تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[س: امراة ماتت عن زوج واخت فقط]

ـ[المصلحي]ــــــــ[08 - 05 - 07, 06:54 م]ـ

السلام عليكم

هذا سؤال في المواريث

امراة ماتت وليس لديها الا زوج واخت فقط

كيف تقسم التركة؟

ـ[المؤذن ابوعبد]ــــــــ[08 - 05 - 07, 11:11 م]ـ

كل واحد له النصف

ـ[أبو هاشم]ــــــــ[09 - 05 - 07, 01:07 ص]ـ

كل واحد النصف

أصل المسألو من 2 لكل واحد واحد كما ذكر الأخ المؤذن

ـ[ابو مويهبة]ــــــــ[11 - 05 - 07, 08:13 ص]ـ

أرجو من الأخ بيان هذه الأخت ماذا؟ شقيقة، أم لأم، لأب

لأن الجواب سيختلف

ـ[المصلحي]ــــــــ[11 - 05 - 07, 12:31 م]ـ

اخت شقيقة

ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[11 - 05 - 07, 02:10 م]ـ

هذه المسألة إحدى المسألتين اللتين تسميان باليتيمتين , وهي:

زوج وأخت شقيقة.

وزوج وأخت لأب.

وسميتا باليتيمتين لأنه ليس في الفرائض كلها مسألة يورث فيها المال بفرضين متساويين إلا في هاتين المسألتين.

ـ[ابو مويهبة]ــــــــ[11 - 05 - 07, 04:52 م]ـ

الجواب كما ذكر الإخوة بارك الله تعالى فيهم، ولكن أردت أن يتحروا الدقة عند الإجابة على السؤال، فلا يجيبوا مباشرة، لأن الأخت لأم تختلف عن الشقيقة ولأب

جزاكم الله تعالى جميعا خيرا

ـ[المصلحي]ــــــــ[11 - 05 - 07, 06:48 م]ـ

جزاكم الله خيرا على هذا الجواب

ـ[حمد أحمد]ــــــــ[13 - 05 - 09, 07:39 ص]ـ

فإن كان معهما: أمّ؟

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[13 - 05 - 09, 11:21 ص]ـ

فإن كان معهما: أمّ؟

تأخذ الأم الثلث

فتعول المسألة من 6 الى 8

للزوج النصف

للأخت النصف

للأم الثلث

ـ[حمد أحمد]ــــــــ[13 - 05 - 09, 04:15 م]ـ

جزاك الله خيراً،

مسألة أخرى أشكلت عليّ:

هلك عن أخت وأم؟

للأخت النصف، وللأم .. ؟

الثلث أم ثلث الباقي؟؟

فإن كان الجواب: الثلث، فما الدليل على التفريق بين هذه المسألة ومسألة العمريتين؟

ـ[محمد جمال المصري]ــــــــ[13 - 05 - 09, 08:39 م]ـ

الجواب كما ذكر الإخوة بارك الله تعالى فيهم، ولكن أردت أن يتحروا الدقة عند الإجابة على السؤال، فلا يجيبوا مباشرة، لأن الأخت لأم تختلف عن الشقيقة ولأب

جزاكم الله تعالى جميعا خيرا

فيم تختلف الأخت لأم عن الشقيقة والتي لأب؟

وجزاكم الله خيراً

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[13 - 05 - 09, 10:58 م]ـ

جزاك الله خيراً،

مسألة أخرى أشكلت عليّ:

هلك عن أخت وأم؟

للأخت النصف، وللأم .. ؟

الثلث أم ثلث الباقي؟؟

فإن كان الجواب: الثلث، فما الدليل على التفريق بين هذه المسألة ومسألة العمريتين؟

ولك خير الجزاء

الجواب أن الأم تأخذ الثلث فرضاً والأخت النصف فرضاً والباقي يُردُّ عليهما لعدم وجود العاصب

فالمسألة من 6 وترد الى 5

أمَّا مالدليل على التفريق بينها وبين مسألة العمريتين وهي زوج وأم وأب

أو زوجة وأم وأب

فالأم هنا لو أخذت الثلث فرضاً لكان نصيبها أعلى من نصيب الأب

وهذا قضاء عمر وتابعه جمهور لمسلمين هذا أولاً

ثانيا

أن هذه المسألة

وهي أخت وأب وأم

لا ترث الأختُ شيئا لوجود من يحجبها وهو الأب فلا يصح أن نقول مالفرق بينها وبين العمريتين لعدم التشابه بينهما

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[13 - 05 - 09, 11:15 م]ـ

تأخذ الأم الثلث

فتعول المسألة من 6 الى 8

للزوج النصف

للأخت النصف

للأم الثلث

بارك الله بك أبا العز وزادك علما، ولكن ينقصك أن تعين سهام كل وارث

فالزوج 1/ 2

والأخت 1/ 2

والأم 1/ 3

إذن أصل المسألة من ستة

يأخذ الزوج ثلاثة،،، وتأخذ الأخت ثلاثة،، وتأخذ الأم سهمين

،، فعالت الأنصبة إلى ثمانية، فيأخذ كل وارث سهامه من إجمالى الثمانية أسهم بدلا من الست.

والله أعلى وأعلم

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[13 - 05 - 09, 11:23 م]ـ

جزاك الله خيراً،

مسألة أخرى أشكلت عليّ:

هلك عن أخت وأم؟

للأخت النصف، وللأم .. ؟

الثلث أم ثلث الباقي؟؟

فإن كان الجواب: الثلث، فما الدليل على التفريق بين هذه المسألة ومسألة العمريتين؟

أما الأم فتأخذ ثلث المال، والباقى يُرد عليهما بحسب نصيب كل واحدة منهما

،، وأما العمرية فهى من

زوج (أو زوجة)، وأم وأب

فللزوج النصف فرضا، وللأم الثلث فرضا، وللأب الباقى تعصيبا

فإذا أخذت الأم ثلث جميع المال، تبقى للأب السدس، وهو أقل من نصيب الأم، فبذلك تنخرم قاعدة ((للذكر مثل حظ الأنثيين)) المشتقاة من الآية الكريمة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير