنه " بدعة "، وهو الخطأ الذي أراه.
وأما السكتات فالخلاف فيها معروف، ولا أعرف قائلاً ببدعية قول منها.
الحديث:
عن سمرة بن جندب قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... قلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته، وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد: وإذا قال {غير المغضوب عليهم ولا الضالين}.
رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
قال المرداوي:
الصحيح من المذهب: أنه يستحب أن يسكت الإمام بعد الفاتحة بقدر قراءة المأموم.
" الإنصاف " (2/ 230).
قال المباركفوري:
قال الشوكاني: حصل من مجموع الروايات ثلاث سكتات الأولى بعد تكبير الاحرام والثانية إذا قرأ ولا الضالين والثالثة إذا فرغ من القراءة كلها.
" تحفة الأحوذي " (2/ 72).
ـ[ابن أبي شيبة]ــــــــ[08 - 01 - 03, 05:20 م]ـ
فائدة: في أن الأئمة يسكتون قبل قراءة الفاتحة لكي يقرأ المأمومين.
مصنف عبد الرزاق ج: 2 ص: 134
2789 عبد الرزاق عن معمر وابن جريج قالا أخبرنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير أنه قال لا بد أن تقرأ بأم القرآن مع الإمام ولكن من مضى كانوا إذا كبر الإمام سكت ساعة لا يقرأ قدر ما يقرؤن أم القرآن
مصنف عبد الرزاق ج: 2 ص: 135
2794 عبد الرزاق عن معمر أو غيره عن ابن خثيم عن سعيد ابن جبير قال لا بد من أم القرآن ولكن من مضى كانوا إذا كبر الإمام سكت ساعة لا يقرأ قدر ما يقرؤون بأم القرآن
قلت: ابن خثيم هو: عبد الله بن عثمان بن خثيم، وقد ذكر هذا الأثر الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (2/ 284)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 01 - 03, 10:35 م]ـ
بارك الله عليك
لكن قراءة المأموم قبل الإمام - في السكتة الأولى - يعد مسابقة له
ـ[أبو راشد*]ــــــــ[08 - 01 - 03, 10:49 م]ـ
أما قول بدعة فمجازفة واستغلال لا يليق بمصطلح خطير في تأييد الرأي ويسعك أخي أن تقول سكوت الامام بعد الفاتحة لا يثبت ... ونحوه من العبارات حتى تكون ذا مصداقية وأنت تفقد مصطلح البدعة أهميته وخطورته حين تستخدمه في مثل هذه المسألة ..... وقد شعر الامام الالباني بذلك الحرج فقد سمعته في أحد أشرطته وهو يهون من ذلك وكأنه يعتذر بقوله بدعة فعلية ويؤكد على ذلك ... وكان الأولى التراجع إلى القول العدل ..... كيف وقد عضد السكوت نصوص أقل أحوالها صحتها عند من صححها اجتهاداً ..... ولا يقال إن السكوت من باب الاستحسان بل هو من باب الجمع بين النصوص .... على افتراض أن لا نص تحت هذا الباب ......
والله أعلم.
ـ[ابن أبي شيبة]ــــــــ[08 - 01 - 03, 11:26 م]ـ
بارك الله فيك يا شيخ إحسان أنا نقلت لك قول التابعي الجليل سعيد بن جبير وهو ينقله عمن مضى وهم الصحابه وكبار التابعين.
وتسألني رأيي!
وأنا ما نقلت لك ذلك إلا تأييدا لرأيك، بأن اعتبار السكتة الثانية بدعة، مخالف لفعل السلف الذي نقلته لك.
بأنهم يسكتون لكي يقرأ المأموم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[03 - 04 - 07, 05:25 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي ابن أبي شيبة (بعد 4 سنوات و3 أأشهر!!)
إن صح إسناد ما نقلتَه فهو رد قوي على من قال ببدعية سكوت الإمام - الثانية - ليقرأ المأموم؛ لأن السكوت ليقرأ المأموم قبل الإمام أولى بالبدعية!!
والشكر لأخي نايف الحميدي على نصيحتي وذكر كلام الشيخ الطريفي
وابتداء كان تعليقي لرد القول بالبدعية.
=
فائدة من أخي نايف الحميدي
قال:
قال شيخنا الشيخ عبدالعزيز الطريفي:
وأما السكوت بعد قراءة الفاتحة فلم يثبت وقد جاء فيه حديث رواه أبو داود وابن ماجه عن الحسن ... الحديث.
والصحيح بلفظ (سكتةً إذا كبَّر الإمِام حتى يقرأ وسكتةً إذا فرغ من القراءة) رواه أحمد وأبو داود.
هكذا رواه أكثر أصحاب الحسن كيونس بن عبيد وحميد وأشعث وقتادة.
واختلف فيه على قتادة فرواه أبو داود عن مسدد عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة باللفظ الأول.
ورواه ابن خزيمة والحاكم عن محمد بن عبدالله بن بزيع والبيهقي عن محمد بن المنهال كلاهما عن يزيد عن سعيد به باللفظ الثاني.
ورواه مكي بن إبراهيم وعبدالأعلى عن سعيد به بالجمع بين الثلاث سكتات.
وهذا يدل على أن المشكل في الخبر، هو السكتة اللطيفة لأخذ النفس بعد الفاتحة، ولهذا وجدت في بعض الروايات دون بعض، والأكثر على ذكر السكتتين الأولى والتي بعد السورة.
وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يشرع للإمام السكوت لكي يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، ولا أصل لهذا القول من السنة، ولم يستحبه جماهير العلماء كمالك وأحمد وأبي حنيفة. أ، هـ.
انتهى
¥