153. وبعضهم يقول إنه يشفع وتره السابق, بمعنى أنه يستفتح صلاته بركعة واحدة تشفع له الوتر السابق ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بعد ذلك, وعلى هذا يكون قد جعل آخر صلاته بالليل وتراً, لكن يأتي حديث (لا وتران في ليلة) ومن باب أولى لا أكثر من ذلك, لأنه إذا شفع وتره بركعة ثم أوتر في آخر صلاته فإنه يكون قد أوتر ثلاث مرات, وجاء النفي في الحديث ويراد به النهي عن صلاة الوتر أكثر من مرة.
154. من غلب على ظنه أنه يقوم في آخر الليل فالمستحب بالنسبة له أن يجعل آخر صلاته بالليل وتراً للأمر الوارد في الحديث, لكن إذا غلب على ظنه أنه لا يستطيع القيام من آخر الليل فإنه يوتر في أوله لئلا يفوته ما يحبه الله جل وعلا, وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام.
155. المقصود أن الأمر هنا أمر إرشاد أن تختم صلاة الليل بالوتر.
156. حديث طلق بن علي (لا وتران في ليلة): يأتي النفي ويراد به النهي, وإذا جاء النهي بلفظ النفي صار أبلغ, لأن الأصل في النفي أنه يتجه إلى حقيقة الشيء وذاته, فإذا نُفِيَت الحقيقة فلأن تُنفَى الصحة من باب أولى, فنفي الحقيقة مبالغة في نفي الصحة, لأنه قد تنفى الصحة وتبقى الحقيقة, لكن إذا نفيت الحقيقة صار أبلغ في نفي الصحة, وأيضاً ما يعمل على غير هدي وعلى غير مراد الله وجوده مثل عدمه, والنفي هنا متجه إلى الحقيقة الشرعية لا العرفية.
157. في هذا الحديث رد على من يقول بنقض الوتر وأنه يصلي ركعة تشفع وتره الأول ثم يصلي ما شاء ثم يوتر في آخر الليل ليمتثل الأمر الوارد في الحديث السابق (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً).
158. لكن ماذا لو أوتر مع الإمام في صلاة التراويح في أول الليل ثم سلم الإمام فجاء بركعة تشفع له وتره هل يدخل في النفي في هذا الحديث؟ لا يدخل, لأنه لم يوتر أصلاً في أول الليل وإنما صلى شفعاً, وحينئذ من أراد أن يوتر في آخر الليل فإنه يشفع بعد وتر الإمام ويأتي بركعة.
159. وهل يدخل في حديث (من صلى مع الإمام حتى ينصرف)؟ نعم يدخل لأنه صلى مع الإمام حتى انصرف, بل هو داخل في الحديث من باب أولى.
160. لكن ماذا لو أوتر الإمام بثلاث بسلامٍ واحد هل يزيد ركعة فيشفع وتره؟ إن قيل بأنه يشفع ويزيد ركعة فإنه يكون حينئذٍ صلى أربع ركعات بسلامٍ واحد فيخالف حديث (صلاة الليل مثنى مثنى) وسبق أنه إذا قام إلى ثالثة في التراويح فكأنما قام إلى ثالثة في الفجر, وإن قيل بأنه يصلي ركعتين ثم يسلم قبل الإمام فإنه يكون حينئذٍ قد انصرف قبل الإمام فلا يكتب له قيام ليلة, فهل يقال إنه حينئذٍ لا يشفع الوتر, بل يوتر مع الإمام وإذا قام من آخر الليل فإنه يصلي مثنى مثنى؟ أو يقال إنه يشفع وتكون صلاته مما زاد على الركعتين غير مقصودة فلا يكون حينئذ قد خالف النص (صلاة الليل مثنى مثنى)؟ لكن يبقى أنها مخالفة سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة.
ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[04 - 05 - 07, 01:17 ص]ـ
161. حديث أبي بن كعب فيما يقرأ في صلاة الوتر: إذا أوتر بثلاث فإنه يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد.
162. عند النسائي زيادة (ولا يسلم إلا في آخرهن): له أن تكون الثلاث بسلامين وأن تكون بسلام واحد, لكن المنهي عنه تشبيه الوتر بالمغرب.
163. حديث عائشة في زيادة قراءة المعوذتين في الأخيرة بعد قل هو الله أحد: عند أبي داود والترمذي, لكن لفظ المعوذتين ضعيف غير محفوظ, فيه خصيف الجزري وهو مضعف, بل نص بعضهم على أن زيادة المعوذتين منكرة, فالثابت ما ذُكِر من السور الثلاث.
164. حديث أبي سعيد الخدري (أوتروا قبل أن تصبحوا): هذا يبين آخر وقت الوتر وهو طلوع الصبح, وإذا خشي أن يطلع الصبح فليصل ركعة, وهذا إذا خشي وليس إذا أصبح.
165. عند ابن حبان (من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له): لأن وقته انتهى.
¥