[سؤال حول سجود التلاوة؟]
ـ[ابو الحارث الشامي]ــــــــ[04 - 05 - 07, 06:03 م]ـ
اليوم في صلاة الجمعة قرأ الامام سورة العلق وفي اخر السورة لم يسجد للتلاوة بل ركع فظن بعض المؤتمين ان الامام سجد للتلاوة فسجدوا ثم تدارك بعض منهم وقام واتى بالركوع واتم الصلاة
السؤال: الذين سجدوا للتلاوة ثم قاموا وتبعوا الامام هل صلاتهم صحيحة؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 05 - 07, 05:28 م]ـ
صلاتهم صحيحة ما لم يسبقهم الإمام بركنين فعليين -كأن يرفع من الركوع- كما حده بعض الفقهاء اجتهاداً. والله تعالى أعلم
ـ[ابو الحارث الشامي]ــــــــ[05 - 05 - 07, 06:40 م]ـ
هم تداركوا على انفسهم بعد سماع "سمع الله لمن حمده" فجاؤو بالركوع سريعا ثم تابعوا الامام
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 05 - 07, 09:29 م]ـ
في الحالة المذكورة صلاتهم صحيحة بحمد الله
فقد أدركوا الإمام قبل أن يتجاوزهم بركنين فعليين تاليين لحال المفارقة.
ـ[ابو الحارث الشامي]ــــــــ[06 - 05 - 07, 05:41 م]ـ
جزاك الله كل الخير
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 05 - 07, 07:25 م]ـ
وإياك أخي الحبيب
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[07 - 05 - 07, 10:24 ص]ـ
مذهب السادة المالكية:
في مثل هذه المسألة،
إذا كانت الركعة التي وقع فيها هذا الأمر، ركعة المأموم الأولى، سواء دخل مع الإمام من أول صلاة، أو كان مسبوقا، فإن هذه الركعة تبطل برفع الإمام من الركوع قبل استدراكه. و عليه، فإنه يلغي تلك الركعة و يتابع الإمام فيما بقي من الصلاة، ثم يقضي ركعته التي فاتته، بعد سلام الإمام. فإذا لم يفعل ذلك بطلت صلاته.
و أما إذا وقع ما وقع في غير الركعة الأولى، فإن المأموم يدرك الركعة التي لم يركع فيها، ما لم يرفع إمامُه من السجدتين. و الله تعالى أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 05 - 07, 12:54 م]ـ
لاحظ أخي مهية
أن المسألة يسيرة الفاصل بين الإمام والمأموم
فالإمام ركع وهم سجدوا للتلاوة، فإذا رفعوا من السجود ربما رفع هو أيضاً، بل ربما لم يعلموا بخطئهم إلا إذا سمعوا تسميعه، فإبطال صلاتهم فيه حرج عظيم.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[07 - 05 - 07, 03:03 م]ـ
أخي الفاضل أبا يوسف ... ربما أشاطرك الرأي ..
و أعترف أنني لم أبحث المسألة ..
فما أنا إلا ناقل عن السادة المالكية .. بحكم معرفتي للمذهب.
حبذا لو تنشطون فتنقلوا لنا مذهبا على الأقل، ليتسنى المقارنة، و التمحيص. فمثل هذه المسائل أكثرها اجتهادية، و الله الهادي سواء السبيل.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 05 - 07, 04:26 م]ـ
قال في "البيان والتعريف شرح المختصر اللطيف لبافضل" لأحمد النصف عند ذِكره مبطلات الصلاة:
"13 - والتقدم على إمامه بركنين فعليين" شافعي.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 05 - 07, 04:34 م]ـ
أعتذر عن العجلة في النقل خارج الموضوع:
والتكملة للعبارة: "والتخلف بهما بغير عذر".
وقال الماتن: (فلو تقدم على إمامه بركنين فعليين أو تخلف عنه بركنين فعليين بغير عذر بطلت صلاته)
وذكر مثالاً للأول: كأن يهوي للسجود والإمام قائم للقراءة
وللثاني -محل السؤال: كأن يزول الإمام عن حد الاعتدال، والمأموم في القيام مثلاً.
وذكروا من أعذار التخلف: الجهل والنسيان فيعذرون المأموم إلى تمام ثلاثة أركان طويلة. والله أعلم.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[08 - 05 - 07, 10:05 م]ـ
أخي أبا يوسف بارك الله فيك ...
أرى و الله أعلم، أن ما ذكرتُه من مذهب المالكية أقرب من جهة الدليل.
ذلك أن الركعة الأولى لا ينعقد فيها الإئتمام إلا بإدراك الركوع، و هذا معلوم مستفاض من السنة و عمل السلف.
هذا بالنسبة للحالة الأولى،
و أما الحالة الثانية، و هو أن يكون ما وقع في غير الركعة الأولى. فالأمر فيها واضح جلي؛ لأن الركعة تنتهي بالرفع من سجدتها الثانية، و لا سبيل عندئذ لتدارك ما فات. و الله تعالى أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 05 - 07, 02:59 ص]ـ
هل بالإمكان نقل كلام أحد المالكية نصاً لأتحقق أنه في خصوص المسألة بعد إذنك.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[09 - 05 - 07, 01:24 م]ـ
(ص) وإن زوحم مؤتم عن ركوع أو نعس أو نحوه اتبعه في غير الأولى ما لم يرفع من سجودها (ش) يعني أن المأموم إذا زوحم عن الركوع مع إمامه أو نعس أو سها أو غفل أو اشتغل بحل أزراره وشبهه وهو مراده بنحوه فإنه يفعل ما فاته بسبب ما ذكر وقضاه في صلب الإمام إن وقع له هذا في ركوع ثانيته أو ثالثته أو رابعته مدة كون الإمام لم يرفع رأسه من السجدة الثانية، فقوله اتبعه أي: فعل ما سبقه به الإمام في غير الأولى أي أولى المأموم لا الإمام، وأما إن فوته ما ذكر ركوع أولاه فلا يباح له الإتيان به بعد رفع الإمام بل يخر فيها ساجدا ولا يركع ويلغي هذه الركعة.اهـ من شرح الخرشي لمختصر خليل (4/ 231)