تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[04 - 05 - 07, 01:15 ص]ـ

51. حديث عائشة في تخفيف الركعتين قبل صلاة الفجر: الفريضة تُطَوَّلُ فيها القراءة, كما جاء في حديث عائشة (وإلا الصبح فإنها تُطَوَّلُ فيها القراءة) , وأما النافلة فتخفف فيها القراءة.

52. قولها (حتى إني أقول: أقرأ بأم الكتاب؟!!): يعني مبالغة في تخفيف هاتين الركعتين, حتى قال بعضهم إنه لا يشرع قراءة قدر زائد على الفاتحة, وشذ بعضهم وقال (ولا تقرأ ولا الفاتحة) لكنه قول شاذ لا يعول عليه, والتشكيك في قراءة الفاتحة لا يمنع من كونه قرأها, فالمراد أنه يبالغ في التخفيف.

53. حديث أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد)): تشرع قراءتهما في افتتاح الصلاة في النهار, ويقرأ بهما في ركعتي المغرب, وفي ركعتي الطواف, وفي الوتر.

54. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في ركعتي الصبح في الركعة الأولى بآية البقرة (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا) وفي الركعة الثانية قرأ بالآية التي في آل عمران (قل يا أهل الكتاب) عوضاً عن سورتي الإخلاص, فدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بعد الفاتحة إما سورة قصيرة كسورتي الإخلاص أو آية واحدة.

55. تجوز الصلاة بآية, وبعضهم يقول إنه لا بد أن تكون هذه الآية بمقدار أقصر السور, وعلى كل حال إذا كانت ينطبق عليها ما تيسر فإنها تسمى قراءة, فلو قال (ولا الضالين آمين ثم نظر) ثم ركع وفي الركعة الثانية قال (مدهامتان) أو العكس وركع, هل يحصل له قراءة ما تيسر بعد الفاتحة مع أنه قرأ آية؟ إذا كانت الآية بقدر السورة فلا شك أنها مشتملة على الإعجاز ويقع بها التحدي, وأما مطلق الآية لم يقع بها التحدي, فقد جاء التحدي بالقرآن كاملاً, وجاء التحدي بعشر سور, وجاء التحدي بسورة, لكن لم يأت التحدي بآية, لكن إذا كانت هذه الآية بقدر سورة فإنه يحصل بها التحدي, لكن مطلق الآية أي الإطلاق الذي يشمل كلمة واحدة (مدهامتان) أو (ثم نظر) لا يحصل به التحدي, وكونه عليه الصلاة والسلام قرأ في ركعتي الصبح بآية في كل ركعة يدل على أن الأجر يثبت بآية, لكن هذه الآية التي قرأها هي مما يحصل به التحدي مما يكون بقدر أقصر السور.

56. حديث عائشة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن): هذا ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام, وهذه الضجعة بعد ركعتي الفجر اختلف أهل العلم في حكمها: فبالغ ابن حزم فقال بالوجوب, بل قال إن صلاة الصبح لا تصح لمن لم يضطجع بعد ركعتي الصبح, فيُبطِل الصلاة إذا لم يضطجع قبلها, لكن هل هذا الفعل له ارتباط بالصلاة ليكون له أثر في حكم الصلاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل قياماً طويلاً فيحتاج إلى الراحة, ولهذا قال بعضهم إن هذه الضجعة لا تشرع إلا لمن أطال القيام, فهي تفعل إن احتاج إليها لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعلها لحاجته إليها, ولذا كان ابن عمر يحصب - يرمي بالحصى - من اضطجع, لكن هذا كان في المسجد لأنه لا يمكن أن يحصب الناس وهم في بيوتهم, والنبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يضطجع في بيته ولم يكن يضطجع في المسجد, وعلى هذا فالاضطجاع سنة لمن صلى الركعتين في بيته اقتداءً بالنبي عليه الصلاة والسلام, ولا يُربَط ذلك بالحاجة, وإنما يُربَط بفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام, وفعل ابن عمر يحمل على من اضطجع في المسجد لا في البيت.

57. عند ابن حزم لا بد أن يكون الاضطجاع على الجنب الأيمن, فلو لم يستطع الاضطجاع على جنبه الأيمن فإنه لا يضطجع على جنبه الأيسر, بل يومئ إيماءً إلى الاضطجاع ولا يضطجع, وهذه حرفية.

58. حديث أبي هريرة (إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن): الحديث في المسند والسنن وصححه بعضهم, لكن شيخ الإسلام يقول (الأمر بالاضطجاع ليس بصحيح, تفرد به عبد الواحد بن زياد ولا يحتَمل تفرده) كما نقله ابن القيم عنه.

59. لو ثبت الأمر فالأصل فيه الوجوب, لكن يبقى أنه أمر خارج عن الصلاة, فهو أمر توجيه وإرشاد وإرفاق, فأقل أحواله الاستحباب, وعرفنا أنه مروي من طريق عبد الواحد بن زياد وفيه مقال ولا يحتمل تفرده, ولذا حكم شيخ الإسلام على الحديث بأنه ليس بصحيح.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير