تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الجعفري]ــــــــ[05 - 05 - 07, 07:24 ص]ـ

جزاك الله خيراً على هذا الموضوع.

ومن حسن الحظ أنني أريد هذا الموضوع لنقاش دار بيني وبين أحد الناس الذين يثيرون مثل هذه المواضيع للاحتجاج بها على جواز الاختلاط بين الجنسين.

كما أطلب منك شيخنا أن تتحفني ببحث سابغ يحمل طابق الإقناع في موضوع الحجاب لعله ينفع مع صاحبنا الخمسيني , وجزاك الله كل خير ...

إن تيسر لك , وفقك الله

ـ[أمةالله]ــــــــ[05 - 05 - 07, 01:28 م]ـ

سؤال متعلق بهذا الأمر

عندنا في مصر تستدل العديد من النساء بمسألة صلاة النساء أمام الرجال في الحرم على جواز صلاة النساء في الشارع بسبب الزحام (في صلاة العيد أو التراويح).

فهل من تفصيل؟؟

ـ[دكتور عربى]ــــــــ[05 - 05 - 07, 07:05 م]ـ

جزاكم الله خيرا .. موضوع غاية فى الاهمية

ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 05 - 07, 02:37 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 05 - 07, 03:20 م]ـ

جزاكم الله خيرا جميعا

أخي الجعفري

عليك بكتاب " عودة الحجاب " للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم

الأخت أمة الله:

ما يفعل في الحرم ليس حجة على الشرع من ناحية

ومن ناحية أخرى فإن له أحكاما تختلف عن غيره من المساجد

فالمسألة الأولى: في الحرم: ختمة القرآن وهي بدعة، والتبليغ وراء الإمام مع أن صوته يصل للعزيزية!!

والمسألة الثانية " صفوف الحرم دوائر، والإمام يتقدم على الملأمومين بطريقة لا توجد في غيره

وصفوف النساء أمام الرجال أو معهم! من الأولى لا من الثانية

إلا

في حال الزحام الشديد فالعذر قائم إن شاء الله

ومثله:

تتميم الصفوف، وتقاربها

وهذا من الصعوبة بمكان

ولو أراد الإمام في الحرم أن لا يصلي حتى تستوي الصفوف وتتراص وترجع النساء في الخلف لكبَّر للإحرام لصلاة العشاء بعد الأذان الأول للفجر!!!

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 05 - 07, 03:21 م]ـ

سئل الشيخ العثيمين رحمه الله:

ما حكم صلاة الرجل خلف صفوف النساء؟ وما حكم مصافة الرجال للنساء؟.

فأجاب:

أما الأول وهو: كون النساء يقمن صفاً أمام الرجال فإن هذا بلا شك خلاف السنة؛ لأن السنة أن يكون النساء متأخرات عن الرجال ,لكن الضرورة أحياناً تحكم على الإنسان بما لا يريد, فإذا كان أمام المصلي صف من النساء, أو طائفة من النساء فإن الصلاة خلفهن إذا أمن الإنسان على نفسه الفتنة جائزة, ولهذا من عبارات الفقهاء قولهم (صف تام من النساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال).

وأما مصافة الرجال للنساء فهذه فتنة عظيمة ولا يجوز للرجل أن يصف إلى جنب المرأة فإذا وجد الإنسان امرأة ليس له مكان إلا بجانبها فينصرف ولا يقف جنبها؛ لأن هذا فيه فتنة عظيمة والشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يجري من ابن آدم مجرى الدم).وربما يدخل في الصلاة آمناً على نفسه فلا يزال الشيطان حتى يغويه ويفسد عليه صلاته و استقامته, ونسأل الله العافية.

انتهى

==

وسئل - غفر الله له -:

يلاحظ من بعض الرجال في المسجد الحرام أنهم يصفون خلف النساء في الصلاة المفروضة فهل تقبل صلاتهم؟ وهل من توجيه لهم؟

فأجاب:

إذا صلى الرجال خلف النساء فإن أهل العلم يقولون لا بأس ,لكن هذا خلاف السنة؛ لأن السنة أن تكون النساء خلف الرجال, إلا أنكم كما تشاهدون في المسجد الحرام يكون هناك زحام وضيق, فتأتي النساء وتصف, ويأتي رجال بعدهن فيصفون وراءهن, ولكن ينبغي للإنسان أن يتحرز عن هذا بقدر ما يستطيع؛ لأنه ربما يحصل من ذلك فتنة للرجال, فليتجنب الإنسان الصلاة خلف النساء, وإن كان هذا جائزاً حسب ما قرره الفقهاء, لكننا نقول: ينبغي للإنسان أن يتجنب هذا بقدر المستطاع. وينبغي للنساء أن لا يصلين في موطن يكون قريباً من الرجال.

انتهى

كلاهما من مجموع فتاواه (15).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير