تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مسألة ربما يغفل عنها كثير من الناس (العفو عن الجاني، والميت عليه ديْن)

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[06 - 05 - 07, 08:16 ص]ـ

قال الشيخ العثيمين - رحمه الله -:

وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة يفعلها كثير من الناس بقصد الإحسان، وهي أن تقع حادثة من شخص فيهلك بسببها شخص آخر، فيأتي أولياء المقتول فيسقطون الدية عن هذا الجاني الذي فعل الحادث، فهل إسقاطهم محمود ويعتبر من حسن الخلق أو في ذلك تفصيل؟ في ذلك تفصيل.

لابد أن نتأمل ونفكر في حال هذا الجاني الذي وقع منه الحادث هل هو من الناس المعروفين بالتهور وعدم المبالاة؟ هل هو من الطراز الذي يقول أنا لا أبالي أن أصدم شخصاً لأن ديته في الدرج. والعياذ بالله؟

أم أنه رجل حصلت منه الجناية مع كمال التحفظ وكمال الاتزان ولكن الله تعالى قد جعل كل شيء بمقدار؟ فالجواب: إن كان من الطراز الثاني فالعفو بحقه أولى، ولكن قبل العفو حتى في الطراز الثاني يجب أن نلاحظ هل على الميت دين؟ إذا كان عليه دين فإنه لا يمكن أن نعفو.

ولو عفونا فإن عفونا لا يعتبر، وهذه مسألة ربما يغفل عنها كثير من الناس. لماذا نقول إنه قبل العفو يجب أن نلاحظ هل على الميت دين أم لا؟ لماذا نقول ذلك؟

لأن الورثة يتلقون الاستحقاق لهذه الدية من الميت الذي أصيب بالحادث ولا يرد استحقاقهم إلا بعد الدين ولهذا لما ذكر الله الميراث قال) مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) (النساء: الآية11) هذه مسألة تخفى على كثير من الناس وعلى هذا فنقول: إذا حصلت حادثة على شخص ما فمات فإنه قبل أن يقدم ورثته على العفو ننظر في حال المجني عليه فإن كان عليه دين لا وفاء له إلا من الدية فلا عفو؛ لأن الدين مقدم على الميراث، وإن لم يكن عليه دين نظرنا في حال الجاني فإن كان من المتهورين فترك العفو عنه أولى، وإن لم يكن منهم نظرنا في ورثة المجني عليه فإن كان غير مرشدين فلا يملك أحد إسقاط حقهم عن المجني عليه، وإن كانو مرشدين فالعفو في هذه الحال أفضل.

انتهى

ـ[ابو احمد الطوباسي]ــــــــ[06 - 05 - 07, 10:28 ص]ـ

أكثر الله من امثالك يا شيخ ونفع بك المسلمين

ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[06 - 05 - 07, 11:04 ص]ـ

أكثر الله من امثالك يا شيخ ونفع بك المسلمين

اللهم آمين

ـ[علي صالح]ــــــــ[06 - 05 - 07, 01:04 م]ـ

بارك الله فيك

ورحم الله الشيخ ابن عثيمين

ـ[ابو الحارث الشامي]ــــــــ[06 - 05 - 07, 07:03 م]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[ياسر ابو عبد الرحمن]ــــــــ[27 - 11 - 07, 04:39 ص]ـ

بارك الله فيك

ورحم اللهُ الشيخَ ابن عثيمين

ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 11 - 07, 07:58 ص]ـ

بارك الله فيكم

حكم التنازل عن دية القتل الخطأ والمقتول عليه دين وله وصية

السؤال: هل لأولياء المقتول خطأ العفو عن الدية، والمقتول عليه دينٌ وله وصية؟ الجواب: إذا كان المقتول عليه دين وله وصية فإنه لا يحل للورثة أن يتنازلوا عن شيء من الدية إلا بعد قضاء الدين والوصية؛ لأن حق الورثة لا يرد إلا بعد الدين والوصية، كما قال تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:11] .. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12] .. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12] .. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12] وإذا تنازلوا فالتنازل غير صحيح، وإذا كان تنازلهم عند المحكمة يجب أن يرجعوا إلى المحكمة ويخبروا القاضي أن المقتول عليه دين وله وصية فيؤخذ الدين أولاً، ثم الوصية ثانياً، والباقي للورثة. وأيضاً: لا بد أن يكون الورثة راشدين، أي: بالغين عاقلين، حسني التصرف، فإن كان فيهم قُصَّر فليس لأحدٍ من الورثة أن يتنازل عن حق هؤلاء القُصَّر إلا إذا ضِمِنَهُ لهم.

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=111324

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير