تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو سلمه]ــــــــ[25 - 05 - 07, 04:28 م]ـ

فما الفرق بين التورك وبقية السنن التي أنت مطلع عليها؟!

أبي أفتي والله يغفرلي

الفرق التورك أعتقد إنه مسأله غير خلافية بخلاف تقدم اليدين على الركبتين أو العكس أو سدل اليدين بعد الرفع من الركوع

هذا والله أعلم

ـ[أبو سلمه]ــــــــ[25 - 05 - 07, 04:30 م]ـ

يا أبا سلمه، الشيخ الألباني رحمه الله قال إذا صلى وراء الشيخ ابن باز رحمه الله فإنه سيقبض بعد رفعه من الركوع لأنه يعلم أن رأي الشيخ ابن باز رحمه الله كان عن علم في وضع اليدين.

و مسألة وضع اليدين بعد الرفع من الركوع فيها خلاف في فهم الأدلة أما النزول على الركبة أو اليدين ففيه نصان واحد صحيح سنده و الأخر فيه نظر، من أهل العلم من صححه و منهم من ضعفه فإن كان صحيحا فحديث النزول على اليدين أصح منه فإذن السنة النزول على اليدين و في هذه المسألة يخالف الإمام فيها كما لو صلى بيدين مسدلتين عند قيامه للصلاة (في قراءة الفاتحة) في هذه الحالة يخالف الإمام لأنه هناك وجوب القبض في القيام.

و الله تعالى أعلم

بارك الله فيك أفتدني وأحسنت الإفاده

أما باالنسبه لسدل اليدين فأعتقد إنه بعد الرفع ليس مع قراءة الفاتحه

ولا لأ

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 05 - 07, 04:58 م]ـ

حبيبنا الطيب أبا سلمة

التورك كذلك فيه خلاف محفوظ

جواب سؤالك هو ما ذكرتُ لك: أنه لا يلزمك المتابعة في السدل أو القبض، ولا النزول باليدين أو الركبتين، ولا التورك أو عدمه ...

والله يرعاك.

على أن حديث أبي هريرة في الأمر بالنزول على اليدين معلول .. والخلاف سهل، مع اتفاق الأئمة على جواز النزول بأي منهما، والخلاف في أيهما السنة والأفضل. والله تعالى أعلم.

ـ[أبو سلمه]ــــــــ[25 - 05 - 07, 08:45 م]ـ

حبيبنا الطيب أبا سلمة

التورك كذلك فيه خلاف محفوظ

جواب سؤالك هو ما ذكرتُ لك: أنه لا يلزمك المتابعة في السدل أو القبض، ولا النزول باليدين أو الركبتين، ولا التورك أو عدمه ...

والله يرعاك.

على أن حديث أبي هريرة في الأمر بالنزول على اليدين معلول .. والخلاف سهل، مع اتفاق الأئمة على جواز النزول بأي منهما، والخلاف في أيهما السنة والأفضل. والله تعالى أعلم.

جزاك الله خير وأسحب فتوتي وبارك الباري فيك

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[25 - 05 - 07, 11:04 م]ـ

أبو يوسف الأئمة ليسوا متفقين على جواز النزول بأي منهما، إذ الحديث فيه النهي عن النزول على الركبة في الحديث الأصح سندا.

ـ[أبو سلمه]ــــــــ[26 - 05 - 07, 12:13 ص]ـ

أبو يوسف الأئمة ليسوا متفقين على جواز النزول بأي منهما، إذ الحديث فيه النهي عن النزول على الركبة في الحديث الأصح سندا.

يعني ماذا .. ؟؟؟؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 05 - 07, 12:21 ص]ـ

أخي الحبيب

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر هذا الاتفاق

وكأن المخالف لم يُعتَد بقوله، مع أهمية إجلال العالِم وتوقيره وإن لم نأخذ بما قال.

ـ[أبو سلمه]ــــــــ[26 - 05 - 07, 12:22 ص]ـ

أخي الحبيب

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر هذا الاتفاق

وكأن المخالف لم يُعتَد بقوله، مع أهمية إجلال العالِم وتوقيره وإن لم نأخذ بما قال.

كلام سليم مع صعوبة فهمي له

ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[26 - 05 - 07, 12:29 ص]ـ

السؤال غريب!

هل ينشغل الإنسان عن صلاته بمراقبة أصابع الإمام ويديه وركبتيه وقدميه؟!

وإذا أمكن ذلك لبضعة أشخاص قريبين من الإمام، فماذا عن البعيدين وأهل الصف الثاني والصف الخمسين والمائة، وأهل الساحة والسطح في الحرم، ... إلخ؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 05 - 07, 12:31 ص]ـ

الأخ محمد عبدالجليل وفقه الله وبارك فيه يقول:

إن المسألة ليست متفقاً عليها .. يعني: مسألة أن الذي ينزل على يديه فهو جائز، والذي ينزل على ركبتيه فهو جائز ..

لأنه جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه) وفيه نهي، والنهي يدل على التحريم ما لم يأتِ ما يصرفه عن ذلك.

ولكنَّ ابن تيمية نقل الاتفاق على جواز الأمرين، وهو الأقرب .. والخلاف إنما هو في الأفضل0

ـ[أبو سلمه]ــــــــ[26 - 05 - 07, 12:36 ص]ـ

للفائدة من باب المذاكرة: كأنني سمعت الشيخ الألباني يقول رحمه الله: لو صليت خلف ابن باز مثلا نعم أوافقه لكنني لو صليت خلف شخص مقلد لا أوافقه فيما يسع ... وجادة سماعية.

.

السؤال غريب!

هل ينشغل الإنسان عن صلاته بمراقبة أصابع الإمام ويديه وركبتيه وقدميه؟!

وإذا أمكن ذلك لبضعة أشخاص قريبين من الإمام، فماذا عن البعيدين وأهل الصف الثاني والصف الخمسين والمائة، وأهل الساحة والسطح في الحرم، ... إلخ؟

إنضر لسؤالك وانضر لكلام الألباني ولاتقول إني أنا قلت السؤال فالألباني رحمه الله إن ثبت عنه ذلك فهو قالها قبلي

ـ[أسامة أل عكاشة]ــــــــ[26 - 05 - 07, 01:02 ص]ـ

شيخنا يرى أن المسألة اختلاف معتبر

لاينكر احد على أحد

والنزول من هيأت الصلاة

ثم المتكلم من العوام ام المشايخ .. ؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير