تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماالحل في قضية موت الابن قبل الاب في حالة الميراث؟]

ـ[المصلحي]ــــــــ[08 - 05 - 07, 07:00 م]ـ

السلام عليكم

اذا مات الابن ولازال الاب حيا

فان اولاد الابن الميت لايرثون

فما هو المخرج من ذلك؟

وماهو ذنبهم؟

وهل يجوز للاب ان يوصي الى ابناء ابنه بوصية؟

وهل يجوز ان تكون الوصية بمقدار الورث ام اكثر ام اقل؟

بارك الله فيكم

ـ[أبوعمر وصهيب]ــــــــ[08 - 05 - 07, 07:09 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إذا مات الإبن قبل الأب فإن أبناء الإبن يرثون بالوصية الواجبة وهذا معمول به فى الكثير من البلدان

ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[09 - 05 - 07, 12:49 ص]ـ

الوصية الواجبة:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20473

ـ[المصلحي]ــــــــ[11 - 05 - 07, 12:32 م]ـ

ماهو المقدار

فاني لم اجد جوابا شافيا

ـ[أبو عبد الله الأثري الجزائري]ــــــــ[11 - 05 - 07, 05:51 م]ـ

السلام عليكم

اذا مات الابن ولازال الاب حيا

فان اولاد الابن الميت لايرثون

فما هو المخرج من ذلك؟

وماهو ذنبهم؟

وهل يجوز للاب ان يوصي الى ابناء ابنه بوصية؟

وهل يجوز ان تكون الوصية بمقدار الورث ام اكثر ام اقل؟

بارك الله فيكم

لم أفهم قولك (لا يرثون) فهلا أوضحت؟!

فإذا كان فرض المسألة أن الابن الميت ترك مالا، و كان له أبناء و أب، فإن الجميع يرث، للأب السدس و الباقي للأبناء تعصيبا

ـ[المصلحي]ــــــــ[11 - 05 - 07, 06:46 م]ـ

اخي الكريم رضوان: بارك الله فيك

اقصد من السؤال ان الاب عندما يموت سوف لن ياخذ ابناء ابنه من الميراث شيئا لان الابن مات في حياة ابيه ولن يستحق شيئا من الميراث وكذلك لن ياخذ اولاده شيئا من ميراث جدهم

ـ[أبو عبد الله الأثري الجزائري]ــــــــ[11 - 05 - 07, 07:20 م]ـ

اخي الكريم رضوان: بارك الله فيك

اقصد من السؤال ان الاب عندما يموت سوف لن ياخذ ابناء ابنه من الميراث شيئا لان الابن مات في حياة ابيه ولن يستحق شيئا من الميراث وكذلك لن ياخذ اولاده شيئا من ميراث جدهم (إن كان ثم من يحجبهم و إلا فإنهم يرثون)

بارك الله فيك أخي المصلحي إن كنت تقصد بسؤالك ما ذكرته أعلاه بإضافتي عليه فإن هؤلاء الأبناء

1 ـ قد ورثوا من أبيهم ماله الذي تركه، فإن كان أبوهم فقيرا معدما

2 ـ فلجدهم أن يوصي لهم بما لا يتعدى ثلث التركة لحديث سعد في الوصية

ـ[المصلحي]ــــــــ[12 - 05 - 07, 10:54 ص]ـ

واذا لم يوص الجد فما هو الحل؟

ـ[المصلحي]ــــــــ[12 - 05 - 07, 10:55 ص]ـ

اخي هذه قضية واقعة وليست فرضية

فعذرا على كثرة الاستفسارات

ـ[أبو عبد الله الأثري الجزائري]ــــــــ[13 - 05 - 07, 01:45 ص]ـ

واذا لم يوص الجد فما هو الحل؟

الحل أن يتدارك الأعمام (إخوة المتوفى) ذلك بأن يعطوا هؤلاء الأبناء شيئا من الميراث مما يكفيهم و يقوم بحاجاتهم و لا يكون فيه إجحاف بحق الورثة و ذلك لقول الله تبارك و تعالى (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفًا)

قال ابن حزم ـ رحمه الله ـ في المحلى (8/ 347 فما بعدها)

1749 - مسألة: وإذا قسم الميراث فحضر قرابة للميت , أو للورثة , أو يتامى , أو مساكين: ففرض على الورثة البالغين , وعلى وصي الصغار , وعلى وكيل الغائب: أن يعطوا كل من ذكرنا ما طابت به أنفسهم مما لا يجحف بالورثة , ويجبرهم الحاكم على ذلك إن أبوا.

لقول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا} وأمر الله تعالى فرض لا يحل خلافه - وهو قول طائفة: من السلف -: كما روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان نا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله , قال: قسم لي بها أبو موسى الأشعري في قوله تعالى {وإذا حضر القسمة أولو القربى} الآية.

ومن طريق البخاري نا أبو النعمان - هو محمد بن الفضل عارم - نا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: يزعمون: أن هذه الآية نسخت: {وإذا حضر القسمة أولو القربى} فلا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس بها , هما واليان: وال يرث , وذاك الذي يرزق , ووال لا يرث , فذلك الذي يقول بالمعروف , يقول: لا أملك لك أن أعطيك.

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا محمود بن خداش نا عباد بن العوام نا حجاج عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أنه قال في قول الله عز وجل , {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} قال: هي واجبة يعمل بها وقد أعطيت بها.

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا يحيى بن خلف نا أبو عاصم - هو الضحاك بن مخلد - نا ابن جريج: أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق , والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبراه: أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قسم ميراث أبيه عبد الرحمن , وعائشة يومئذ حية , فلم يدع في الدار مسكينا , ولا ذا قرابة إلا أعطاهم , وتلا: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} وذكر باقي الحديث.

وصح أيضا: عن عروة بن الزبير , وابن سيرين , وحميد بن عبد الرحمن الحميري , ويحيى بن يعمر , والشعبي , والنخعي , والحسن , والزهري , وأبي العالية , والعلاء بن بدر , وسعيد بن جبير , ومجاهد.

وروي عن عطاء - وهو قول أبي سليمان.

وروي أنها ليست بواجبة: عن ابن عباس , وسعيد بن المسيب , وأبي مالك , وزيد بن أسلم - وبه يقول مالك , وأبو حنيفة , والشافعي , وما نعلم لأهل هذا القول حجة أصلا , بل هو دعوى مجردة , وما يفهم أحد من: افعل -: إن شئت فلا تفعل.

وليس وجودنا آيات قام البرهان على أنها منسوخة , أو مخصوصة , أو أنها ندب , بموجب أن يقال فيما لا دليل بذلك فيه: هذا ندب , أو هذا منسوخ , أو هذا مخصوص , فيكون قولا بالباطل - وبالله تعالى التوفيق. وهذا مما خالفوا فيه جمهور السلف رضي الله عنهم؟ تم كتاب الفرائض.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير