ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 05 - 07, 01:03 ص]ـ
آثار الصحابة الصحيحة المؤيدة لمذهب الجمهور:
أخرج مسلم في صحيحه (#903) عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال: «لا قراءة مع الإمام في شيء». قال شيخ الإسلام: «ومعلوم أن زيد بن ثابت من أعلم الصحابة بالسنة، وهو عالم أهل المدينة. فلو كانت القراءة بالفاتحة أو غيرها حال الجهر مشروعة، لم يقل لا قراءة مع الإمام في شيء».
أخرج مالك في موطأه –ومن طريقه الترمذي، وصححه– عن وهب بن كيسان قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: «من صلى ركعة فلم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل، إلا أن يكون وراء الإمام». قال ابن تيمية: «وجابر آخر من مات من الصحابة بالمدينة، وهو من أعيان تلك الطبقة».
أخرج عبد الرزاق (2
138) وابن أبي شيبة (1
376) عن منصور عن أبي وائل (شقيق بن سلمة) قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن، أقرأ خلف الإمام؟ قال: «أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلاً، ويكفيك ذاك الإمام». قال ابن تيمية: «فقول ابن مسعود هذا يبين أنه إنما نهاه عن القراءة خلف الإمام، لأجل الإنصات والاشتغال به، لم ينهه إذا لم يكن مستمعاً كما في صلاة السر وحال السكتات. فإن المأموم حينئذ لا يكون منصتا ولا مشتغلا بشيء. وهذا حجة على من خالف ابن مسعود من الكوفيين».
أخرج ابن أبي شيبة (1
373) عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع أن: «علياً كان يقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في كل ركعة بأم القرآن وسورة». قلت: ذكر صلاتي السر ولم يذكر باقي الصلوات مما يدل على أنه لم يكن يقرأ فيهن.
أخرج ابن أبي شيبة (1
373) عن أبي بشر (جعفر بن إياس اليشكري، وسماعه من مجاهد صحيفة) عن مجاهد قال: «سمعت عبد الله بن عمرو يقرأ خلف الإمام في صلاة الظهر من سورة مريم».
أخرج ابن أبي شيبة (1
373) عن وكيع عن سفيان عن ابن ذكوان (سهيل، جيد) عن أبي صالح (ذكوان، أبو سهيل) عن أبي هريرة وعائشة قالا: «اقرأ خلف الإمام فيما يخافت به».
أخرج عبد الرزاق (2
139) عن ابن جريج ثنا ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر كان يقول: «ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة، ولا يقرأ معه». وأخرج عن هشام بن حسان عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر أقرأ مع الإمام؟ فقال: «إنك لضخم البطن، تكفيك قراءة الإمام».
وأخرج مالك في موطأه عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال: «إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ». قال ابن تيمية: «وابن عمر من أعلم الناس بالسنة وأتبعهم لها. ولو كانت القراءة واجبة على المأموم، لكان هذا من العلم العام الذي بيَّنه النبي (ص) بياناً عاماً. ولو بين ذلك لهم، لكانوا يعملون به عملاً عاماً، ولكان ذلك في الصحابة لم يخف مثل هذا الواجب على ابن عمر حتى يتركه مع كونه واجبا عام الوجوب على عامة المصلين قد بين بياناً عاماً، بخلاف ما يكون مستحباً فإن هذا قد يخفى».
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 05 - 07, 01:04 ص]ـ
آثار الصحابة الصحيحة التي احتجوا بها على مذهب الجمهور: أخرج ابن أبي شيبة (1
375) عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن العَيْزار بن حُرَيث العبدي (كوفي) عن ابن عباس قال: «اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب». قلت: قد يكون هذا في صلاة السر.
أخرج ابن أبي شيبة (1
375) عن وكيع عن ابن عون عن رجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع قال: صليت صلاة وإلى جنبي عبادة بن الصامت، فقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت له: «يا أبا الوليد، ألم أسمعك تقرأ بفاتحة الكتاب؟». قال: «أجل، إنه لا صلاة إلا بها». قلت: وهذا الأثر ليس فيه ذكر صلاة الجهر.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 05 - 07, 01:05 ص]ـ
¥