تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[عاجل - من وطأت في .... فهل عليها غسل؟؟؟]

ـ[عبدالحق عبدالقوي]ــــــــ[05 - 05 - 07, 02:33 ص]ـ

هذا سؤال سألنيه أحد العامة وهو ينتظر الإجابة!

هل على المرأة الموطوءة في دبرها غسل؟ مع ذكر الدليل والخلاف إن وجد!!

وشكرا ...

الرجل ينتظر مني الإجابة الآن فأرجو أن تفيدوني بسرعة.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 05 - 07, 02:45 ص]ـ

في " فتاوى الشبكة الإسلامية":

فإنه لايجب على زوجتك الغسل إلا بحصول أحد أمرين:

أولهما: حصول الإنزال منها ولو لم يحصل إيلاج.

الثاني: الإيلاج بالفعل وهو مغيب الحشفة في القبل ولو لم يحصل إنزال.

انتهى

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 05 - 07, 02:52 ص]ـ

وفي موضع آخر:

وننبه إلى أن من وقع في الإيلاج في الدبر فقد ارتكب محرماً ووجب الغسل على كل من الزوجين مع التوبة والاستغفار وعدم العود إلى ذلك مرة أخرى للنهي المتقدم، ولا كفارة له سوى ذلك.

انتهى

!!!

وهذا مخالف لما سبق

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 05 - 07, 02:54 ص]ـ

وفي موضع ثالث يشبه حكم الثاني:

وبالنسبة لموضوع الغسل، ففي الحالة الأولى: حيث الملاعبة دون الإيلاج فلا يجب الغسل على الزوج والزوجة ما لم يحصل إنزال فإن حدث إنزال وجب الغسل على من أنزل.

وفي الحالة الثانية يجب الغسل على كل من الزوج والزوجة، إضافة إلى أن الإيلاج في الدبر حرام سواء كان بسيطاً أو غير ذلك. وهو كبيرة من كبائر الذنوب.

انتهى

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 05 - 07, 02:58 ص]ـ

وفي بحث الدكتور طارق الطواري " وطء المرأة في الموضع الممنوع منه شرعاً دراسة حديثية فقهية طبية ":

الضرب الثاني: يستوي فيه الوطء في القبل، والوطء في الدبر، وهى سبعة أحكام:

1. وجوب الغسل بالإيلاج عليهما 0

..

...

انتهى

ـ[عبدالحق عبدالقوي]ــــــــ[05 - 05 - 07, 03:01 ص]ـ

ازدادت حيرتي فإني فيما أذكر أن كل العلماء!!! يوجبون الغسل عليها لكن لي صاحب يقول لا دليل على إيجاب الغسل بل يجوز إتيان الزوجة في دبرها على قول؟؟؟!!!

ولا أشك في علمه وفضله لكن أريد جوابا شافيا بالدليل الواضح فإني نسيت هذا الموضوع منذ زمن لكنه رجع بسبب هذا السؤال التعيس

أسأل الله أن يجزيك خبرا شيخ إحسان وأود التفصيل منكم إن وجد

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 05 - 07, 03:07 ص]ـ

الظاهر أن الفتوى الأولى ليس فيها تعرض للإيلاج في الدبر، بخلاف ما بعده

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 05 - 07, 03:09 ص]ـ

هل الوطء في الدبر يوجب الغسل

المجيب د. فيحان بن شالي المطيري

عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية

التصنيف الفهرسة/ كتاب الطهارة/الغسل

التاريخ 23/ 12/1423هـ

السؤال

إذا جامع الزوج زوجته وأدخل حشفة ذكره في دبرها بقصد أو بغير قصد فماذا يجب عليه؟ وما هي الأشياء الموجبة للغسل؟ وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.

الجواب

إذا أدخل المكلف الحشفة في فرج أصلي وجب عليه الغسل سواء كان الفرج قبلاً أو دبراً وسواء حصل الإنزال أو لم يحصل وعلى هذا يجب الغسل على من أدخل حشفة ذكره في دبر امرأته سواء كان بقصد أو بغير قصد إلا أنه يأثم إذا كان عن قصد ويتوب إلى الله عز وجل لأنه موضع محرم لا يجوز للزوج الاستمتاع به.

وموجبات الغسل:

(1) إنزال المني دفقاً بلذة سواء كانت في اليقظة أو في النوم.

(2) الإيلاج في الفرج سواء حصل إنزال أو لم يحصل، وسواء كان الحشفة أو أكثر من ذلك.

(3) انقطاع دم الحيض أو النفاس موجب للغسل أيضاً، والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[05 - 05 - 07, 03:25 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى وجوب الغسل في الوطء في غير السبيل المعتاد:

قال الكاساني في بدائع الصنائع (1/ 146): (وكذا الإيلاج في السبيل الآخر حكمه حكم الإيلاج في السبيل المعتاد في وجوب الغسل بدون الإنزال.

أما على أصل أبي يوسف و محمد فظاهر لأنه يوجب الحد أفلا يوجب صاعا من ماء و أما على أصل أبي حنيفة فإنما لم يوجب الحد احتياطا و الاحتياط في وجوب الغسل و لأن الإيلاج فيه سبب لنزول المني عادة مثل الإيلاج في السبيل المعتاد و السبب يقوم مقام المسبب خصوصا في موضع الاحتياط)

وقال الشيرازي في المهذب (1/ 60): (وإن أولج في دبر امرأة أو رجل أو بهيمة وجب عليه الغسل لأنه فرج حيوان فأشبه فرج المرأة)

وقال في مغني المحتاج في موجبات الغسل (1/ 68): (خامسها: جنابة لقوله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا). وتحصل لآدمي حي فاعل أو مفعول به بدخول حشفة ولو بلا قصد أو كان الذكر أشل أو غير منتشر أو قدرها من مقطوعها فرجا ولو غير مشتهى كأن كان من بهيمة أو ميتة أو دبر ذكر أو كان على الذكر خرقة ملفوفة ولو غليظة أما في فرج المرأة فلقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل) رواه مسلم .... ).

وقال ابن قدامة في المغني (1/ 237): (فصل: ويجب الغسل على كل واطىء وموطوء إذا كان من أهل الغسل سواء كان الفرج قبلا أو دبرا من كل آدمي أو بهيمة حيا أو ميتا طائعا أو مكرها نائما أو يقظان ... ) وينظر الإنصاف (1/ 232)

فظهر أن أدلة الجمهور لوجوب الغسل هي:

1 / القياس على الفرج.

2 / أنه يوجب الحد فمن باب أولى يوجب الغسل.

3 / أن الإيلاج سبب لنزول المني عادة فينزل السبب منزلة المسبب.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير