ـ[عبدالحق عبدالقوي]ــــــــ[05 - 05 - 07, 03:40 ص]ـ
جزاك الله كل خير يا أبا حازم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - 05 - 07, 07:25 ص]ـ
ظننت من كلام شيخنا أبي حازم أن المالكية لا يقولون بذلك!
قال الإمام ابن عبد البر في < الكافي >:
((والحد عند مالك فيما روى المدنيون وغيرهم عنه على كل من وطئ في الدبر فأولج واجب، كما يجب عليه الغسل أنزل أو لم ينزل ولا يصح عنه غير ذلك))
والمسألة لا أتصور الخلاف فيها أصلا؛ لأن الإيلاج في الدبر إذا كان يوجب الغسل على الرجل، فكيف لا يوجب الغسل على المرأة وهو فعل واحد!
وأما ما ذكره الأخ السائل من جواز الإتيان في الدبر على قول! فهو قول شاذ لا يلتفت إليه، وانعقد الإجماع على خلافه.
ولكن حتى على هذا القول الشاذ يجب الغسل أيضا؛ لأنه إن كان جماعا مشروعا فأولى أن يوجب الغسل من غير المشروع.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - 05 - 07, 07:57 ص]ـ
وفي الكافي أيضا: ((لا تصح الشهادة على الزنا إلا بأن يقول الشهود إنهم رأوا الإيلاج في الفرج أو في الدبر؛ فهذا عند مالك وأصحابه يوجب الحد وكمال الصداق والغسل))
وما ذكره ابن عبد البر هو المشهور من المذهب عند المتأخرين كما في شروح خليل والرسالة.
قال في (التاج والإكليل): (([قال] ابن شاس: الوطء في الدبر بمنزلته في الفرج في إفساده العبادة وإيجاب الغسل))
وفي الفواكه الدواني: ((ويجب الغسل بمغيب جميع الحشفة ..... في الفرج ..... ومثل الفرج الدبر))
وفي حاشية الدسوقي: (( ..... وما ذكره من أن تغييب الحشفة في الدبر يوجب الغسل هو المشهور من المذهب، وفي ح قول شاذ لمالك أن التغييب في الدبر لا يوجب غسلا حيث لا إنزال)).
وفي المدونة: (( ..... أما من جامع في الدبر فقد حنث؛ لأن مالكا جعله جماعا)).
ـ[عبدالحق عبدالقوي]ــــــــ[06 - 05 - 07, 01:22 ص]ـ
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ أبا مالك
ومن خلال مراجعتي للمسألة وقراءتي لما سطره المشايخ الفضلاء
اتضح لي (1) أنه لابد من الغسل (2) وأن هذا الفعل من المحرمات أعني إتيان الزوجة في الدبر بل ومن الكبائر
أسأل الله لي ولكم الخير في الدنيا والأخرى
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 05 - 07, 02:08 ص]ـ
أرجو من الإخوة المطالبة بتصحيح العنوان: (من وطئت) لاختلاف المعنى بالرسم الموضوع حالياً.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[06 - 05 - 07, 05:46 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
جزاك الله خيراً شيخنا أبا مالك على هذه الفائدة وكنت لم أجد رأي المالكية في باب الطهارة على عجلٍ فيما تيسر لي من كتبهم فلم أشأ أن أنسب إليهم ذلك فبارك الله فيك.