تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

،، ولكنها إذا أخذت ثلث المتبقى من المال وهو السدس، سيأخذ الأب ماتبقى منها وهو الثلث، وبذلك تم الجمع بين النصين، {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ}،، و {لذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}

وهى من فقه عمر - رضى الله عنه، فلذلك لُقبت بالعمرية

والله أعلى وأعلم

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[13 - 05 - 09, 11:36 م]ـ

فيم تختلف الأخت لأم عن الشقيقة والتي لأب؟

وجزاكم الله خيراً

الأخت لأم ترث بالفرض فقط، وفرضها السدس إذا انفردت، والثلث إذا تعددن، ويستوى معها فى ذلك أخوها وإن تعددوا، ولاترث فى وجود الفرع الوارث أو الأب أو الجد

،، ودليل ميراثها الآية الكريمة:

{وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُث}

،، أما الشقيقة أو لأب، فقد ترث بالفرض فى عدم وجود الفرع الوارث، وفرضها النصف إذا انفردت، والثلثان إذا تعددن، وقد ترث بالعصبة بالغير، إذا كان معها أخوها أو إخوتها الذكور، وقد ترث بالعصبة مع الغير إذا اجتمعت مع البنت الصلبية أو بنت الإبن، فتأخذ السدس تكملة الثلثين

،، وهى ترث فى وجود الفرع الوارث المؤنث إلمفرد، وفى وجود الجد فى قول جمهور العلماء

، ودليل ميراثها الآية الكريمة:

{يسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {176}

والله أعلى وأعلم

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[13 - 05 - 09, 11:49 م]ـ

ما شاء الله , يوجد بالملتقى فرضيون كثر , أين هم عندما أضع المسائل المهمة أو الغريبة في الفرائض لحلها ولإفادة الإخوة؟

أم أنهم لا يشعرون أنهم يفيدون هناك؟ ولكن الحمد لله أنا لا أعمل لزيد أو عمرو.

حسبي الله ونعم الوكيل.

ـ[بنت السنة]ــــــــ[14 - 05 - 09, 01:05 ص]ـ

بارك الله بك أبا العز وزادك علما، ولكن ينقصك أن تعين سهام كل وارث

فالزوج 1/ 2

والأخت 1/ 2

والأم 1/ 3

إذن أصل المسألة من ستة

يأخذ الزوج ثلاثة،،، وتأخذ الأخت ثلاثة،، وتأخذ الأم سهمين

،، فعالت الأنصبة إلى ثمانية، فيأخذ كل وارث سهامه من إجمالى الثمانية أسهم بدلا من الست.

والله أعلى وأعلم

هل نصيب الأخت في الميراث أعلى من نصيب الأم؟

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[14 - 05 - 09, 07:54 ص]ـ

ما شاء الله , يوجد بالملتقى فرضيون كثر , أين هم عندما أضع المسائل المهمة أو الغريبة في الفرائض لحلها ولإفادة الإخوة؟

أم أنهم لا يشعرون أنهم يفيدون هناك؟ ولكن الحمد لله أنا لا أعمل لزيد أو عمرو.

حسبي الله ونعم الوكيل.

وكأنك تعرض بنا يا أخانا الحبيب

أخى الحبيب اللبيب الأريب، اعلم رحمنى الله وإياك، ان مسئلة العول الأخيرة حاولت فيها واستهلكت وأهدرت منى أوقاتا كنت فى أمس الحاجة إليها،، حتى وجدتها فى بطن أحد الكتب، ولكننى لما رأيت شذوذها وندرتها، أحجمت عن الرد لأسباب:

- إن هذا العلم جامد وصعب حتى فى أبسط مسائله، ولا يتأتى لكثير من طلبة العلم فهمه، فما بالك بما ندر منه وعز، فوجدت أن لا طائل يُرتجى من مثل هذه المعلومة

- النكت والنوادر فى علم الفرائض ليست الا لمن له الباع الطويل ولمن خاض الغمار وسبر الغوار فيه، وجلنا إن لم يكن كلنا ليس بذاك.

- المسئلتان لقولين شاذين ليس عليهما عمل المسلمين وإن صدرا من صحابيين جليلين من أفقه الصحابة فى الفرائض، فلا يترتب على العلم بهما إدراك مصلحة أو خشية فواتها، وليستا يالمتقررين على طلبة علم الفرائض فى جميع الكتب الحاضرة، با ليستا مذكورتين الا فى أحد كتب المالكية على ما أظن، فخشيت أن كون فى الإهتمام بهما نوع استعراض،، فلذلك امتنعت

، واعتبرت - فى رأيى - أنهما من قبيل العلم الذى لا يضر الجهل به

،، أرجو أن تقبل منى إعتذارى وأعذارى

ولا زلت مباركا مسددا موفقا أخى الحبيب

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[14 - 05 - 09, 08:09 ص]ـ

هل نصيب الأخت في الميراث أعلى من نصيب الأم؟

نعم يا أختاه

فنصيب الأم الثلث إذا لم يكن لها ولد أو كان للميت أخ واحد أو أخت واحدة فقط سواء منها أو من غيرها

،، ولها السدس إن كان لها ولد (ذكر أم أنثى) او أولاد، أ, كان للميت أكثر من أخ أو أخت (جمع من الإخوة)

،، أما الأخت ففرضها النصف إذا لم يكن للميت إبن أو بنت، ولم يكن معها أخ يعصبها

،، وقد ترث الأخت السدس، إذا كان معها بنت أو بنت إبن

ولعلك تراجعين شرح الشيخ خالد لمتن الرحبية، فهو من أبسط الشروح ومناسب لمن أراد إبتداء طلب هذا العلم،ونأمل من الشيخ الكريم إكمال ما بدأ، والشرح فى الرابط التالى:

إتحاف الأحبة الكرام بما اشتملت عليه الرحبية من أحكام ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=143218)

وبالله التوفيق

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير