ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 05 - 07, 01:02 م]ـ
ليس للختان وقت محدد على الأرجح
ووقت وجوبه عند البلوغ يا أخي
نعم .. يفضل أن يكون حال الصغر، وتعلم أن الفقهاء ذكروا مشروعية الختان لمن بلغ ولما يختتن.
وفي جوابك على الشيخ أبي حازم أخطأت
فلا شك أن الناس يحتاجون للكلاب حتى يقدروا على الصيد الذي يُتغَذى به. وكذلك الآنية فإنهم يحتاجون إلى الأكل فيها والتوضؤ منها، فإذا انكسرت فهنا الحاجة للتضبيب.
ـ[أبو سعيد الحازم]ــــــــ[09 - 05 - 07, 01:57 م]ـ
أخي
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:
الفطرة خمس – أو خمس من الفطرة -: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب
فما العلة التي قمت على أساسها بإلحاق علاج العقم بالختان؟
و لاحظ العلة هنا منصوص عليها و هي الفطرة ..
و إن كان لم يثبت في السنة الختان بعد البلوغ، فهل يجوز القياس على رخص الفقهاء؟
و أنا لم أنكر الحاجة إلى الكلاب و التضبيب و لكن أنكرت أن تكون تلك الحاجة داخلة في تعريفه للحاجة التي تبيح المحرم ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 05 - 07, 02:12 م]ـ
عجباً لك أخي
كأنك لست معي من بداية الحوار
نعم، الختان من الفطرة .. فلو لم يختتن في صغره فيشرع له الختان في الكبر.
(وأنا أتحدث عن كشف العورة لغير الضرورة) وهذا دليل لنا في ذلك. فتنبه!.