[سؤال حول الاستفادة من الخنزير!]
ـ[سلة الخيرات]ــــــــ[09 - 05 - 07, 07:12 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..... وبعد: ...
فيوجد في الاسواق (فرشاة) مصنوعة من شعر الخنزير لنعومته تُباع بسعر (25) ريال ويستخدمه الخطاطون للكتابة به ...
فهل يجوز الإنتفاع بشئ من الخنزير، وهل يجوز كتابة الأيات القرآنية بهذه الريشة أو الفرشاة؟.
بارك الله فيكم ...
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 05 - 07, 01:17 م]ـ
لايجوز الانتفاع بالنجاسات
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَقَدْ مَضَى الْخِلَافُ فِي نَجَاسَةِ الشُّعُورِ وَالْأَصْوَافِ وَطَهَارَتِهَا فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ، فَالطَّاهِرُ مِنْهَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الذَّائِبِ وَالْيَابِسِ، وَأَمَّا النَّجِسُ مِنْهَا، فَضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: مَا كَانَ فِي الْحَيَاةِ طَاهِرًا، كَشُعُورِ السِّبَاعِ، وَالذِّئَابِ، فَاسْتِعْمَالُهَا فِي الْيَابِسَاتِ مِنْ مَتَاعٍ دُونَ الذَّائِبَاتِ.
وَالضَّرْبُ الثَّانِي: مَا كَانَ نَجِسًا فِي الْحَيَاةِ كَشَعْرِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ، وَإِنْ جَرَى عُرْفُ الْعَوَامِّ بِاسْتِعْمَالِهِ، وَأَجَازَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ.
وَسُئِلَ عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، فَقَالَ: اللِّيفُ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْهُ، فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ وَأَجَازَهُ، وَعَوَّلُوا فِي إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِهِ عَلَى أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَيْهِ.
وَالثَّانِي: أَنَّ عُرْفَ الْعَامَّةِ جَارٍ بِاسْتِعْمَالِهِ،
وَهَذَا فَاسِدٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَمَّا حَرُمَ الِانْتِفَاعُ بِالْخِنْزِيرِ حَيًّا كَانَ تَحْرِيمُ شَعْرِهِ مَيْتًا أَوْلَى.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ أَغْلَظَ تَنْجِيسًا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ أَغْلَظَ تَحْرِيمًا، فَإِنْ خَالَفُوا مِنْ نَجَاسَتِهِ انْتَقَلَ الْكَلَامُ إِلَيْهِ.
فَأَمَّا تَعْوِيلُهُمْ عَلَى الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، فَالْحَاجَةُ لَا تُبِيحُ مَحْظُورًا، وَقَدْ يَقُومُ اللِّيفُ مَقَامَهُ، فَسَقَطَتِ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ. الحاوي الكبير (15/ 398).
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[09 - 05 - 07, 04:14 م]ـ
نص الإمام البعلي في التسهيل أنه لايجوز الإنتفاع بشعر النجس في حياته وكل ما ينتج عنه فلا يجوز استعماله
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - 05 - 07, 05:38 م]ـ
السؤال:
هذا شخص أوصاني أن أسألكم هذا السؤال يقول: إن جرّاحي القلوب قد يضعون عرقاً أو شرياناً معدنياً وقد يضعون -أيضاً- شرياناً يأخذونه من الخنزير, مع أن الشريان الذي من المعدن قد يصيبه الصدأ, والشريان الذي من الخنزير يكون أحسن، وقد يلتحم ويصير وكأنه من الإنسان نفسه, فما حكم ذلك؟
الجواب:
[لا بأس به، أي: لا بأس أن يصل إنسان شريان قلبه بشريان حيوان آخر, ويُنظر إلى ما هو أنسب لقلبه؛ لأن هذا ليس من الأكل إنما حرم الله أكل الخنزير، وهذا ليس أكلاً, وإذا علمنا أنه لا ينفعه إلا هذا فهذا من باب الضرورة, وقد قال الله تعالى في آكِل لحم الخنزير الأكل المباشر: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119]].
الشيخ العلامة ابن عثيمين. " لقاء الباب المفتوح ". شريط (106).
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 05 - 07, 07:31 م]ـ
وما دَخل هذا أخي علي
نجاسة الخنزير وشعره ثابتة لا شك فيها، وأما الضرورات فإنها تبيح المحظورات.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - 05 - 07, 07:35 م]ـ
فهل يجوز الإنتفاع بشئ من الخنزير،
أخي أبا يوسف: السؤال في هذه الجزئية عام، وإن كان قد خصه، فجاء سؤال الشيخ ابن عثيمين مبينا أن هذا إذا كان ضرورة فلا بأس كما هو فحوى الفتوى.
فتأمل.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 05 - 07, 07:37 م]ـ
وهل تكتفي بهذا الكلام ليُفهَم عنك أن النقطة مثار السؤال -وهي استخدامه كفرشاة- لا بأس بها؟!.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - 05 - 07, 08:24 م]ـ
وهل تكتفي بهذا الكلام ليُفهَم عنك أن النقطة مثار السؤال -وهي استخدامه كفرشاة- لا بأس بها؟!.
أخي المكرم: هذه الجزئية من السؤال ظاهرة في العموم، ففتوى الشيخ في محلها إن شاء الله.
ولعل بعض الإخوة يبدي رأيه.
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[10 - 05 - 07, 08:31 م]ـ
الفاضل / الفضلي ..
فهمت من فتوى الشيخ العثيمين , أنه يحرم في الخنزير فقط أكل لحمه , فهل ما فهمته صحيح؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - 05 - 07, 08:45 م]ـ
الفاضل / الفضلي ..
فهمت من فتوى الشيخ العثيمين , أنه يحرم في الخنزير فقط أكل لحمه , فهل ما فهمته صحيح؟
نعم قد يفهم منه هذا أعني أن علة الحكم أولها ما فهمت، وثانيها الضرورة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 05 - 07, 09:25 م]ـ
في تفسير الرازي (3/ 27): (وجل الفقهاء اتفقوا على تحريم الانتفاع بشعر الخنزير).
وفي الأوسط لابن المنذر (3/ 135): (فأما إباحة الكوفي في الانتفاع بشعر الخنزير ومنعه الانتفاع بشعور بني آدم وبيعها فمن أعجب ما حكي وأقبحه إذ هو خارج عن باب النظر والمعقول).
وقد سبق نقل كلام الماوردي في المسألة.
ومذهب أبي حنيفة جواز ذلك في الخرز للضرورة في ذلك مع أنه نجس العين عنده، وأما مالك فتعلمون رأيه في نجاسته. رحم الله الجميع.
¥